سلطات ضابط الشرطة القضائية عند الإنابة القضائية في القانون الجزائري

نص المشرع الجزائري في المادة 13 من قانون الإجراءات الجزائية على انه في حالة فتح تحقيق
قضائي فإن على ضابط الشرطة القضائية تنفيذ تفويضات جهات التحقيق و تلبية طلباتها و هذا
في إطار الإنابة القضائية

أولا – تعريف الإنابة القضائية (المادة 138 إ ج ج )

الإنابة القضائية عبارة عن تفويض كتابي يصدر عن قاضي التحقيق لفائدة ضابط الشرطة القضائية
في الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها .
بموجب هذا الندب و الإنابة يرقى عمل ضابط الشرطة القضائية إلى مرتبة جهات التحقيق
إلا ما أستثني منه بموجب القانون

ثانيا – شروط صحة الإنابة القضائية

* أن تصدر الإنابة القضائية من طرف قاضي التحقيق المختص إقليميا
* أن تصدر الإنابة القضائية إلى ضابط الشرطة القضائية و ليس إلى الأعوان
* أن يكون ضابط الشرطة القضائية مختصا لمباشرة هذه الأعمال و عدم مراعاة قواعد
الإختصاص يترتب عنه البطلان
*أن لا يكون التفويض عاما (139 إ ج ج ) حيث لا يجوز لضابط الشرطة القضائية استجواب
المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع المدعي المدني و لا يجوز له كذلك إصدار
الأوامر القسرية و القمعية كالأمر بالقبض أو الإيداع في السجن
* أن تكون الإنابة الضائية صريحة ومكتوبة و يذكر فيها نوع الجريمة موضوع المتابعة
و يجب أن تكون كذلك مؤرخة من طرف القاضي الذي أصدرها و تختم من طرفه