أولاً  : أركان الميراث (1) :

‏يتحقق الميراث بوجود ثلاثة أركان وهي (المورث ، الوارث ، التركة) فالمورث ، هو الميت حقيقة أو حكماً- كالمفقود الذي حكم بموته- أي هو من يستحق غيره أن يرث منه . ‏الوارث، وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الإرث، أي بعبارة أخرى، هو الحي الذي يستحق الميراث من الميت لقرابة أو زوجية، ويجب أن تنتفي عن الوارث موانع الميراث .

‏التركة (الموروث) : وهو الذي يتركه الإنسان بعد الوفاة ويأخذه الوارث، ويشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة والعقارات والحقوق المختلفة والمنافع بعد تجهيزه وقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه .

‏ونص قانون الأحوال الشخصية في المادة ( ٨٦ ‏) على أنه (أركان الإرث ثلاث :

1‏- المورث : وهو المتوفى .

٢ ‏- الوارث : وهي الحي الذي يستحق الميراث .

3 ‏- الميراث : وهو مال المتوفى الذي ، يأخذه الوارث ) .

ثانياً : شروط الإرث :

‏يشترط لثبوت استحقاق الإرث نلانه شروط هي :

١ ‏- موت المورث حقيقة أو حكما- كمفقود حكم القاضي بموته- أو تقديرا- كموت الجنين بالاعتداء على أمه . وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية باستحقاق الميراث بالموت الحقيقي والاعتباري والحكمي متى حكم القاضي بذلك، فقد جاء في الفقرة (جـ) من المادة ( ٨٦ ‏) على أن شروط الميراث ١ ‏- موت المورث حقيقة أو حكما .

٢ ‏- ويشترط في تحقق حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة أو حكما أو تقديرا لأن التحقق من حياة الوارث يعني تحقق أهليته للتملك وخلافة المورث في ملكيته – وعليه لا يرث المفقود أحد قبل الحكم بموته (2) لذا ينبغي أن يكون الوارث حيا بعد وفاة المورث أو وقت وفاته على الأقل ويعد الحمل حيا تقديرا ولهذا توقف له حصة من الإرث .

٣ ‏- العلم بجهة الإرث : العلم بجهة إرث الوارث سواءاً من جهة القرابة أم الزوجية وأن لا يوجد مانع من موانع الإرث، ولهذا عبر عنه بعضهم بانتفاء المانع أما إذا لم نعلم الجهة التي يرث بها ، فإنه لا يمكننا توريث هذا الوارث .

‏وقرر قانون الأحوال الشخصية شروط استحقاق الميراث كما هو مقرر في الفقه الإسلامي في الفقرة (جـ) من المادة ( ٨٦ ‏) .

ثالثاً : أسباب الإرث :

‏تنحصر أسباب الإرث- باتفاق الفقهاء- في القرابة والزوجية ويختلفون في الولاء وعليه فهي :

١ ‏. الزوجية (النكاح الصحيح) : يعد الزواج بناء على العقد الصحيح والشرعي- ولو قبل الدخول- أحد أسباب تحقق الإرث، لأن الزوجية أقوى رباط حيوي وأمتن صلة اجتماعية بينهما ما دامت الحياة الزوجية باقية ويثبت الميراث إذا مات أحد الزوجين في عدة الطلاق الرجعي لأنه لا يزيل الرابطة الزوجية ولا يقطعهما ما دامت المطلقة في العدة، في حين لا يتوارثان إذا مات أحدهما في عدة الطلاق البائن، ولا توارث بعقد زواج فاسد أو باطل، كما يثبت الميراث أثناء العدة في طلاق المريض مرض الموت طلاقا بائنا- يسمى طلاق الفار- أو خلال سنة ‏بعد الطلاق في بعض الأقوال .

٢ ‏- القرابة (النسب) : القرابة هي الصلة النسبية بين المتوفى والوارث وهي أما صلة بين المتوفي وأصوله أبويه وجديه أو فروعه- أبنائه وأحفاده أو صلة بحواشيه أي فروع أصوله – أخوته وأولاد أخوته- وأعمامه وأخواله وأولادهم، لأن حياة القريب امتداد لحياة قريبه فالأقرباء يتعاونون في حمل تبعات الحياة ويتشاركون في الحقوق والواجبات، ولهذا كان للقريب نصيبه من تركة قريبه وقال تعالى : { لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ….} (3) فالإرث بناء على تحققها يشمل ثلاثة أنواع هما : ذوو الفروض، والعصبات وذو الأرحام (الحواشي) وتختلف الأنصبة تبعا لاختلاف درجة القرابة قوة وضعفا (4) .

3 ‏- الولاء (5) : وهو قرابة حكمية حاصلة بسبب العتق ، أي أن يعتق السيد عبده فيصير له مولى وقد اتفق الفقهاء على أن هذا الولاء ثبت للإرث ، وحصر قانون الأحوال الشخصية أسباب الميراث في (النكاح الصحيح والقرابة) في الفقرة (ب) من المادة ( ٨٦ ‏) بقولها (أسباب الإرث هما :

‏القرابة والنكاح الصحيح ) .

رابعاً : ‏موانع الإرث (6)

‏الموانع جمع مانع وهو ما تفوت به أهلية الإرث بعد قيام سببه وتوفر شروطه واتفق الفقهاء المسلمون على ثلاثة موانع هي (الرق- وقد الغي عالمياً والقتل واختلاف الدين) وعليه سنوضح المانعين الأخرين.

1- القتل :

‏اتفق جمهور الفقهاء على أن القتل مانع من موانع الارث، أي أن القاتل لا يرث من المقتول شيئا وحجتهم في ذلك ما روى عن الرسول (صلى الله عليه وآله) أنه قال (ليس للقاتل ميراث) فلو قتل إنسان مورثه فأته لا يرث منه لأن الوارث قد تقصد بقتل مورثه ‏استعجال الحصول على الإرث فيعاقب بحرمانه من الميراث ردا لقصده السيء عليه، حيث أن التوريث بالقتل يؤدي إلى الفساد لو جعل للقاتل الحق في أن يرث لتسارع الناس في قتل مورثيهم، كما أن الفقهاء اختلفوا- على الرغم من اتفاقهم على أن القاتل لا يرث- في حقيقة القتل المانع من الميراث فالأحناف عدوا القتل المباشر بغير حق مانعا من الإرث (كالقتل العمد وثبه العمد والخطأ والجاري مجرى الخطأ) لأنه حدث نتيجة مباشرة فعل من الجاني، أما إذا كان القتل بحق (كالقتل قصاصا- أو دفاعا عن النفس والعرض ، أو على نحو غير مباشر) فإنه لا يعتبر مانعا من الإرث. ‏أما المالكية فقد عدوا القتل المانع من الارث هو القتل العمد العدوان فقط سواء أكان بالمباشرة أم بالتسبيب، فالقاتل المتعمد المعتدي مباشرة يحرم من الميراث. ‏أما القتل الخطأ فلا يمنع من الميراث أبدأ اللهم إلا في الدية فقط. وتوسط الحنابلة فقالوا أن القتل المانع من الميراث هو ما يوجب القصاص أو الكفارة أو الدية، وعلى هذا فإنه يشمل القتل العمد العدوان وشبه العمد والخطأ والتسبيب. والجعفرية يرون أنه يمنع الإرث القتل العمد ظلما بغير حق ويرث من سواها (7) . أما الشافعية فقد عدوا القاتل محروما من الميراث أيا كان نوع القتل أو سببه عملا بالعمومية المطلقة الوارد في الحديث النبوي (لا يرث القاتل) . ‏وأقرب الآراء للعدالة نرى رأي فقهاء المالكية والجعفرية لأنهم يرون أن القتل العدوان سواء كان مباشرة أم بالتسبب وأيا كانت الوسيلة المستعملة لتحقيقه مانع من موانع الميراث، وقانون الأحوال الشخصية لم يتناول تحديد مفهوم القتل وأسبابه وانما اوكل الأمر لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة .

٢ ‏- اختلاف الدين (8) :

‏اتفق أغلب الفقهاء المسلمين- بوجه عام- على أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث. فلا يرث المسلم من غير المسلم ولا غير المسلم من المسلم لقول الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) (لا يتوارث أهل ملتيين شيء ) ‏وقال (لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم) فإذا كان إخوان أحدهما مسلم والآخر غير مسلم وتوفي أحدهما فلا يرثه الآخر، وكذلك لو تزوج مسلم بغير مسلمة وكانت كتابية وتوفي أحدهما فلا يرثه الآخر، واختلف الفقهاء بعضهم مع بعض في ان اختلاف الدين يمنع من التوارث حتى بين أهل الملل المختلفة من غير المسلمين فاليهودي لا يرث المسيحي، والمسيحي لا يرث اليهودي ، لأنهم مختلفون في العقائد والديانات والعبادات. أما في المذهب الجعفري فقالوا أن غير المسلم لا يرث من المسلم، أما المسلم فيرث من غير المسلم لأن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. وللخبر المنقول عن الامام الصادق (عليه السلام) (المسلم يرث امرأته الذمية وهي لا ترثه ) ‏(9). ‏والى هذا اتجه القضاء العراقي أخيرا فقد ورد في قرار لمحكمة التمييز (لقد جوز قسم من فقهاء المسلمين توريث المسلم من غير المسلم ولا عكس ، ونظراً لعدم وجود نص في قانون الأحوال الشخصية يحكم هذه المسألة فإنه يحكم بذلك بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون عملاً بأحكام الفقرة ( ٢ ‏) من المادة الأولى من القانون المذكور وعليه فإن البنت المسلمة ترث من مورثتها المسيحية) (10). والحكم الشرعي على وفق المذهب الجعفري (يرث المسلم من الكتابي ولا يرث الكتابي من المسلم) (11) وليس للمسيحي أي حق في من تركة ابنه الذي اسلم لاختلاف الدين ولا حق له في طلب منع تعرض الغير للتركة إذ ليس له أي شأن بها كوارث.

٣ ‏- اختلاف الدارين (12):

‏ويقصد باختلاف الدارين، الدار التي يموت فيها المورث والدار التي يقيم فيها ‏الورثة، بعبارة أخرى، أن يكون الوطنان اللذان بهما الوارث والمورث مختلفين في السلطان والمنعة في كل منهما . ويكون لكل بلد جيش خاص بها يحميها ويدافع عنها ويستحل كل منهما قتال الآخر. ‏واتفق الفقهاء على أن دار الإسلام تعد كلها دارا واحدة وأن تعددت وتباعدت الأقطار وتغايرت واختلفت رياستها ، كما اتفقوا على ان اختلاف الدارين بين المسلمين لا يمنع توارثهم. وقال الرسول ( صلى الله عليه وآله) وتأكيدا لذلك قوله تعالى: {إنما المؤمنون إخوةُ….} (13) و على هذا فالمسلم العراقي وزوجته المسلمة التركية يتوارثان والمسلم الهندي وأخوة المسلم الباكستاني يتوارثان لأن وحدة الإسلام غلبت اختلاف الجنسية أو الرعوية بالنسبة إلى التوارث (14) بيد أن الفقهاء اختلفوا في اختلاف الدارين بين غير المسلمين. فالحنفية والشافعية يعدون اختلاف الدارين معا من موانع الإرث بين غير المسلمين وسندهم في ذلك أن التوارث يبني على الولاية والنصرة والعصمة، وليس بينهم شيء من ذلك وذهب فقهاء المذاهب الأخرى إلى أن اختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين غير المسلمين كما لا يمنع من الارث بين المسلمين، فالعراقي غير المسلم وابنه الفرنسي غير المسلم يتوارثان كما أن الإيطالي غير المسلم وزوجته العراقية أو الصينية غير المسلمة يتوارثان . ‏أن القانون المدني العراقي ضيق دائرة المنع وجعله مقصورا على حالة معينة أوضحتها المادة ( ٢٢ ‏) منه تحقيقا للمساواة بين الاول في المعاملة بالمثل من ناحية وتيسير التفاهم والمعاملات وحماية الثروة الوطنية من ناحية أخرى فنص على أنه (قضايا الميراث يسري عليه قانون الموروث وقت موته مع مراعاة ما يأتي : “

‏أ- اختلاف الجنسية غير مانع من الإرث في الأموال المنقولة والعقارات نحير أن العراقي لا يرثه من الأجانب إلا من كان قانون دولته يورث العراقي منه .

‏ب- الأجنبي الذي لا وارث له تؤول أمواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلك ” وهنا يجب الرجوع إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقد مع العراق حول مسألة توريث العراقي من الأجنبي وبالعكس ولمعرفة تلك المعاهدات والاتفاقيات فمن الممكن الاستيضاح من مجلس شورى الدولة عندما تقدم معاملة طلب تنظيم قسام شرعي ويكون بين الورثة من يحمل جنسية أجنبية، والعبرة في تطبيق أحكام الميراث هو تاريخ وفاة الموروث أو تاريخ الحكم بوفاته . ‏هذا ويجب التفريق بين الأجنبي الذي يتوفى دون وارث وله أموال في العراق. وبين العراقي الذي يتوفى واحد ورثته اكتسب جنسية دولة أجنبية لا تورث العراقي من قريبه. فغي الحالة الأولى تؤول أمواله إلى الدولة العراقية ولو صرح قانونه بغير ذلك مثل العراقي الذي يموت دون وارث فأمواله تؤول إلى خزينة الدولة . بينما في ‏الحالة الثانية لا تؤول إلى الدولة العراقية وانما تقسم تركة المورث بين بقية الورثة العراقيين، ومن اكتسب جنسية تلك الدولة ممنوع من الميراث . ‏وصدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٠ ‏ا ١٦ ‏في ٢٣ ‏/ ١٢ ‏/ ١٩٨٢ ‏(15) يمنع بمقتضاه الزوجة العراقية المتزوجة من الأجنبي أو العربي من نقل ملكية أموالها المنقولة وغير المنقولة إليه ، وانما تؤول إلى ورثتها الشرعيين دون الزوج، وهذا قيد وضعه المشرح حتى لو أن قانون دولته يورثها والنص :

‏ا- تمنع العراقية المتزوجة من غير العراقي من نقل ملكية أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى زوجها غير العراقي أو أجراء أي تصرف قانوني يؤدي بالنتيجة إلى نقل تلك الأموال أو جزء منها إلى الزوج المذكور وتعتبر تصرفاتها الصادرة خلافا لأحكام هذا القرار باطلة ولا يعتد بها قانونا .

2‏- تؤول ممتلكات الزوجة العراقية وأموالها إلى ورثتها الشرعيين عند وفاتها ويحرم الزوج غير العراقي من حقه في التركة .

٣ ‏. تعتبر الأموال المتنازع عليها بين الزوجة العراقية وزوجها غير العراقي في حالة الطلاق أو الفراق أو المتنازع عليها بين ورثة الزوجة وزوجها غير العراقي في حالة الوفاة ملكا للزوجة ما لم يثبت قانونا ملكيتها للزوج مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( 1 ‏) من هذا القرار.

٤- تتولى الزوجة العراقية حضانة أولادها ورعايتهم إلى حين بلوغهم سن الرشد في حالة الطلاق أو الفراق من زوجها غير العراقي إذا أبدت الزوجة رغبتها في ذلك أمام القضاء.

5- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على التصرفات والوقائع القانونية الصادرة قبل تاريخ تنفيذه ولا يعمل بأي نص قانوني واقرار قضائي يتعارض مع أحكامه فيما عدا القرارات التي اكتسبته درجة الثبات قبل التاريخ المذكور” .

‏هذا ويذكر الفقهاء موانع أخرى لم يتطرق إليها القانون وهي في حقيقة أمرها ليست موانع حقيقية، بل يرجع منع الميراث بها إلى فوات سببه أو شروطه و هي:

١ ‏- جهالة تاريخ الوفاة، كما لو توفى عدة أشخاص بحادث حرق أو غرق أو هل هدم أو قتل معا دون أن يعلم وفاة الأسبق منهم وكان بعضهم يرث البعض الآخر. فجهالة تاريخ موت كل واحد منهم يمنع التوارث بينهم .

٢ ‏- التباس الوارث بغيره .

٣ ‏- ولد اللعان : كما في نفي الملاعن نسب الولد إليه يعد أجنبيا فيمنع التوارث

‏بينهم .

٤ ‏- الغيبة المنقطعة : مثاله لو فقد شخص وتوفي ابوه فيوقف للمفقود حصته من تركة أبيه حتى يحكم القانون بوفاة المفقود عندئذ يعود ما وقف له إلى باقي ورثة أبيه فالغيبة مانع للمفقود من الميراث .

__________________

1- انظر بهذا الصدد. د. جمعة محمد محمد براج ، وأحكام الميراث في الشريعة الاسلامية ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، ط ١ ‏، ١٩٨١ ، ‏ص ١٥٩ ‏، ١٦٠ ‏. أبو اليقظان عطية فرج ، حكم الميراث في الشريعة الاسلامية ، دار الحرية للطباعة ، ط2 ، بغداد ، ١٩٧6، ص ٣٦ ‏.

2- يعتبر استحقاق المفقود من مورثه موقوفا على تحقق حياته عند موت مورثه، فإن ظهر كذلك استحق الميراث وان تظهر سبق وفاته استحق بقية الورثة.

3- سورة النساء ، الآية (7) .

4- انظر د. جمعة محمد براج، أحكام الميراث .. ، المرجع السابق، ص ١٨٧ ‏.

5- لقد أغفل قانون الأحوال الشخصية ذكر الولاء بجعله من اسباب الارث لأن هذا النوع من الولاء لا وجود له من زمن بعيد وليت له قيم عملية في الوقت الحاضر بالنظر لتحريم الرق قانون على المستوى العالمي.

6- راجع موانع الإرث في مؤلف د. جمعة محمد محمد براج، أحكام الميراث، المرجع السابق، ص ١٩٩ ‏وما بعدها. محمد حمزة العربي، الحياة الزوجية …، المرجع السابق، ص ١٣٧ ‏- ١٣٩ ‏. د. محمد زيد الأبياني، شرح الأحكام الشرعية … ص ٢٨ ‏- ٣٨ ‏ ومحمد خيري المفتي ، علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري ، ١٩٦٤، ص ٨٧ ‏- ١٠٣ ‏. الشيخ حسن خالد ود. عدنان نجا المواريث في الشريعة الإسلامية، ص ٤٩ ‏- ٦٠ ‏. أبو اليقظان عطية فرج، حكم الميراث … ، المرجع السابق، ص ٤3 ‏- ٤٦ ‏. د. محمد يوسف موسى ، التركة والميراث في الإسلام ، دار المعرفة ، القاهرة ، ط ٢ ‏، ١٩٦٧ ، ص ١٦٢ ‏- ١١٩ ‏. ود. أحمد قاسم محمد، الدلائل الفنية في المواريث الشرعية، دار الحرية، للطباعة ١٩٨١ ‏، بغداد، ص ٩ ‏- ١١ ‏. والشيخ محمد عبد الرحيم الكشكي – الميراث المقارن ، دار النذير للطباعة والنشر والتوزيع ، ط ٢ ‏، بغداد ، ١٩٦٩ ‏، ص ٤٦ ‏- ٨٠ ‏.

7- انظر محمد إبراهيم الكرباسي ، نخبة الأحاديث في الوصايا والمواريث، ط ١ ‏، جـ1 ، ١٩٦٩ ‏، ص ١٦٤ ‏.

‏8- للمزيد من التفاصيل في اختلاف واتفاق الفقهاء راجع د. جمعة محمد محمد براج، أحكام الميراث، المرجع السابق، ص ٢٢١ ‏- ٢٣3 ‏. د. بدران أبو العينين بدران ، الفقه المقارن للأحوال الشخصية ، الزواج والطلاق ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٦٧ ‏، ص ٩٥ ‏- ١٠٠ ‏، د . احمد الكبيسي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، في الفقه والقضاء ، والقانون – الزواج والطلاق واثارهما ، مطبعة الارشاد ، بغداد – الجزء الاول ، 1970، ص ١٦٦ ‏- ١٦٩ ‏. د. أحمد الخطيب، شرح الأحوال الشخصية، ، ص ٥١ ‏- ٥٤ ‏. أبو اليقظان عطية فرج، حكم الميراث، المرجع السابق، ص ٤٩ ‏- ٥٥ ‏. ود. محمد يوسف موسى ، التركة والميراث في الإسلام ، دار المعرفة ، القاهرة ، ط ٢ ‏، ١٩٦٧، ص ١٦٩ ‏- ١٩٠ .

9- انظر محمد إبراهيم الكرباسي ، نخبة الأحاديث في الوصايا والمواريث، ط ١ ‏، جـ1 ، ١٩٦٩ ‏٠ ‏ص ٧٨ ‏وكذلك حسين علي الأعظمي، الأحوال الشخصية، جـ ٢ ‏، الوصايا والمواريث، ص ١٦٧ ‏.

10- قرار رقم ( ١٣٦ ‏/ هيئة عامة/ ١٩٨٥ ‏- ١٩٨٦ ‏في ١٥ ‏/ ٢ ‏/ ١٩٨٦ ‏)، منشور في مجلة القضاء ، عدد ( ٢ ‏) لسنة ١٩٨٦ ‏.

11- قرار ٦٥ ‏/ هيثة عامة ثانية/ ١٩٧٥ ‏بتاريخ ١٧ ‏/ ٥ ‏/ ١٩٧٥ ‏مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثاني، السنة السادسة، نيسان، مايس، حزيران ١٩٧٥ ‏إذ أن اختلاف الدين مانع من الارث، قرار محكمة التمييز ١٨٩ ‏/ شرعية أولى/ ١٩٧٣ ‏في ٤ ‏/ ١١ ‏/ ١٩٧٣ ‏، النشرة القضائية/ العدد ٤ ‏س 4 ١٩٧3 ‏.

12- للمزيد من التفصيل راجع د. جمعة محمد محمد براج ، وأحكام الميراث في الشريعة الاسلامية ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، ط ١ ‏، ١٩٨١، ص ٢٥٢ ‏- 2٥٦ ‏. ود. أحمد الكبيسي، شرح قانون الأحوال الشخصية، المرجح السابق، ص ١٢٦٩ ‏- ١٧٢ ‏. والشيخ حسن خالد ود. عدنان نجا . المواريث في الشريعة الاسلامية ، دار لبنان للطباعة والنشر ، بيروت ، ط ٢ ‏/ ١٩٨٠ ، ص ٥٨ ‏- ٦١ ‏. د. بدران أبو العينين بدران ، الفقه المقارن للأحوال الشخصية ، الزواج والطلاق ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٦٧ ، ص ١٠٠ ‏- ١٠٤ ‏. د. أحمد الخطيب، شرح قانون الأحوال الشخصية، أحكام الميراث، المرجع السابق، ص ٥٤ ‏- ٥٦ ‏.

13- سوره الحجرات، الأية ( ١٠ ‏).

14- انطر د. بدران أبو العينين بدران، أحكام التركات والمواريث، المرجع السابق، ص ١٠١ ‏.

15- الواقع العرقية، العدد ٢٩١٩ ‏في ٠ ‏ا/ ١ ‏/ ١٩٨3 ‏.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .