_ استحدث القانون رقم 1 لسنة 2000 في مادته الحادية والعشرين حكماً مقتضاه أن الطلاق لا يعتد به قانوناً عند الانكار الا بالاشهاد عليه وتوثيقه في ورقة رسمية ، كما نص على التزام الموثق باجراءات يجب عليه اتباعها والالتزام بها قبل توثيق الطلاق ، كذلك حدد الاجراءات التي يتم بمقتضاها علم الزوجة بحصول الطلاق وسريانه في حقها .

_ وهذا هو نص المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 : 

” لا يعتد في اثبات الطلاق عند الانكار الا بالاشهاد والتوثيق وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ، ويدعوهما الى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما ، فان أصر الزوجان معاً على ايقاع الطلاق فوراً ، أو قررا معاً أن الطلاق قد وقع أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق ، وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه . وتطبق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها اذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في وثيقة الزواج “.

وهذا مانصت عليه المادة الخامسة مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي نصت على ” أن يكون طريق علم الزوجة بالطلاق هو حضورها توثيقه شخصياً أو اعلانها بوقوع الطلاق لشخصها على يد محضر ” . فلما صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 لم يتطلب الاعلان بالكيفية السابقة ، فنص كما جاء بالفقرة الثالثة من المادة 21 على الزوجة بحصول الطلاق في حالة عدم حضورها يتم بأي وسيلة من خلال ورقة رسمية ولو لم تكن لشخص المطلقة ، فاذا تم هذا الاعلان طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات فانه يقع صحيحاً وينتج كافة الآثار المترتبة على الطلاق لتحقق العلم القانوني به .

_ اثبات الطلاق وأثره على تقييد حق الزوج في ايقاع الطلاق : 

وجوب توثيق اشهاد الطلاق لدى الموثق المختص اجراء شكلي ليس له أثر موضوعي على حق الزوج في ايقاع الطلاق ، فالطلاق يقع من الزوج على زوجته بمجرد حصوله دون توقف على توثيقه وهذا ما ذهب اليه الائمة الأربعة ومن قبلهم الصحابة التابعين ، وهذا ما حرصت المذكرة الايضاحية للنص على ابرازه ووضوحه حيث جاء فيها : وليس في ايجاب توثيق الطلاق ولا في تنظيم طرق العلم به أي قيد على حق الطلاق الذي أسنده الله للزوج واختصه به في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم . ويجب على الموثق اثبات ما تم من اجراءات في تاريخ وقوع كل منها على النموذج المعد لذلك . ولا يعتد في اثبات الطلاق في حق أي زوج من الزوجين الا اذا كان حاضراً اجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه أو من تاريخ اعلانه بموجب ورقة رسمية .

_ جزاء الاخلال بأحكام المادة الخامسة مكرراً : 

أضاف القانون 100 لسنة 1985 الى القانون 25 لسنة 1929 المادة 23 مكرراً ليواجه بها الالتزامات التي فرضها على المطلق وعلى الموثق في المادة الخامسة مكرراً ونص المادة 23 كالآتي :

” يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين اذا خالف أياً منها الأحكام المنصوص عليها في المادة الخامسة مكرراً من هذا القانون ، كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها اذا ادلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محل اقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ما هو مقرر في المادة 11 مكرراً . ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً اذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون . ويجوز أيضاً الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة ” .