_ استحدث القانون رقم 1 لسنة 2000 في مادته الحادية والعشرين حكماً مقتضاه أن الطلاق لا يعتد به قانوناً عند الانكار الا بالاشهاد عليه وتوثيقه في ورقة رسمية ، كما نص على التزام الموثق باجراءات يجب عليه اتباعها والالتزام بها قبل توثيق الطلاق ، كذلك حدد الاجراءات التي يتم بمقتضاها علم الزوجة بحصول الطلاق وسريانه […]