جرائم النصب والاحتيال

دائما يتعين علينا أن نلتزم الحيطة والحذر عند تعاملنا مع أي شخص أو جهة ما، فقد يقع البعض في فخ النصب والاحتيال من أشخاص أو جهات تدعي القيام بعمل ما، مما يتطلب منا عدم التسرع في عقد أي صفقة إلا بعد الاطمئنان للشخص أو الجهة التي يتم التعامل معها وأخذ رأي الجهات المعنية كالجهات القانونية أو الأمنية والأصدقاء من أصحاب الخبرة أو الأقارب، كما ينصح بعدم التعامل مع الأشخاص أو الجهات التي ليس لديها ترخيص رسمي.

لذلك تعطي الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أولوية كبيرة لهذا الموضوع، حيث بذلت الكثير من الجهود في سبيل الحد من انتشاره. ومثال ذلك قيام الادارة بالتصدي لجرائم الاحتيال التي تقوم بها شركات الاستثمارية الوهمية التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وقد وقع كثير من الضحايا جراء استجابتهم لتلك الشركات، حيث تستخدم هذه الشركات في الغالب وسائل الإعلام للتسويق مثل الصحف المحلية والإعلانية، الإعلانات عبر التلفاز، الرسائل نصية عبر الهاتف، وحتى الإعلان عبر مواقع الإنترنت، متخذةً أسلوب يمكن أن تجلب أكبر عدد من الأشخاص من خلال إغرائهم بعبارات الربح المضاعف لأموالهم.

فتلك الشركات عبارة عن مكاتب تحت مسميات مختلفة تقوم بتجميع الأموال من المواطنين دون الحصول على تراخيص من قبل الجهات المعنية، حيث يزعمون أنهم يجمعون الأموال لغرض الاستثمار سواء العملات الأجنبية أو الاستثمارات المالية، وذلك مقابل نسب فائدة محددة، وكل ذلك يتم في عدم وجود آلية واضحة تبين طبيعة الاستثمار وكيفية إدارته، وأيضاً تكون تلك الاستثمارات خالية من الضمانات القانونية المعتمدة التي تضمن للشخص استرداد قيمة رأسماله أو حتى جزء منه، الأمر الذي له انعكاسات سلبية كبيرة على مختلف النواحي سواء الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية خاصة أنه يتم اشتراك عدد كبير من المواطنين في مثل هذه الشركات، حيث تنتج عنها مشاكل كبيرة وكلها متعلقة بالتلاعب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وذلك عند قيام تلك الشركات بإعلان الإفلاس أو الخسارة.

وتنص المادة “391” من قانون العقوبات:
1) يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد عن مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أو تلقى أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها، ويحكم على الجاني برد الأموال إلى صاحبها ومصادرة عائدات الجريمة وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالإدانة أو منطوقه في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

2) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بصفته وكيلاً أو وسيطاً أو مندوباً أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي الأموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع علمه بذلك

3) يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في البندين (1، 2) من هذه المادة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

4) تنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر الجاني في البندين (1، 2) من هذه المادة إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا تحقق الأثر ذاته أثناء مرحلة المحاكمة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت