نصت المادة (742) من القانون المدني العراقي على ما يلي: (على المؤجر بعد قبضه الأجر المشروط تعجيله أن يسلم المأجور للمستأجر بالحالة التي هو عليها وقت العقد. فإذا كانت قد تغيرت بفعله أو بفعل غيره تغييراً يخل بالمنفعة المقصودة، فالمستأجر مخيراً إن شاء قبله وإن شاء فسخ الاجارة). وقد استمد المشرع العراقي حكم هذه المادة […]