بواسطة تمارا عرفت المادة (260 ) من قانون العقوبات التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي رأيي الشخص: 1- يشترط لقيام جرم التزوير أن يقع التزوير بصك أو مخطوط يصلح للاحتجاج به ويكون له […]