بواسطة صبرين جبر -المحامية

ينص قانون تنظيم الاتصالات فى مادته رقم 76 الباب السابع انه يعاقب بالحبس او بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 20000 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يتعمد ازعاج او مضايقة غيره باستعمال اجهزة الاتصال

صبرين جبر المحامية مصر

35 شارع طيبة كامب شيزار الاسكندرية

01223505237

رأي الشخصي:

عقوبة حددتها المادة 306 من قانون العقوبات فى “كل من تعرض للغير بالقول أو بالفعل بأى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية سيكون معرض للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه”.