يستخلص هذا الحظر من المادة 248 من قانون العقوبات التي تنص على أنه ” لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط القضائي أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته الا اذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول ” . ومؤدى ذلك أن مأمور الضبط الذي يعد بحسب […]