تنص المادة 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :- يستمر امر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي – لأي سبب من الاسباب – التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الامر ، ومع ذلك يسقط الامر سالف الذكر في الاحوال الآتية : أ – اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توفرها للامر بالمنع […]