وسم : ديوان (الصفحة 3 من 9)

ديوان المراقبة السعودي ودوره في مواجهة الفساد

ديوان المراقبة العامة يعد خطة لمحاربة الفساد نشر يوم الأربعاء الماضي خبر في إحدى الصحف المحلية مفاده أن ديوان المراقبة العامة يعكف حاليا على ترجمة التوجيهات السامية التي جاءت في خطاب خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى عن محاربة الفساد إلى خطة عمل تعنى بكل مفاهيم الرقابة. (انتهى الخبر). هذا التوجه من ديوان المراقبة العامة […]

نصوص و مواد قانون ديوان الرقابة المالية العراقي

قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011 التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/نصوص-و-مواد-قانون-ديوان-الرقابة-المالية-العراقي-1.pdf

التفرقة القانونية بين هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة في السعودية

الفرق بين هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة كثيرا ما نسمع عن الجرّاح الذي نسي الشاش الطبي أو غيره في بطن المريض، فهل سألت نفسك يوما كيف حدث هذا؟ هل تعلم أنه – في كثير من الأحيان – لم يكن الطبيب الجراح مسؤولا عن ذلك، بل الممرض المساعد الذي عليه عد كل ما سيستخدم في […]

قرار ديوان المظالم السعودي حول عقد إداري و إلتزام الإدارة بتسليم المقاول موقع العمل خاليا من أي مانع مادي أو نظامي

قرار رقم 26/د 2/1398هـ القضية رقم 440/ ق لعام 1396هـ أ- عقد إداري – التزامات الإدارة – التزام الإدارة بتسليم المقاول موقع العمل خالياً من أي مانع مادي أو نظامي وتمكينه من العمل بتعميده بالمخططات التنفيذية الملائمة للمشروع. ب- قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ مناط تطبيقه – الخطأ العقدي – مثال ذلك – […]

قرار ديوان المظالم السعودي حول عقد إداري قوته الملزمة التعاقد مع وزارة الإتصالات على فتح مجرى ملاحي مؤقت و آخر رئيسي

عقد إداري – قوته الملزمة التعاقد مع وزارة المواصلات على فتح مجرى ملاحي مؤقت وآخر رئيسي بالمواصفات المحددة في العقد قرار رقم 29/1/1399هـ القضية رقم 98/ ق لعام 1397هـ أ – عقد إداري – قوته الملزمة التعاقد مع وزارة المواصلات على فتح مجرى ملاحي مؤقت وآخر رئيسي بالمواصفات المحددة في العقد ثم حلول المؤسسة العامة […]

اختصاص الديوان في الانتخابات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،،،، أما بعد:

أثار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بجدة في يوم الثلاثاء 28/11/1432هـ بإلغاء قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية المتضمن إعادة الانتخابات في الدائرة الثالثة بجدة جدلا واسعاً بين المهتمين في المجال العدلي ( الحقوقي ) ، وفي المجال المدني ، ولعل ما أثار ذلك هو ما أجابت به اللجنة على الدعوى في المحكمة الإدارية بالدفع فقط بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر هذا الموضوع

ولعل مستند هذا الدفع واضح ، وهو البناء على لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 11999 في 11/3/1432هـ في المادة الثامنة والثلاثين منها ونصها ( تختص لجنة الفصل بالنظر في الطعون التي يقدمها ذوو الشأن ضد القرارات والإجراءات التي تتخذها اللجان الانتخابية ، والتحقق منها ، وتفصل فيها ، وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة ، ونهائية ، وتبت اللجنة في الطعون خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها إليها … ) إلا أن الاستناد إلى هذه المادة ـ من وجهة نظري ـ في غير محله لما يلي :

أولاً:/ إن المراد بلفظ ( نهائية ) الواردة في نص اللائحة هو أنها لا تحتاج إلى اعتماد من قبل الوزير كما جرت العادة في سائر اللجان شبه القضائية في الوزارات ، وقد خصت هذه اللجنة برفع سلطت الوزارة عنها في اعتماد قراراتها حرصاً حياديتها لكونها تتعلق بالشأن العام ، وليس بشأن خاص بأحد المواطنين ، وهذا التخصيص في محله .

ثانياً:/ إن اعتبار اللجنة المذكورة غير داخلة تحت سلطان القضاء الإداري بموجب قرار وزاري أمر لا يسعفه اختصاص الوزارة أصلا ، حيث إن تحديد الاختصاص القضائي لا يثبت إلا بأمر أو مرسوم ملكي ، لكون الوزارات ووزرائها هم جزء من السلطة التنفيذية ، ومن المستقر شرعاً ونظاماً رفع يد السلطة التنفيذية عن التدخل في السلطة القضائية ، فلو سلمنا بأن مفهوم نص اللائحة يفيد عدم جواز الاعتراض على قرار اللجنة في المحكمة الإدارية ؛ لكان هذا المفهوم لاغياً لخروجه عن اختصاص مصدر النص ، وكل نص أو مفهوم صدر من غير مختص فلا عبرة به .

ثالثاً:/ إن اللجنة شكلت بقرار وزاري ، فتكون قراراتها في حكم قرارات من شكلها ، وحيث إن القرار الوزاري قابل للطعن لدى المحكمة الإدارية وفق الأصول النظامية ، فكذلك فرع هذا القرار ، وهو ما صدر عن اللجنة في الطعن المقدم إليها .

رابعاً:/ إن اللائحة التي يستند إليها من يرى عدم جواز الطعن على قرار اللجنة محكومة بما صدر بالمرسوم الملكي رقم م/78 في 19/9/1428هـ المتضمن الموافقة على نظام ديوان المظالم الذي جاء في مادة الثالثة عشر ما نصه (تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي : … ب – دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية …) ولجنة الطعون الانتخابية هي من اللجان شبه القضائية فتدخل في هذا النص ، ولا تخرج منه إلا بقرار يحمل من القوة النظامية مثل ما يحمله هذا النص . ومما تجد الإشارة إليه هنا أن إعادة هذا الأمر المهم في حياة الناس ( الانتخابات ) إلى القضاء الإداري ليس بدعا من التنظيم والترتيب ، فإن الكثير من الدول تعهد بشؤون الانتخابات إشرافا وفصلا في نزاعاتها إلى القضاء ، وإنما وضعت اللائحة هذه اللجنة كجزء من العملية الانتخابية لتقصير الطريق على الطاعن ، إذ قد يتحقق مطلوبه من طعنه وتستجيب الوزارة لما قررته لجنة الطعون دون الحاجة إلى الرجوع إلى المحكمة الإدارية ، ولو أن الوزارة لم تستجب لقرار لجنة الطعون لكان من حق الطاعن أن يتقدم بدعواه لدى المحكمة الإدارية لإلزام الوزارة بذلك بكل حال .

وأما سرعة البت في القضية من قبل الدائرة مصدرة الحكم فهو بكل حال أمر محمود ، حيث إن تأخير البت في القضية يترتب عليه الإضرار بمصالح الناس ، ولذلك فقد نصت اللائحة أن اللجنة تبت في جميع الطعون خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ تقديمها ، ولعل الدائرة مصدرة الحكم راعت ذلك وأعطت القضية حقها في تعجيل الفصل فيها .

وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى بالتفصيل فإن الذي ندين الله به أن الأحكام القضائية متى صدرت بشكل صحيح لا يعترض عليها إلا وفق الأصول النظامية والشرعية ، وليست الصحافة محلا لمناقشة الأحكام القضائية ، والأصل أن الجميع مجتهد يتحر الصواب ، فلجنة الطعون اجتهدت ورأت تقديم حق الناخبين والاحتياط لهم في لزوم تبليغهم بتغير مكان المركز الانتخابي وأن الأصل عدم علمهم حتى يثبت ذلك ، والدائرة رأت أن تغير المقر قبل شهر من موعد الانتخاب ، واعتماد المقر الجديد لتسجيل الناخبين الجدد ، وبيان المقر على موقع الوزارة ، وتوزيع الكتيبات والإعلانات والملصقات التي ذكر فيها المقر الجديد وعنوانه ، ووضع اللوحات على المقر القديم التي تفيد تغير المقر ونقله إلى مقره الجديد كاف في التبليغ ، كما أن الناخب هو المسؤول عن استيفاء حقه الانتخابي في مركزه الذي يتبعه ، وعليه طلب ذلك وتحصيله ، ولم يجعل أحد أمامه عوائق في ممارسة هذا الحق ، وهذا المركز الذي تغير مكانه قد حقق نسباً أعلى في الحضور من بعض المراكز مما يدل على عدم تأثير التغيير في العملية الانتخابية ، وقررت لذلك إلغاء قرار لجنة الطعون ، والجميع – إن شاء الله – اللجنة والدائرة مأجورون على اجتهادهم ، ملتمسون للحق في مظانه ، والأمر أوسع من أن تضيق صدورنا من الخلاف فيه ، والأهم من هذا كله هو أن تستقر صدورنا في تقبل ما ترتب على ما أعلناه من أنظمة بكل الأحول ، فبذلك يكبر وطننا ، ويصلح أمر مجتمعنا ، والله المستعان .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ديوان المحاسبة في دولة الإمارات

ديوان المحاسبة إعادة نشر بواسطة محاماة نت جهاز ضروري في كل بلد متحضر وهو ما يسمى بديوان المحاسبة ، وكما تعلمون فإن ديوان المحاسبة اسس وجعلت وظيفته مراقبة المال العام وكذلك امتدت يده الى للتدقيق على شركات المساهمة التي لاتقل نسبة رأس مال الحكومة فيها عن 25% من رأس المال أو التي تضمن لها لدولة […]

مقالات أقدم مقالات أحدث