تقضي الفقرة (2) من المادة (28) من قانون الإثبات العراقي بأنه يجوز أن تكون القيود الواردة في الدفاتر التي يوجب القانون مسكها سواء أكانت منتظمة أم غير منتظمة حجة على صاحبها شريطة عدم تجزئة الإقرار المثبت فيها(1)، وهذا هو المبدأ الذي اعتمدته أغلب التشريعات(2)، فالدفاتر التجارية الإلزامية تعتبر حجة على صاحبها أو من يخلفه فيما […]