هل يجوز لكفيل إبطال التعهد الذي يوقعه للمتهم قبل الافراج عنه بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ حسب ما جاء في المادة 142 : يجوز للكفيل أن يقدم طلباً إلى المحكمة التي حرر أمامها سند التعهد بإبطال هذا التعهد كله أو فيما يختص به وحده.
هل يجوز لكفيل إبطال التعهد الذي يوقعه للمتهم قبل الافراج عنه بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ حسب ما جاء في المادة 142 : يجوز للكفيل أن يقدم طلباً إلى المحكمة التي حرر أمامها سند التعهد بإبطال هذا التعهد كله أو فيما يختص به وحده.
ما هي اختصاصات المحكمة التي تتولى استئناف الامر الصادر بالافراج عن المتهم بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ نصت المادة 14 من قانون الاجراءات على ما يلي: تشمل صلاحية المحكمة المختصة بإعادة النظر أو استئناف طلبات الإفراج بكفالة : الإفراج بالكفالة. إلغاء أمر الإفراج بالكفالة وإعادة توقيف المتهم. تعديل الأمر السابق.
هل يمكن استبدال الكفالة بحضور المتهم لمركز الشرطة حسب القانون الفلسطيني؟ يجوز للمحكمة إذا تبين لها أن حالة المتهم لا تسمح له بتقديم كفالة، أن تستبدل بها التزام المتهم بان يقدم نفسه إلى مركز الشرطة، في الأوقات التي تحددها له في أمر الإفراج، مع مراعاة ظروفه، ولها كذلك أن تطلب منه اختيار مكان لإقامته غير […]
هل يشترط القانون الفلسطيني ان يوقع الشخص الذي سيطلق سراحه بكفالة على تعهد؟ جاء في نص المادة 139 من قانون الاجراءات الجزائية ما يلي : يجب على كل شخص تقرر الإفراج عنه بالكفالة أن يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي تراه المحكمة كافياً، وأن يوقعه كفلاؤه إذا طلبت المحكمة ذلك. يجوز للمحكمة أن تسمح بإيداع تأمين […]
كيف تنظر طلبات الافراج بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ لا تنظر طلبات الإفراج بالكفالة في جميع الأحوال إلا بحضور وكيل النيابة و المتهم أو المحكوم عليه أو محاميه وهذا ما تضمنته المادة 137 من القانون
ما هي صلاحيات المحكمة اثناء نظر طلب الافراج بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 138 أن القانون للمحكمة التي قدم إليها طلب الإفراج بالكفالة، وبعد سماع أقوال الطرفين أن تقرر : الإفراج بالكفالة. رفض طلب الإفراج. إعادة النظر في الأمر السابق الصادر عنها.
هل يجوز تقديم طلب اعادة النظر بالحكم الصادر بالافراج بكفالة الى رئيس المحكمة العليا حسب القانون الفلسطيني؟ يجوز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي أمر صدر بناء على طلب قدم بمقتضى المواد السابقة. وهذا ما جا بصريح المادة 136 من القانون
© 2025 استشارات قانونية مجانية