مدة اجازة الحج ومتى يستحقها العامل؟ جاء في المادة 77 من قانون العمل الفلسطيني يستحق العامل الذي امضى خمس سنوات في المنشاة اجازة مدفوعة الاجر لا تقل عن اسبوعين لاداء فريضة الحج تمنح له لمرة واحدة
مدة اجازة الحج ومتى يستحقها العامل؟ جاء في المادة 77 من قانون العمل الفلسطيني يستحق العامل الذي امضى خمس سنوات في المنشاة اجازة مدفوعة الاجر لا تقل عن اسبوعين لاداء فريضة الحج تمنح له لمرة واحدة
كم تبلغ مدة الاجازة الثقافية للعامل؟ حسب ما ورد في المادة 75 من قانون العمل الفلسطيني للعامل الحق في اجازة ثقافية مدفوعة الاجر مدتها اسبوع في السنة الواحدة
هل يجوز الاتفاق على تجزاة الاجازة السنوية؟ حسب نص المادة3/74 يجوز الاتفاق على تجزاة الاجازة السنوية بالاتفاق ما بين اطراف الانتاج
هل يجوز للعامل التنازل عن الاجازة السنوية؟ حسب نص المادة 74/2 من قانون العمل لا يجوز للعامل التنازل عن الاجازة السنوية
هل يجوز تجميع الاجازة السنوية؟ حسب ما جاء في المادة 74 من قانون العمل لا يجوز تجميع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين
متى يستحق العامل اجازة سنوية مدتها 3 اسابيع؟ هناك ثلاث حالات نص عليها المشرع اكون فيها الاجازة ثلاثة اسابيع في السنة الواحدة وهذه الحالات هي اولا : العمال في الاعمال الخطيرةحسب المادة(47) ثانيا: العمال الذين امضوا فيالمنشلة مدة خمس سنوات ثالثا: الاحداث حسب المادة(97)
كم تبلغ مدة الاجازة السنوية؟ منح قانون العمل للعامل اجازة سنوية مدفوعة الاجر مقدارها اسبوعين في السنة الواحدة حسب نص المادة(74) من قانون العمل الفلسطيني
© 2026 استشارات قانونية مجانية