إجراءات التعامل مع “الشيك المرتجع”

يعتبر الشيك من الأوراق التجارية التي تتحدد مهمتها الأساسية والوحيدة في الوفاء بمبالغ مالية محددة، فهو يحلّ محل النقود الورقية، ومن هذا المفهوم يندرج تكييفه القانوني الصحيح وآثاره القانونية.

ولذلك تعامل المشرع السعودي معه بصرامة قوية، وأفرد له بابًا كاملًا هو الباب الثالث في نظام الأوراق التجارية، وتحديدًا المواد من (91) إلى (121).

كما اعتبره نظام التنفيذ الجديد سندًا تنفيذيًا في المادة (9) وأيضًا المواد المتعلقة بها (34) و(46)، بالإضافة إلى المادة (118) من نظام الأوراق التجارية وتعديلاتها.

وإذا تحدثنا عن إجراءات التعامل مع الشيكات المرتجعة، فإنه من حق المُحرر له الشيك تحريك دعوى الحق العام وتقديم طلب تنفيذ الحق الخاص، وذلك على النحو التالي:-

1) تقديم الشكوى إلى مراكز الشرطة المختصة مكانيًا بالواقعة بحسب المادة (٢٧) من نظام الإجراءات الجزائية.
وإن لم يذكر الشيك مكان الإنشاء اعتبر فرع المصرف الصادر منه مكانًا لوقوع الجريمة.

2) يتولى مركز الشرطة بعد تقديم الشكوى تصوير الشيك وورقة الاعتراض وختمهما وتأكيد مطابقتهما للأصل.

3) ترفع الصور المختومة مع الأوراق الخاصة بدعوى الحق العام ويبقى أصلا الشيك وورقة الاعتراض مع المستفيد من الشيك بعد ختمه من الخلف بما يفيد بتقديم شكوى.

4) إبلاغ المستفيد بأن له التقدم إلى دوائر التنفيذ مباشرة لطلب تنفيذ حقه الخاص ويرفق معه أصل الشيك المختوم وأصل ورقة الاعتراض، بحسب المادة (٣٤) من نظام التنفيذ، ويكون تبليغ المستفيد وفق النموذج المُعد لذلك.

5) رفع أوراق الحق العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد استيفاء إجراءات الاستدلال لاتخاذ اللازم.