الإجراءات القانونية للحد من جريمة “إصدار شيك بدون رصيد”

حرص المنظم السعودي على اتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة للحدّ من ظاهرة إصدار الشيكات من دون رصيد أو الشيكات المرتجعة؛ من أجل تعزيز ثقة المتعاملين بالشيك لأنه يعتبر من الناحية القانونية أداة وفاء فورية لسحب النقود المودعة في البنوك لتسوية المدفوعات.

ونظام الأوراق التجارية المستمدٌ من النظام الموحّد الذي أقرّ دولياً في مؤتمري جنيف العامين 1930 و1931، ورد في المادة 118 وما بعدها منه والمعدلة بمرسوم ملكي رقم م/45 وتاريخه 12/9/ 1409هـ ما ينصّ على صور هذه الجريمة وعقوباتها وتجريم إصدار شيكات بدون رصيد والعقوبات البدنية والمالية على مرتكب هذا الفعل.

وسعت بعض القرارات الوزارية إلى وضع الكثير من الخطوات التي كان لها الأثر في تقليص عدد القضايا مثل إصدار وزارة الداخلية تعميماً برقم 16/98628 وتاريخ 17/12/1415هـ يفيد بأن قضايا الشيكات دون رصيد تعدّ من القضايا التي يُعمّم عنها جنائياً، وقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15/3/1431هـ بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة والذي من شأنه أن يؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى الصرفية.

ويقترح بعض الخبراء التجاريين والقانونيين رفع مستوى الحماية القانونية للشيك للقضاء على هذه الظاهرة

-ومنها إلزام البنوك عن طريق المحاكم التجارية أو قضاة التنفيذ في المحاكم العامة بالتنفيذ الجزئي على الشيكات وحجز أي مبلغ متوافر من حساب محرر الشيك حال عدم كفاية رصيده وصرفها للمستفيد مع إيجاد ضمانات لإثبات بقية المبالغ المحررة في الشيك.

-عدم إصدار دفتر شيكات لأي شخص يقل رصيده عن مبلغ معين.

-سحب الحماية النظامية لأي شيك يزيد عن خمسة آلاف ريال ما لم يكن مصرفياً أو مصدقاً مع إخلاء مسؤولية الدولة عن أي شيك غير مصرفي أو مصدق ينتج عنه نزاع.

-معاقبة ملاك شركات التأجير والتقسيط أو أي جهة تجارية أو خاصة تقبل الشيكات المؤجلة، اعتبار الشيك المرتجع قضية غير جنائية؛ لأن اعتباره ذلك لم ينتج عنه حل للمشكل,

-إلزام البنوك بمسؤولية القيام ببرنامج تثقيفي طويل الأجل ومتواصل لتوعية المواطن.