التزام الوارث البائع بالضمان

يقتصر التزام الوارث البائع بالضمان على وجود التركة وثبوت صفته كوارث وان ما ذكره في العقد هو نصيبه في التركة وبذلك فهو يختلف عن التزام البائع بالضمان في عقد البيع العادي وهو الحكم الذي اشارت اليه المادة 404 من القانون المدني الجزائري ” من باع تركة دون أن يفصل مشملاتها، لا يضمن إلا صفته كوارث ما لم يقع إتفاق يخالف ذلك ” ولعل ما دفع الى القول بذلك ان محل البيع لا يعتبر مالا معينا بذاته وانما الوارث يقوم ببيع تركة بكل ما اشتملت عليه من حقوق وديون أي يبيع مجموعا من المال لا تنفصل فيه مفرداته وهو بذلك لا يضمن ملاءة مديني التركة او استحقاق بعض اعيانها للغير ولكن من جهة يحق للمشتري لو انه اكتشف ان الوارث البائع ليس وارثا ان يرجع عليه بضمان الاستحقاق لمطالبته بالتعويض الكلي او الجزئي ومن جهة اخرى يجوز له ان يطالب بابطال البيع باعتباره صادرا من غير مالك وفقا لاحكام بيع الغير.

ولكن تجدر الاشارة هنا الى ان احكام هذا الضمان ليست من النظام العام يجوز الاتفاق على مخالفتها زيادة او نقصانا و يقع الاتفاق بالزيادة اذا اشترط المشتري على الوارث البائع ضمان استحقاق عينا معينة من التركة اما الاتفاق على الانقاص اذا باع الوارث مجرد دعواه باستحقاقه في التركة ويقع الاتفاق بالاسقاط بان يشترط البائع الوارث على المشتري على عدم ضمان المبيع و استحقاقه للغير لكن بشرط الا يكون الاتفاق بالاسقاط مبنيا على غش و الا كان للمشتري الرجوع على البائع بالتعويض..