ما هي حالات قبول الطعن بالنقض حسب القانون الفلسطيني؟
اجابت المادة 351 عن ذلك بنصها على ما يلي :
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، لا يقبل الطعن بالنقض إلا للأسباب التالية :
[1] إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
[2] إذا لم تكن المحكمة التي أصدرته مشكلة وفقا للقانون، أو لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى.
[3] إذا صدر حكمان متناقضان في وقت واحد في واقعة واحدة.
[4] الحكم بما يجاوز طلب الخصم.
[5] إذا كان الحكم المطعون فيه بنى على مخالفة القانون، أو على خطأ في تطبيقه، أو في تفسيره.
[6] خلو الحكم من أسبابه الموجبة، أو عدم كفايتها، أو غموضها، أو تناقضها.
[7] مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطاتها القانونية.
[8] مخالفة الإجراءات الأخرى إذا كان الخصم قد طلب مراعاتها ولم تستجب له المحكمة ولم يجر تصحيحها في مراحل المحاكمة التي تليها
ما هي حالات قبول الطعن بالنقض حسب القانون الفلسطيني؟
اترك تعليقاً