رأيي الشخصي:

الدفوع الشكلية:

وهي الدفوع التي توجه إلى إجراءات الخصومة القضائية بقصد استصدار حكم ينهي الدعوى دون المساس بموضوعها – الحق المطالب به – وبالأدنى إرجاء الفصل في الدعوى .

فالدفوع الشكلية تتصدي – باعتبارها وسائل دفاع_ لإجراءات الخصومة القضائية ، ونعني بإجراءات الخصومة القضائية إجراءات رفع وتداول الدعوى أمام محكمة الموضوع ، والقصد من تعرض الدفوع الشكلية لإجراءات الخصومة القضائية هو التأكد من صحة هذه الإجراءات وأنها تمت وفق صحيح القانون ، بحيث أنه لو ثبت أن أحد هذه الإجراءات قد خالف القانون حكمت المحكمة في مدي صحة هذه الإجراءات من عدمه دون التعرض لموضوع الحق الذي رفعت به الدعوى ، والحديث عن الدفوع الشكلية من الناحية العملية يقتضي دراسة جيدة لإجراءات رفع وتداول الدعوى أمام محاكم الموضوع بحيث يكون المحامي علي إلمام كامل دقيق بهذه الإجراءات فإذا بدا إجراء معيب كان الدفع الشكلي جاهزاً للرد علي هذا العيب الذي اعتور الإجراء .

القاعدة العامة التي تحكم الدفع الشكلي هي تعلق هذا الدفع بإجراءات الدعوى القضائية ، فحيث يكون العيب في الإجراءات يكون الدفع الموجه لهذا العيب دفعاً شكلياً ، ويعني ذلك أنه لا يمكن عد هذه الدفوع وحصرها حصراً ، غاية الأمر هو العودة الي نص المادتين108 ،109 من قانون المرافعات وغيرها من نصوص قانون المرافعات والتي أشارت إلى بعض نماذج لهذه الدفوع الشكلية :
1- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص المحلي .
2- الدفوع الخاصة بالإحالة للارتباط .
3 – الدفوع الخاصة بالإحالة لوحدة النزاع .
4- الدفوع الخاصة بأوجه البطلان .
5- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص الولائي .
6- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص النوعي .
7- الدفوع الخاصة بسبب قيمة الدعوى .
8- الدفوع الخاصة ببطلان صحف الدعاوى
9- الدفوع الخاصة ببطلان أوراق التكليف بالحضور .
10- الدفوع الخاصة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمختلف أسبابها .
11- الدفوع الخاصة بسقوط الخصومة .
12- الدفوع الخاصة بأهلية الخصومة القضائية .
13- الدفوع الخاصة بتعجيل الخصومة القضائية .