(((احكام المطاوعه في القانون العراقي)))
=============================
-المطاوعه :-
=======
تعني مطالبة الزوج لزوجته للانتقال من بيت أهلها والسكن معه في دار معده من قبله مادام الزوج قد دفع لها معجل مهرها وانه ينفق عليه وقد تكون هذه المطالبه ابتداء خارج المحكمه فان تعذر ذلك وامتنعت الزوجه بغير حق اضطر الزوج الى رفع دعوى المطاوعه امام محكمة الاحوال الشخصيه .

ويشترط قبل الحكم بالمطاوعه ان يهيئ الزوج مسكنا شرعيا مناسبا لحالة الزوجين يسرا وعسرا وبعد اعداد البيت الشرعي من قبل الزوج تقوم المحكمه المختصه باجراء الكشف على البيت الشرعي اذا كان ضمن دائرة اختصاصها المكاني ، اما اذا لم يكن ضمن اختصاصها المكاني فلها ان تنيب المحكمه التي يقع البيت الشرعي ضمن اختصاصها المكاني فاذا ثبت لها بان الزوج قام باعداد المسكن الشرعي الذي تتوفر فيه كافة الشروط الشرعيه ان يكون ملائما لسكنى الزوجين ومناسبا لحالتيهما وتقدير ذلك يعود لمحكمة الموضوع دون الاستعانه بخبراء فتحكم المحكمه بمطاوعتها لزوجها وبذلك تسقط نفقتها الزوجيه سواء اكانت النفقه مفروضه او مطالبا بها اذ ان صدور الحكم بالمطاوعه يودي الى سقوط النفقه المستمره

اما النفقه الماضيه فلا يؤثر عليه حكم المطاوعه اذ يلزم الزوج بالنفقه الزوجيه من تاريخ اقامة الدعوى الى تاريخ اعداد البت الشرعي ويلاحظ ان شرعية البيت من عدمه يقدرها القاضي الذي يقع البيت في دائرة اختصاصه المكاني وقاضي الموضوع هو الذي له السلطة التقديرية في دفوع الزوجين والبيت فيما اذا كان البيت شرعيا وقانونيا ام لا وفي حالة صدور الحكم بالمطاوعه وامتناع الزوجة عن مطاوعة زوجها ففي هذه الحاله بامكان الزوج تنفيذ حكم المطاوعه في دائرة التنفيذ الاحوال الشخصيه فاذا امتنعت الزوجه مرة اخرى بعد التنفيذ عن المطاوعه عندئذ يحق للزوج اقامة دعوى النشوزعلى زوجته بعد الحصول على تأييد من دائرة التنفيذ يتضمن عدم المطاوعه معنون الى المحكمه التي أصدره حكم المطاوعة وتكون دعوى المطاوعة معنون الى المحكمه التي اصدرت حكم المطاوعة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت