مدى استحقاق المطلقة لنفقة الحضانة ومصاريف الولادة وفقاً لقوانين دولة الكويت

السؤال :

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,, أخواني المستشارين والمجربين .. استشارتي هي ان طليقتي رفعت دعوى نفقه حضانه ونفقه رضاعه ومصاريف ولادة ابنتي منها في المستشفى الخاص، الرجاء افيدوني مالذي تستحقه ومالذي لاتستحقه علما بأن الولاده مجانيه في الكويت .

الاجابة :

تنص المادة 197 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على أن :

للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه.

كما تنص المادة 198 من ذات القانون على أن :

يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.

وتنص المادة رقم 199 على أن :

– لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة ، اذا كانت زوجة للاب ، او معتدة تستحق في عدتها نفقة منه ، او في اثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على ابي الصغير.

– تجب للحاضنة اجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين ، والصغيرة تسعا.

ومن ثم لا تستحق المطلقة مصاريف الولادة في الخاص الا اذا كانت لها اسباب قوية تقبلها المحكمة للولادة في الخاص لا تكون متوفرة في العام (كحالة معينة لا يوجد علاجها الا بالخاص) اما اذا لم يكن كذلك فليس لها هذه المصاريف ،  اما باقي النفقات فمن حقها .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .