مقال هام عن الانحراف بالسلطة التشريعية في مجلس النواب الاردني

مجلس النواب و الانحراف بالسلطة التشريعية –

د.نوفان العجارمة

لقد استوقفتني الممارسات الأخيرة لمجلس النواب، فيما يتعلق بقانوني الجوازات العامة والتقاعد المدني، و الذي اظهر المجلس بكل جلاء سعيه الحثيث إلى تحقيق بعض المكاسب المادية لأعضائه من خلال تمرير هذين القانونين.

وموقف مجلس النواب يفتح الباب على مصراعيه للحديث عن مدى دستورية هذين القانونين في حال أقراهما من قبل المجلس، فتضارب المصالح واضح في هذا الأمر، و مجلس النواب لم يراع مبدأ الحياد الوظيفي التشريعي، في تعاطيه مع هذين القانونين، الأمر الذي يجعل النصوص الواردة في هذين القانونين و المتعلقة بمجلس النواب لا تتفق و أحكام الدستور، لان مجلس النواب الكريم- مع الاحترام- انحرف بسلطته التشريعية لتحقيق منافع خاصة، و للأسباب التالية:

التشريع الذي يسن عن طريق البرلمان يتعين أن يستهدف المصلحة العامة، فإذا تغيا التشريع غير هذه المصلحة لكي يحقق مصلحة فردية أو مصلحة حزب من الأحزاب أو مجموعة من الأشخاص أو كان يستهدف الإضرار بفرد أو مجموعة أفراد بذواتهم أو فئة من الناس على غير ما تقتضيه المصلحة العامة، فإن التشريع في كل هذه الصور والحالات ينطوي على انحراف بالسلطة التشريعية ، ولا يخفى على احد بان التعديلات التي ادخلها مجلس النواب على قانون الجوازات تهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية للسادة النواب، وهذا يخرج التشريع عن إطار المصلحة العامة الجامعة .

عيب الانحراف بالسلطة التشريعية يتحقق عندما يتمتع المشرع بالسلطة التقديرية، فامتلاك السلطة التقديرية هو الذي يضع أمام المشرع العديد من البدائل والوسائل والخيارات والمشرع في استعماله لسلطته التقديرية في اختيار وترجيح أي من هذه الوسائل والبدائل والخيارات يتعين عليه أن يتغيا المصلحة العامة دون سواها، فإن هو انحراف عنها وتغيا غيرها، لحقه عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية، وسلطة المشرع (مجلس النواب) في تنظيم موضوع جوازات السفر هي سلطة تقديرية وليست مقيدة، الأمر الذي يجعل هذا العيب (عيب الانحراف بالسلطة التشريعية) متحققا في هذه الحالة.

إذا كان عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية متعلقا بالغاية من التشريع، فماذا كانت تستهدف تحقيق المصلحة العامة أم لا، فإن هذا العيب لا صلة له بالبواعث التي تدفع المشرع إلى سن تشريع معين في وقت معين أو عدم سنه، فتلك من الملاءمات المتروكة للمشرع والتي لا تخضع ولا يمكن أن تخضع للرقابة القضائية (دستورية أو غير دستورية) ، فهذا يتعلق بالجانب السياسي في الحكم وبأهداف الأحزاب أو التنظيمات السياسية وفلسفتها واتجاهاتها فقد يكون هذا الحزب في الحكم اليوم وله فلسفة معينه تدعوه إلى اتجاه تشريعي معين، مثل ذلك يدخل في باب المواءمات والملائمات التي لا تخضع لرقابة القضاء الدستوري.

من المبادئ الدستورية المسلمة، إنه إذا خول الدستور المشرع العادي سلطة تقديرية لتنظيم مسالة ما (حقا كانت أم واجبا) فيجب إلا ينحرف المشرع عن الغرض الذي قصد إليه الدستور وهو كفالة ممارسة هذه الأمور في حدودها الموضوعية، من ثم، إذا أصدر تشريعا يتعارض مع هذه المبادئ كان هذا التشريع باطلاً لما ينطوي عليه من انحراف في استعمال السلطة التشريعية، أن الهدف من سن قانون الجوازات السفر هو تمكين المواطن الأردني من ممارسة حق التنقل المنصوص عليه في المادة(9) من الدستور، ولا ضير إذا منح المشرع بعض المزايا لبعض طوائف الموظفين( مثل السفراء و الوزراء و النواب) لغايات تمكينهم من أداء واجباتهم الوظيفية، لكن إذا تركوا العمل أصبحوا مواطنين عاديين ، لا يجوز منحهم أي ميزة على غيرهم.

إن غاية التشريع تخضع لرقابة القضاء الدستوري( المحكمة الدستورية) فإذا انحرف المشرع عن هذه الغاية ( المصلحة العامة للجامعة) إلى غايات أخرى بجانب هذه المصلحة(وهي المصلحة الخاصة للسادة النواب) فإن تصرفه ذلك يسمه بمسيم الانحراف بسلطة التشريع لغير ما وضعت له، ويجعل هذا القانون غير دستوري .