أن العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية سواء أكانت تلك العلاقات دائمة أو بعثات مؤقتة هي أحدى الملامح المهمة لتنظيم العلاقات الدولية وأن هذا التمثيل قائم على مبدأ الأختيار الحر للدولة في أنشاء هذه العلاقات أساسه التراضي بين الدول المعنية على تلك العلاقات، ونتيجة لتطور العلاقات الدولية(1)، ولقد أزدادت أعمال الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين وتعدد أعضاء هذه البعثات إذ تتضمن كل بعثة عادة رئيساً للبعثة وهو الشخص الذي يعهد إليه برئاسة البعثة. وعدد من الدبلوماسيين والمستشارين والسكرتاريين والملحقين على مختلف درجاتهم ووظائفهم وبعض الإداريين والفنيين كأمناء المحفوظات والصيارفة ومديري وموظفي الشفرة ومن يقوم بتشغيل محطات إرسال الراديو وعدد من المستخدمين الذين يقومون أساساً بأعمال الخدمة والصيانة والحراسة مثل الفراشين والسعاة والسائقين والحراس وأخيراً الخدم الخصوصيين الذين يعملون في الخدمة المنزلية لرئيس البعثة ولأعضائها(2) . وعلى الرغم من أن القوانين الداخلية لكل دولة تحدد الشروط اللازم توافرها في من يمكن تعيينه في السلك الدبلوماسي أو القنصلي وللدولة وحدها الحرية الكاملة بهذا الخصوص بعد هذا الأمر أحد مظاهر سيادتها، ولكن لا يمكن لهذا المبعوث العمل إلا بعد الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها(3).

ولقد عقدت عدة أتفاقيات متعددة الأطراف تنظيم أقسام العمل الدبلوماسي والقنصلي أهمها أتفاقية فينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية وأتفاقية فينا لعام 1963 للعلاقات القنصلية(4). وقد عرفت الفقرة ج من المادة الأولى للاتفاقية الأخيرة رئيس المركز القنصلي (يعين الشخص الذي يعهد إليه واجب العمل بهذه الصفة)(5). وكما أجازت هذه الأتفاقية للممثل القنصلي لتنفيذ طلب الإنابة القضائية نيابة عن دولته في الدول المعتمدة لديها، إذ نصت على أن: (أيصال الأوراق القضائية والخارجية عن نطاق القضاء أو تنفيذ طلب الأستنابة الخاصة بأستجواب الشهود أو أخذ أفادتهم نيابة عن محاكم الدولة المستقبلة على وفق أتفاقيات دولية نافذة أو في حالة عدم وجود مثل هذه الإتفاقيات الدولية بأية طريقة أخرى تطبق قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة)(6)، ومن الجدير بالذكر أن أتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 أشترطت أن تكون طريقة إرسال الإنابة القضائية وطريقة تنفيذ هذه الإنابة على وفق قوانين وأنظمة الدولة المرسل اليها هذا الطلب والمراد تنفيذه على أقليمها إلا إذا وجد أتفاق دولي بين الدول المعنية تحدد طريقة خاصة لهذا التنفيذ من قبل الممثل القنصلي، على أن عدم وجود أتفاقية بين الدولتين لا يسمح بصورة مطلقة للدول طالبة الإنابة القضائية تنفيذها من قبل مبعوثها الدبلوماسي أو القنصلي في الدولة الأجنبية على وفق قوانين هذه الدولة، فإذا قدر القاضي ضرورة اللجوء إلى الإنابة القضائية فعادة ما يلجأ إلى أحدى الطريقتين: اللجوء إلى ممثلي دولته الدبلوماسيين أو قناصلها في الدولة المراد أتخاذ الإجراء فيها، على أن هذا اللجوء إلى هذه الطريقة رهن شرطين: أولهما أن يجيز قانون دولة الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للقيام بذلك العمل. وثانيهما أن تسمح لهم الدولة المعتمدين لديها بمباشرة الإنابة القضائية على أقليمها(7).

وإذا تحقق هذان الشرطان يمكن للمبعوث الدبلوماسي أو القنصلي تنفيذ الإنابة القضائية المطلوبة منه، ويلاحظ أن إرسال الإنابة القضائية له مميزات منها، إن القناصل هم أفضل من غيرهم في التنفيذ وأجراء التحقيق إذا كان ينتمي للدولة طالبة الإنابة. والذي يصبح على وفق الضوابط والمعايير التي ستجعله أكثر بساطة لو تم بوساطة القضاة(8) . وبعد أن تقرر السلطة القضائية طلب تنفيذ الإنابة القضائية من قبل ممثلها في الدولة الأجنبية، فأنها لا تطلب هذه الإنابة بالطريقة الأولى – إرسالها إلى السلطة القضائية في تلك الدولة- في الوقت نفسه وأنما يتعين على السلطة القضائية في دولة ما -وتكون هنا محكمة الموضوع- أختيار أحدى الطريقتين لتنفيذ هذه الإنابة فيما قد يؤدي أيجاد مشاكل وتناقض في نتيجة الإنابة القضائية ومن ثم أنعدام الفائدة من أجراء تلك الإنابة أساساً فإذا سمعت محكمة دولة أجنبية شهادة شاهد –مثلاً- بالتثبت من واقعة معينة وبناء على طلب سلطة قضائية من دولة أخرى. ثم قامت هذه السلطة القضائية بإرسال الإنابة القضائية نفسها إلى ممثلها القنصلي أو الدبلوماسي لسماع شهادة الشاهد في الدعوى نفسها ونفى هذه الواقعة، فأن قاضي المحكمة طالبة الإنابة ستكون أمام نتيجتين متناقضتين لموضوع واحد ومن ثم أهدار شهادة هذا الشاهد وانعدام الفائدة من ذلك الأجراء كله(9). على أنه هناك عدة مزايا وصعوبات لهذه الطريقة في تنفيذ الإنابة القضائية(10). ففضلاً عن بساطة إرسال طلب الإنابة القضائية، فأن أهم تلك المزايا أن طلب الإنابة القضائية بهذه الطريقة لا يستوجب ضرورة أن يكون مترجماً إلى لغة الدولة التي يراد تنفيذ الإنابة على إقليمها ولا حتى مصحوباً بملحق أو وثائق مترجمة إلى تلك اللغة، وهذا لا نجده في حالة إرسال الإنابة القضائية إلى السلطة القضائية الأجنبية، ذلك لأن القنصل أو الدبلوماسي هو موظف وطني للدولة(11).

وكذلك فإن هؤلاء الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين يكونون ملزمين بتنفيذ الإنابة القضائية المقدم من قبل السلطة القضائية لدولتهم، ذلك لأن هؤلاء جزء من السلطات الوطنية للدولة طالبة الإنابة على الرغم من أنها تعمل خارج حدود تلك الدولة، أقتضتها طبيعة العلاقات الدولية، وأنها تقوم بهذا التنفيذ بناء على أمر مشرعها الوطني الذي يأمرها بهذا التنفيذ، والقانون الوطني للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية هو الأساس الملزم لها بالتنفيذ، وقانون تلك الدولة هو الذي يحدد الجزاء(12).أن النصوص القانونية الداخلية للدول، عموماً، تعطي الحق لممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين القيام بتنفيذ الإنابة القضائية، والحصول على أدلة الإثبات في الخارج، فيكون لهم الحق في أجراء التحقيق في موضوع معين أو سماع شهادة شاهد أو أستجواب شخص. أما المصاريف والنفقات التي تنفذ لأجراء الإنابة القضائية تكون في هذه الحالة على وفق الإجراءات المتبعة في قانون دولة واحدة هي دولة هذا المبعوث. وبرغم المزايا التي يتمتع بها هذا الطريق، فأن تنفيذ الإنابة القضائية من قبل المبعوثين الدبلوماسيين أو القنصليين يواجه عدة صعوبات، أهمها أن تنفيذ الإنابة هو عمل قانوني، ولكن يصعب على هذا المبعوث القيام بها بشكل فني كونه غير متخصص للقيام بها. كذلك فأن هؤلاء المبعوثين، لا يملكوا أية وسيلة للإكراه أو القسر تجاه الأشخاص المطلوب التحقيق معهم أو الذين يعنيهم موضوع الإنابة القضائية(13). ((فقط داخل الصلاحيات المقيدة يستطيع الدبلوماسي أو القنصلي الألتجاء إلى هذا الأجراء وحقيقة الصلاحيات الدولية للقنصل في المعاهدات، مستندة على المساعدة القانونية فيه ليست واسعة بما فيه الكفاية، والتي تبيح العمل لهم كسلطات تفتيش المنزل أو الحصول على هذا الدليل، ولأهمية حقيقة الطلبات القضائية، فأن الأتفاقيات المعاهدات الدولية، لا توفر سلطة الإحضار الجبري لهم))(14). وعدم الألتزام هنا ينصرف إلى الأشخاص الذين يريد هذا الممثل سماع شهادتهم –مثلاً- وليس إلى أجراء الإنابة القضائية ذاتها، فهي تكون ملزمة التنفيذ من قبل المبعوث الموجه إليه. وكذلك لا يناب الممثل الدبلوماسي أو القنصلي لتنفيذ أجراء الإنابة القضائية لأشخاص من مواطني تلك الدولة المعتمدين لديها، فهؤلاء –مواطنين- لا يخضعون إلا للسلطة القضائية لدولتهم، بمعنى لا يناب القنصل أو الممثل الدبلوماسي إلا لتنفيذ أجراء يتعلق بأشخاص ليسوا من مواطني البلد، المعتمد لديه، إذ لا يخضع هؤلاء لغير سلطة بلدهم، ثم يشترط ألا يعارض البلد المطلوب تنفيذ الإنابة في إقليمها في أجراء هذا التنفيذ، وهي لا تعارض في ذلك عادة عند وجود معاملة بالمثل أو وجود اتفاقية دولية بهذا الصدد(15).

وقد أتجه جانب من الفقه، إلى عدم التوسع في أعطاء المزيد من السلطات للممثل الدبلوماسي أو القنصلي للقيام بأعمال قضائية كونها من المسائل القانونية البحتة التي لا يمكن لشخص غير قانوني القيام بها على وجه دقيق، مراعياً في تطبيقها أحكام القانون، إذا علمنا مدى النتائج المهمة والتي تترتب على ذلك التطبيق للقانون أو التنفيذ له، خصوصاً في مجال الإنابة القضائية، كونها ترمي إلى الحصول على دليل أو مجموعة أدلة، من الممكن أن تؤدي إلى أصدار حكمٍ لأحد الخصوم وقد يكون على حساب الخصم الآخر، ((وتأسياً إلى ما تقدم نرى أن بعض المحاكم الفرنسية قد أتجه إلى حصر الإنابة القضائية بالأجراءات التحفظية وبأعمال السلطة الرجائية، التي تدخل في أختصاص القناصل والممثلين الدبلوماسيين دون أعمال السلطة القضائية بحد ذاتها، على ذلك فقد قضى بأنه لا يجوز أن تتناول الإنابة تكليفهم القيام بأجراء تحقيقي يتعلق بمنازعة قضائية، وإنما يجب في هذا المجال إرسال الإنابة إلى محكمة البلد الأجنبي))(16). ولكن بعد صدور المجموعة الفرنسية لعام 1975 فقد أعطت الحق للممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين الفرنسيين في تنفيذ طلب الإنابة القضائية، والحصول على أدلة الأثبات المراد الحصول عليه بموجب طلب الإنابة المقدم إليهم من المحاكم الفرنسية(17).

وبعد أن تقرر المحكمة إرسال طلب الإنابة القضائية لممثل دولتها الدبلوماسي أو القنصلي في الدولة المعتمد لديها، فيجب أن يتضمن طلبها المعلومات كافة، وتحدد الأسئلة المراد توجيهها أو الأجراء المراد أتخاذه وبصورة دقيقة، فإذا ما تعلق طلب الإنابة القضائية، بسماع شهادة شاهد –مثلاً- تعين على المحكمة أن تذكر أسمه، وعنوانه، والأسئلة المراد توجيهها له، ومجمل القول تقدم هذه المحكمة البيانات اللازمة كافة لأجراء الإنابة القضائية على أفضل وجه حتى لا يتعذر تنفيذها، وتساعد في تنفيذها بشكل دقيق والذي بدوره، يجني الثمار من جراء هذا التنفيذ، ويؤدي إلى تحقيق العدالة بصورة أدق في الدعوى موضوع الإنابة القضائية(18). أما المشرع العراقي فقد أجاز في قانون الأثبات للمحكمة طلب الإنابة بقوله ((يجوز للمحكمة أن تطلب بوساطة وزارة الخارجية من القنصل العراقي أو من يقوم مقامه أستجواب الخصم أو تحليفه اليمين أو الإستماع إلى شهادة شاهد إذا كان عراقي مقيماً في الخارج))(19). ويلاحظ إن المشرع العراقي قد وضع الأولوية للمحكمة في الحصول على دليل أثبات في الخارج هو إرسال طلب الإنابة القضائية إلى القنصل العراقي في الخارج، وهذا ما نصت عليه الفقرة (أولاً) من المادة (16) من قانون الأثبات العراقي النافذ والتي نظمت أحكام الإنابة القضائية في العلاقات الخاصة الدولية، في حين أجازت الفقرة ثانياً من المادة (16) من القانون المشار إليه،(20). أن تتم إجراءات طلب الإنابة القضائية على وفق أحكام أتفاقية التعاون القانوني أو القضائي بين البلد المعني وجمهورية العراق، في حالة عدم وجود قنصل عراقي أو من ينوب عنه في تلك الدولة المراد أتخاذ الأجراء فيها. ولكن ما صحة الأجراء الذي تقوم به المحكمة في حالة إرسال الإنابة القضائية طبقاً لعاهدة معقودة بين العراق وتلك الدولة، على الرغم من وجود قنصل عراقي في تلك الدولة الأجنبية، أو أن العراق قد صادق على أتفاقية للتعاون القضائي بعد صدور قانون الأثبات أعلاه، وأن هذه الأتفاقية توجب أن يكون إرسال الإنابة القضائية بشكل يختلف عما حددته الفقرة (أولاً) من (م 16) أعلاه. فهل يطبق القاضي العراقي، القانون العراقي أم نصوص الأتفاقية الدولية؟ أن حل مسألة التنازع بين القانون الداخلي لكل دولة ومعاهدة ملتزمة بها دولياً، أمام المحاكم الوطنية، يتوقف على وجود نص دستوري يقضي بتغليب المعاهدات على القانون الداخلي من عدمه ذلك لأن بعض دساتير بعض الدول تنص صراحة على تغليب المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية كما هو الحال في الدستور الفرنسي لعام 1958 في المادة (55) منه والتي تغلب تطبيق المعاهدات الدولية منذ نشرها على القوانين الداخلية الفرنسية(21).

أما في حالة عدم وجود نص دستوري، فإذا كان التشريع سابق على المعاهدة، فهنا يطبق القاضي أحكام الأتفاقية ويترك القانون الداخلي، وذلك أستناداً إلى مبدأ الذي يحكم تنازع القوانين من حيث الزمان، فالقانون اللاحق يلغي القانون السابق، أما إذا كان التشريع لاحقاً على أحكام الإتفاقية فأن على القاضي أن يميز بين حالة سكوت القانون من الإتفاقية وغموضه عنها أو حالة ثبوت قصد المشرع لمخالفة أحكام الإتفاقية، ففي حالة سكوت أو غموض المشرع من أحكام الإتفاقية، فيفترض هنا أن المشرع لم يرد مخالفة أحكام الإتفاقية السابقة بل أراد وبصورة ضمنية تطبيقها جنباً إلى جنب مع أحكام القانون الجديد، أما في حالة وضوح نية المشرع إلى مخالفة أحكام الإتفاقية السابقة، فيتعذر على القاضي الوطني التوفيق بينهما، (فيضطر القاضي الوطني أن يطبق التشريع اللاحق ويهمل أحكام المعاهدة السابقة. وأن أدى ذلك إلى أن تتحمل دولته تبعة المسؤولية الدولية المترتبة على الأخلال بالمعاهدة))(22).وقد حدد المشرع العراقي القنصل العراقي، أو من ينوب عنه فقط في تنفيذ طلب الإنابة القضائية، ولم يعطِ هذا الحق لأي موظف عراقي في الخارج لهذا التنفيذ، وترسل المحكمة طلبها للإنابة القضائية مباشرة إلى وزارة الخارجية والتي ترسلها بدورها إلى القنصل العراقي المعين وذلك دون المرور بوزارة العدل، أختصاراً للوقت من جهة وتقليلاً للنفقات من جهة أخرى(23). ويلاحظ أن موضوع الإنابة القضائية التي يمكن للمحكمة أن ترسله إلى القنصل العراقي قد حدده في ثلاث حالات هي أستجواب الخصم أو تحليفه اليمين أو الأستماع لشهادة شاهد، وفي رأينا المتواضع، إن هذا التعداد لأدلة الأثبات قد جاء على سبيل المثال وليس الحصر، إذ ليس هناك ما يمنع أن يقوم القنصل العراقي في أجراء كشف معين أو الحصول على أوراق أو وثائق، في أقليم تلك الدولة، متى ما وافقت هذه الدولة على هذا الأجراء. كذلك ذكرت الفقرة (أولاً) من المادة (16) من قانون الإثبات العراقي أن يكون الشخص المراد أستجوابه أو تحليفه اليمين أو الأستماع إلى شهادته، عراقياً مقيماً في الخارج. وفي رأينا أن هذا القيد المتعلق بأن هذا الشخص عراقياً قد جاء على سبيل المثال، وليس الحصر، فيمكن للقنصل العراقي سماع شهادة شاهد غير عراقي أو تحليفه اليمين أو حتى أستجوابه وخصوصاً إذا كان هذا الشخص لا يحمل جنسية الدولة المعتمد لديها القنصل العراقي، ولكن بعد موافقة هذه الدولة لذلك الأجراء.

_____________________

1- ذكر الأستاذ Hubert Thierry (أن أنشاء الدبلوماسية كانت بمثابة وسيلة أساسية للتعاون الفعال في المجموعة الدولية والتي سمحت للدول بغض النظر عن الخلافات في أنظمتها الدستورية والأجتماعية أن تصل الى تفاهم مشترك وأن تجد حلولاً لتناقضاتها باستعمال أساليب سليمة) Hubert Thierry op، cit، p. 676

2- د. أحمد أبو الوفا، مصدر سبق ذكره، ص470

3- المصدر نفسه، ص471

4- صادق العراق عليها بالقانون رقم 203 لسنة 1968

5- د. حسن الراوي وسعد محمود الملا، مجموعة المعاهدات والأتفاقيات المعقودة بين العراق والدول الأجنبية والمنظمات الدولية/ج 11/ صادر من وزارة الخارجية العراقية، بغداد، سنة 1970، ص293

6- الفقرة (ي) من المادة (12) من الأتفاقية

7- د. عكاشة محمد عبد العال، الإجراءات المدنية …، مصدر سبق ذكره، ص293. وقد ذكر الأستاذ الدكتور عز الدين عبد الله ((أن ألتجاء القاضي إلى ممثلي دولته الدبلوماسيين أو قناصلها لا يكون إلا إذ يكون قانون دولته يجيز ذلك بشرط أن تسمح لهم الدولة المعتمدين لديها بمباشرة الإنابة على أقليمها))، مصدر سبق ذكره، ص811.

8- Hute. Op.، cit، p. 350 وقد ذكر الأستاذ Bernard Audit (أن القانون الخاص للدولة يرى عن كثب الممثلين الدبلوماسيين أو القناصل ويتجه نحو الأعتراف لهم بأحضار الأجراء على أراضي المتعاقدة عليها معايير لجمع الأدلة والذي لا يكون إلا بشروط محدودة ودقيقة وهي تعين بالذات الأعمال القضائية التحقيقية بكل معنى الكلمة وليس الأعمال والوثائق الأخرى. Bernard Audit. Op. cit.، p. 455.

9- محمد علي رشدي، مصدر سبق ذكره، ص788.

10- د. أحمد عبد الكريم سلامة، الأجراءات في الخصومة …، مصدر سبق ذكره، ص119

11- عادة ما يكون الممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولة ما يحمل جنسية تلك الدولة ويكون معتمد لدى دولة أخرى وللدولة الحرية في تنظيم القواعد الخاصة بجنسيتها، إذ ذكر د. عنايت عبد الحميد ثابت (ولما كانت الرعوية بحكم كونها أداة تحديد عنصر الشعب من الدولة ووثيقة الأتصال بكيانها، كان من المسلم به في القانون الدولي إن كل دولة تستقل بتنظيم رعويتها كسباً وفقداً وفق مصالحها. فلها مثلاً أن تعتمد في منح رعويتها بوصف كونها أصلية بحق الدم أم بحق الأقليم ولها أن تأخذ –بصفة أحتياطية- بالمعيار المقابل للمعيار الذي تعتد به –بصفة أساسية- من هذين المعيارين أو لا تأخذ، كما إن لها أن تعلق أستدعائها للأجنبي على تجرده من رعويته السابقة أو لا تفعل). د. عنايت عبد الحميد ثابت، مبتدأ القول في أصول تنظيم علاقة الرعوية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2002، ص134.

12- محمد علي رشدي، مصدر سبق ذكره، ص801.

-13Geraldin Derp and Ereirlachui op. cit.، p. 70

14-IstranSzasey، op. cit، p. 640

15- د. عبد المنعم البدرأوي، مصدر سبق ذكره، ص80.

16- د. أدور عيد، مصدر سبق ذكره، ص31.

17- د. أبو العلا علي أبو العلا النمر، مصدر سبق ذكره، ص6

-18Istvan Szaszy، op. cit،. p. 650

19- الفقرة أولاً من المادة 16 من قانون الإثبات.

20- نصت الفقرة (ثانيا) من المادة 16 من قانون الأثبات العراقي على إنه: (في البلدان التي ليس فيها قنصل عراقي أو من ينوب عنه، تتم الإجراءات المبينة في الفقرة (أولاً) طبقاً لأحكام معاهدة التعاون القضائي بين جمهورية العراق وذلك البلد).

21- د. عصام العطية، مصدر سبق ذكره، ص122.

22- المصدر نفسه، ص123.

23- د. آدم وهيب النداوي، الموجز في شرح قانون الأثبات، مصدر سبق ذكره، ص65.

المؤلف : عبد المطلب حسين عباس الموسوي
الكتاب أو المصدر : الانابة القضائية في القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ص56-64

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .