نموذج وصيغة دعوى رصيد أجازات

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى
تحية طـيبة : –
مقدمه لسيادتكم / ………… _ المقيم بناحية _ شارع ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……. . المحامى .شارع المحكمة .
ضــــــــــــــد
السيد / وزير الحكم المحلى بصفته
السيد اللواء / ………….. . بصفته

الموضـــــــــــوع
الطالب كان يعمل فى …………………. على الدرجة الأولى وانتهت خدمته لبلوغه السن القانونى اعتبارا من …. / … / ….. قبل أن يستنفذ كامل رصيد أجازاته الاعتيادية المقررة قانونا بنص المادة 65 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وعقب انتهاء خدمته قامت الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته بواقع أربعة اشهر فقط ( 120 ) يوما إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) سالفة الذكر .
ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 6 / 5 / 2000 فى القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وألزمت الحكومة المصروفات وأتعاب المحاماة .

وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18 / 5 / 2000 .
وحيث انه من المقرر أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى يعد كاشفا عما لحق به من عوار دستورى مما يؤدى إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتى اتصل بها النص مؤثر فيها كما انه ومن المقرر أن لقضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فلا يقتصر أثرها على الخصوم فى تلك الدعاوى وإنما يمتد إلى جميع سلطات الدولة ( حكم المحكمة الدستورية العليا القضية رقم 2 لسنة 20 قضائية طلبات أعضاء بجلسة 9 / 9 / 2000 ) .

وحيث أن عدم حصول الطالب على كامل رصيد أجازاته الاعتيادية إنما يرجع لأسباب اقتضتها مصلحة العمل نستأذن عدالة المحكمة فى ذكر البعض منها تاركين لعدلكم بيان وأسباب وحجج لا يخفى على الهيئة الموقرة ما تصنعه الجهة الإدارية من نظم وقواعد لصرف الحوافز للعاملين بها منهم الطالب والتى تربط فيها بين صرف الحافز الشهرى وبين أداء العمل لعدد معين من الأيام ولا يقل فى جميع الأحوال عن 21 يوم عمل فعلى فإذا أضفنا إليها الراحات الأسبوعية وهى أربعة أيام جمع أو خمسة بحسب الأحوال يصبح المجموع 25 يوما وإذا أضفنا أيام الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها المصالح الحكومية التى لا تقل عن 17 يوما وهى عبارة عن وقفة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وأول السنة الهجرية والولد النبوى الشريف وعيد تحرير سيناء وشم النسيم وعيد العمال وعيد ثورة 23 يوليو وعيد القوات المسلحة 6 أكتوبر وعيد النصر وأخذا فى الاعتبار ما يحصل عليه العامل من أجازات مرضية فنجد أن المدة الباقية لا تسمح له بأى حال من الأحوال من استنفاذ كل رصيده من الأجازات الاعتيادية السنوية وقد يقول قائل بأن الإدارة لا تجبر العامل على العمل بالتالى يمكنه الحصول على رصيد أجازاته كاملا وهو ما يستدعى بضرورة الحال تضحيته بما يتقاضاه من حافز شهرى وهو من الأهمية بمكان بالنسبة لعامل لا يتقاضى سوى جنيهات قليلة شهريا هى بالكاد تكفيه هو وأسرته فى السكن والأكل والشرب والملبس وهى الضرورات الثلاثة التى لا غنى لأحد عنها وذلك بعيدا عن مصروفات تعليم الأبناء وخلافه ولذلك لا يسوغ القول بأن الإدارة لم تجبره على العمل طوال الشهر وإلا فمن يأتى بنفقات أسرته والتى أصبحت فى أيامنا هذه وفى ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة مما يعجز عن حمله الجبال .

هذا بالإضافة إلى أن العامل قد ضحى بأجازاته المقررة قانونا لراحته فى سبيل المساهمة فى أداء المرفق العام الذى يعمل به لدوره ووظيفته أفلا يستحق تعويضا عن ذلك ممثلا فى المقابل النقدى عن رصيد أجازاته وذلك فى ضوء القاعدة الأصولية الشهيرة وهى أن ( الغنم بالغرم أو الغرم بالغنم ) ألم يعمل الطالب خلال أيام أجازاته فعلا ؟ ألم تستفيد جهة الإدارة من وراء عمله ؟ أفلا يستحق العامل تعويضا عما أثرت به الإدارة من وراء عمله وإلا كان ذلك من قبيل الإثراء بلا سبب وهو المحرم قانونا .

وقد تذهب الجهة الإدارية حسبما عودتنا فى ردها بأن ملف خدمة الطالب يخلو مما يفيد بأنه تقدم بطلبات للحصول على اجازات وتم رفضها وقد تناسب فى ذلك ما جرى عليه العرف الجارى فى الجهاز الإدارى للدولة والذى يصل إلى قوة التشريع وهو عدم إيداع طلبات الاجازة التى ترفض من قبل الإدارة فى ملف خدمة العامل هذا بافتراضه أن العامل قد تقدم بطلب كتابى وهو فى النادر ما يحدث فى الغالب الأعم وما جرى عليه العمل ويتفق مع القواعد التأدب فى التعامل مع الرؤساء فى مجال الوظيفة العامل أن الموظف يستأذن رئيسه الأعلى وهى آداب وأخلاقيات الموظف الذى يتحلى بها

أليست القاعدة أن الأجر مقابل العمل أى انه إذا أدى العامل العمل استحق الأجر ولما كان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما وكانت العلة من منح العامل المقابل النقدى عن يوم الاجازة هو عدم قيامه باجازاته أو أدائه العمل فعلا ومن ثم يتعين إعمال الحكم وهو حصوله على المقابل النقدى .

إنه من المستقر عليه فى قضاء مجلس الدولة الشامخ أن عبء الإثبات فى مجال المنازعات الإدارية الناشئة عن العلاقة الوظيفية يقع على عاتق جهة الإدارة نظرا لاحتفاظها بالأوراق والمستندات ذات الأثر فى حسم المنازعات الإدارية وبالتالى يتعين على جهة الإدارة تقديم الدليل على أن عدم حصول الطالب على رصيده من الاجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر كان بناء على رغبته وإرادته لا يكتفى فى هذا الشأن بالمسلك السلبى للعامل والقول بأنه لم يتقدم بطلب للحصول على اجازة ذلك انه وعلى فرض صحة القول بأن العامل لم يتقدم بطلب اجازة فإن هذا المسلك السلبى من جانبه لاشك انه لاقى قبولا من جهة الإدارة بحسبانه محققا لمصلحتها والتى لولاها لأجبرت العامل على استنفاذ رصيده من الاجازات الاعتيادية قبل إنهاء خدمته (( حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 10162 لسنة 53 ق بجلسة 29 / 10 / 2001 الدائرة السابعة )) .

الملاحظ من مطالعة حكم المحكمة الدستورية العليا والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الخيرة من المادة ( 65 ) سالفة الذكر انه جاء فى أسباب الحكم وحيثياته أن العامل لا يجوز له أن يتخذ من الاجازة السنوية وعاء إدخارى من خلال ترحيل مددها وتجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابله من الأجر وإلا كان العامل سيئ النية وجب رد قصده عليه ومعاملته بنقيض قصده وإذا أعملنا ذلك على الطالب خاصة فى ضوء قرينة قاطعة فى حقه وهى أن حسن نيته والتى دل عليها أن حكم المحكمة الدستورية المذكور قد صدر فى 19 /5 / 2000 ولم يكن فى ذهن الطالب ولم يتطرق إلى خاطره ما كانت تحكم به المحكمة بل كان على استعداد للاستمرار فى أدائه العمل خلال اجازاته الاعتيادية فى حالة عدم صدور هذا الحكم وبالتالى فمن أين له بسوء نيته وقد كان يعلم قبل صدور هذا الحكم أنه لن يتقاضى عن رصيد اجازاته سوى مقابل أربعة أشهر فقط الأمر الذى ينفى عن الطالب عمده وقصده ترحيل اجازاته وتجميعها بقصد صرف الأجر المقابل لها عند انتهاء خدمته .

وفى ضوء ما ذكر من أسباب وما تراه الهيئة الموقرة من أسباب أخرى فإنه يحق للطالب صرف المقابل النقدى عن رصيد اجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر ولهذا فقد طالب جهة الإدارة بصرفه دون جدوى ولذلك عملا بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 فقد تقدم بطلب التوفيق رقم ….. لسنة ……… إلى لجنة التوفيق المختصة ومقرها …………. .
وأمام ذلك لم يجد الطالب من سبيل سوى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى للقضاء له بطلباته .

بنـــاء عــلــــيـه
يلتمس الطالب الحكم :-
أولا : – بقبول الدعوى شكلا
ثانيا :- بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن رصيد اجازاته فيما جاوز الأربعة أشهر وفقا لأجره الأساسى مضافا أليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت