33 حالة ترث فيهم المرأة طبقاً للقانون المصري.

فى كثير من الأحيان نرى من يردد شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام، ومنها الحق في الميراث، وباستقراء حالات ومسائل الميراث كشف لنا بعض العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين.

أحوال المرأة في الميراث تدور زيادة ونقصاً تبعاً لموقعها من التركة، ومسئولية الرجل عنها من حيث الإنفاق والقوامة، وسنعرضها بسهولة ويسر وفقًا لـ «فرحات»:

أولاً: هناك بعض الحالات ترث المرأة فيها نصف الرجل مثل:

1- البنت مع إخوانها الذكور، وبنت الإبن مع ابن الإبن، الآية: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين..».

2- الأب والأم حال عدم وجود أولاد ولا زوج أو زوجة، الآية: « فإن لم يكن له ولدوورثه أبواه فلأمه الثلث» والباقي للأب تعصيباً وهو الثلثان.

3- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور ، الآية: «وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين».

4- الأخت لأب مع إخوانها الذكور، لدلالة الآية السابقة.

ثانيا : هناك حالات ترث المرأة فيها مثل الرجل، ومنها:

1- الأب والأم في حالة وجود ابن الإبن، الآية «ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد».

2- الأخ والأخت لأم، الآية: «وإن كان رجل يورث كلالة أو امراة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس»، والمراد بالإخوة هنا أولاد الأم بالإجماع.

3- الأخوات مع الإخوة والأخوات لأم.

4- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب « مع عدم وجود الحاجب» من الميراث.

5- الأب مع أم الأم وابن الابن.

6- زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق على قضاء عمر «رضي الله عنه»، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث بالسوية فيما بينهم.

7- عند انفراد الرجل أو المرأة بالتركة، بأن يكون هو الوارث الوحيد، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبًا، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًا، وذلك لو ترك أبا وحده، فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا، ولو ترك أمًا ترث الثلث فرضًا والباقي ردًا عليها.

8- الزوج مع الأخت الشقيقة؛ فإنها تأخذ من التركة كما لو كانت ذكرًا، بمعنى لو تركت المرأة المتوفاة زوجًا وأخًا شقيقاً فسيأخذ الزوج النصف، والباقي للأخ تعصيبًا، ولو تركت زوجاً وأختاً فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك.
9- الأخت لأم مع الأخ الشقيق، وهذا إذا تركت المرأة المتوفاة زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخًا شقيقًا؛ فسيأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والأخت لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيًبا ولن يتبقى له سوى السدس.

10- ميراث ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم فإنهم متساوين في الإرث.

11- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا، وهم ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء، فمن الرجال «الزوج، والابن، والأب»، ومن النساء «الزوجة، والبنت، والأم».

ثالثا :هناك حالات ترث المرأة أكثر من الرجل، ومنها:

1- الزوج مع ابنته الوحيدة، فالزوج يأخذ الربع والبنت لها النصف، الآية: «وإن كانت واحدة فلها النصف».

2- الزوج مع ابنتيه، ترث البنتان الثلثان والزوج الربع.

3- البنت مع أعمامها.

4- إذا ماتت امرأة عن ستين ألفًا، والورثة هم «زوج، وأب، وأم، وبنتان» فإن نصيب البنتين سيكون 32 ألفا بما يعني أن نصيب كل بنت 16 ألفًا، في حين أنها لو تركت ابنان بدلاً من البنتان لورث كل ابن 12,5 ألفًا؛ حيث أن نصيب البنتين ثلثي التركة، ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض.

5- لو ماتت امرأة عن 48 ألفا، والورثة «زوج ، وأختان شقيقتان ، وأم» ترث الأختان ثلثي التركة بما يعني أن نصيب الأخت الواحدة 12 ألفا، في حين لو أنها تركت أخوين بدلاً من الأختين لورث كل أخ 8 آلاف؛ لأنهما يرثان باقي التركة تعصيًبا بعد نصيب الزوج والأم.

6- ونفس المسألة لو تركت أختين لأب؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب.

7- إذا توفيت امرأة وتركت «زوجًا، وأبًا، أمًا، بنتًا»، وكانت تركتها 156 ألفًا، فإن البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوي 72 ألفاً، أما لو أنها تركت ابنًا بدلاً من البنت فكان سيرث 65 ألفا؛ لأنه يرث الباقي تعصيبًا بعد فروض « الزوج والأب والأم».

8- إذا توفيت امرأة وتركت «زوجًا، وأمًا، وأختًا شقيقة»، وتركتها 48 ألفا مثلا فإن الأخت الشقيقة سترث 18 ألفا ، في حين أنها لو تركت أخًا شقيقًا بدلاً من الأخت سيرث 8 آلاف فقط؛ لأنه سيرث الباقي تعصيبًا بعد نصيب الزوج والأم، ففي هذه الحالة ورثت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق.
9- لو ترك الرجل المتوفى «زوجة، وأمًا، وأختين لأم، وأخوين شقيقين» وكانت تركته 48 ألفا، ترث الأختان لأم وهما الأبعد قرابة 16 ألفا فنصيب الواحدة 8 آلاف، في حين يورث الأخوان الشقيقان 12 ألفا، بما يعني أن نصيب الواحد 6 آلاف.

10- لو تركت امرأة «زوجًا، وأختًا لأم، أخوين شقيقين»، وكانت التركة 120 ألفا، ترث الأخت لأم ثلث التركة، وهو ما يساوي 40 ألفا، ويرث الأخوان الشقيقان 20 ألفًا، بما يعني أن الأخت لأم وهي الأبعد قرابة أخذت أربعة أضعاف الأخ الشقيق.

11- الأم في حالة عدم وجود الفرع الوارث، ووجود الزوج في مذهب ابن عباس «رضي الله عنه»، فلو مات رجل وترك «أبًا، وأمًا، وزوجًا» فللزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للأب، وهو السدس أي ما يساوي نصف نصيب زوجته، «ملاحظة في المسألة العمرية عالج رضي الله عنه تلك المسألة بأن جعل للزوجة نصف الباقي من االتركة» .

12- لو تركت امرأة «زوجًا ، وأمًّا ، وأختًا لأم ، أخوين شقيقين» وكانت التركة 60 ألفًا، ترث الأخت لأم 10 آلاف، في حين سيرث كل أخ 5 آلاف؛ مما يعني أن الأخت لأم نصيبها ضعف الأخ الشقيق، وهي أبعد منه قرابة «ملاحظة في المسألة العمرية عالج رضي الله عنه تلك المسألة بأن جعل الأخوة الأشقاء كالأخوة لأم لاشتراكهم في الأم».

13- لو ترك رجل «زوجة، وأبًا، وأمًّا، وبنتًا، بنت ابن»، وكانت التركة 576 آلاف، فإن نصيب بنت الابن سيكون 96 ألفا، في حين لو ترك ابنَ ابنٍ لكان نصيبه 27 ألفا فقط.

14- لو ترك المتوفى «أم، وأم أم، وأم أب» وكانت التركة 60 ألفا مثلاً، فترث الأم السدس فرضًا والباقي ردًّا، أما لو ترك المتوفى أبًا بدلاً من أم، بمعنى أنه ترك «أبًا، وأم أم، أم أب» فسوف ترث أم الأم، السدس وهو 10 آلاف ولن تحجب، والباقي للأب 50 ألفا، مما يعني أن الأم ورثت كل التركة 60 ألفًا، والأب لو كان مكانها لورث 50 ألفًا فقط.

رابعا :هناك حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال:

1- لو ماتت امرأة وتركت «زوجًا ، وأبًا ، أمًا ، بنتًا ، بنت ابن»، وتركت تركة قدرها 195 ألفا مثلاً، فإن بنت الابن سترث السدس وهو 26 ألفًا، في حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلاً من بنت الابن لكان نصيبه صفرًا؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيًبا ولا باقي.

2- لو تركت امرأة «زوجًا، وأختًا شقيقة، أختًا لأب»، وكانت التركة 84 الفا مثلاً، فإن الأخت لأب سترث السدس، وهو ما يساوي 12 ألفا ، في حين لو كان الأخ لأب بدلا من الأخت لم يرث ؛ لأن النصف للزوج، والنصف للأخت الشقيقة والباقي للأخ لأب ولا باقي.

3- ميراث الجدة : فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد، وبالإطلاع على قاعدة ميراث الجد والجدة نجد الآتي:

الجد الصحيح «أي الوارث» هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم مثل أب الأب أو أب أب الأب وإن علا، أما أب الأم أو أب أم الأم فهو جد فاسد «أي غير وارث» على خلاف في اللفظ لدى الفقهاء، أما الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أمين، وعليه تكون أم أب الأم جدة فاسدة لكن أم الأم ، وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن.
4- لو مات شخص وترك «أب أم، وأم أم» في هذه الحالة ترث أم الأم التركة كلها، حيث تأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا، وأب الأم لا شيء له؛ لأنه جد غير وارث.

5- كذلك ولو مات شخص وترك «أب أم أم، وأم أم أم» تأخذ أم أم الأم التركة كلها، فتأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا عليها ولا شيء لأب أم الأم؛ لأنه جد غير وارث .

إذن فهناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل .

تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث في عـلم الفرائض «المواريث»، فأرى أن الشبهة قد زالت بعد هذه الإيضاحات لكل منصفٍ صادقٍ مع نفسه.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت