وكالة العقود:

من المقرر أن النص في المادة 271 من قانون التجارة على أن ” وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار، وفى منطقة نشاط معينه، الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل اجر. ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه. ” وفى الفقرة الثانية من المادة 276 من ذات القانون على أن ” ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود، ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل. ” يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن وكالة العقود. كصورة من صور الوكالة التجارية- عقد يتعهد بموجبة شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينه إلى إبرام عقود لمصلحة المتعاقد الآخر مقابل أجر، وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون من أن ” العمل موضوع الوكالة قد يقتصر على مجرد الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل وقد يمتد ليشمل إبرام هذه الصفقات وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه، وعملاً على التيسير على أصحاب الشأن في العقود التي يبرمها الوكيل في منطقة نشاطه، وعدم تحميلهم مشقة اللجوء إلى الموكلين لا بلاغهم الطلبات والشكاوى الخاصة بتنفيذ هذه العقود، أو اتخاذ إجراءات التقاضي قبلهم في موطنهم بالخارج في حالة قيام النزاع، أجازت الفقرة الثانية من المادة 276 توجيه هذه الطلبات والشكاوى إلى وكيل العقود، كما اعتبرته ممثلاً لموكلة في الدعاوى التي تقام منه أو عليه في منطقة التوكيل” ولما كان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن تعاقد الطاعن مع الشركة المطعون ضدها على شراء السيارة محل النزاع تم على مرحلتين: في المرحلة الأولى تقدم إلى الأخيرة بوصفها البائع “المستورد الموزع” بطلب لشراء سيارة من طراز بى. إم. دبليو 1996ذات مواصفات خاصة تستورد من ألمانيا وتسلم في أوروبا بشروط معينه وبثمن إجمالي مقداره 176452 مارك ألماني يشمل قيمة التجهيزات الاختيارية وبقية المصاريف والرسوم، وبعرض هذا الطلب على الشركة المنتجة بألمانيا أشرت بتاريخ 25/7/1995 بقبول الطلب حسب الشروط العامة للبيع والتسليم. وفى المرحلة الثانية أرسلت المطعون ضدها كتاباً إلى الطاعن على مطبوعاتها بتاريخ 23/8/1995 معنون “قائمة الأسعار” موقع من مدير مبيعاتها يتضمن تفاصيل الصفقة وتعيين السيارة المبيعة وتحديد الثمن بمبلغ 17330 مارك دفع منه 23136 مع تعديلات في شروط التعاقد ومواصفات المبيع بما يغاير تلك الواردة في طلب الشراء السابق، ويشتمل في ذات الوقت على أركان عقد البيع من رضاء ومبيع وثمن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء صفة المطعون ضدها في الدعوى على ما خلص إليه من أن شركة بى. أم. دبليو هى الطرف البائع في العقد فتنصرف آثاره إليها وتكون هى صاحبة الصفة في الدعوى الماثلة مستدلاً على ذلك بموافقتها على طلب الشراء المقدم من الطاعن، وكان هذا الاستخلاص من الحكم غير سائغ، إذ أن موافقة الشركة المنتجة للسيارة على الشروط والمواصفات التي أبداها الطاعن في طلب الشراء في المرحلة التمهيدية السابقة على إبرام الصفقة لا تفيد بمجردها وبمعزل عن المستند المؤرخ 23/8/1995 بأن تلك الشركة هى من تعاقدت مع الطاعن على إتمام البيع في المرحلة الأخيرة بموجب هذا السند، وكان يتعين على حكم محكمة الاستئناف للوقوف على حقيقة الواقع واستخلاص صفة البائع الذي تم البيع على يده أن تتناول بالبحث والتمحيص دلالة هذا المستند الأخير وأثر توقيعه من مدير مبيعات الشركة المطعون ضدها بعد إدخال تعديلات جوهرية بموجبه على شرط البيع ومواصفات المبيع والثمن بما ينبئ عن إتمام الصفقة بإيجاب وقبول جديدين وتلاقى إرادة المطعون ضدها والطاعن على ذلك مباشرة دون تدخل من الشركة الأجنبية المنتجة للسيارة، وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك ولم يمعن النظر في عبارات هذا المستند الهام لتفهم دلالتها في معرض تفسير المحررات المطروحة على المحكمة، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور المبطل بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.

(الطعن 756/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)

النص في المادة 285 من قانون التجارة على أنه ” استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد” يدل على -ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه تيسيراً على وكلاء العقود في المطالبة بحقوقهم وعدم تحملهم مشقة اللجوء بهذه المطالبة خارج البلاد حيث يقيم في الغالب موطن المنشآت التي يمثلونها فنصت المادة 28 على اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود بنظر المنازعات المتعلقة بها، واختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد جاء استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات وهذا الاستثناء لا يمنع أن يتفق الخصوم في العقود المبرمة بينهم على اللجوء إلى التحكيم إعمالاً لنص المادة 173 من قانون المرافعات التي تقضي بجواز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين أو في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين بدلاً من المحكمة المختصة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى للنص في البند 17 من العقد المبرم بين طرفي التداعي على اللجوء إلى التحكيم فيما يثور من منازعات تنشأ عن العقد، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.

(الطعن 160/2001 تجاري جلسة 30/9/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مقتضى المادتين 287، 294 من قانون التجارة أن الوكالة بالعمولة هى عقد يلتزم الوكيل أن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر ويلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه وتنصرف إليه آثار العقد الذي يبرمه سواء فيما يترتب عليه من حقوقه أو ينشأ من التزامات، أما وكالة العقود فهى وفقاً للمادة 271 من قانون التجارة عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر وبذلك تتميز الوكالة بالعمولة عن وكالة العقود بأن الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه ويظهر أمام المتعاقد معه بمظهر صاحب العمل الذي يعمل لحساب نفسه ومن ثم يكون طرفاً في العقد الذي يبرمه ومسئولاً أمام المتعاقد معه عن تنفيذ ذلك العقد وصاحب الصفة في التقاضي في خصوص الحقوق والالتزامات الناشئة عنه وعموماً يصير المدين أو الدائن في العقد الذي يجريه مع الغير في حين أن وكالة العقود التجارية يعتبر ضرباً من ضروب الوكالة العادية التي تقوم على فكرة النيابـة حيـث يكـون الوكيل مجرد ممثل للموكل في إبرام الصفقة ومتى أبرمت في حدود الوكالة قامت العلاقة بكافة أثارها مباشرة بين الموكل والغير الذي تم التعاقد معه فيكون لكل منهما حق الرجوع على الآخر إذا ما اخل بالتزامه، أما الوكيل فلا تربطه بالغير أية علاقة قانونيه ولا يترتب في ذمته أيه حقوق أو التزامات بسبب إبرام الصفقة ولا يعتبر ضامناً إلا إذا ألزم نفسه بذلك ومن المقرر أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرعاه وأنه وكيل بالعمولة أو وكالة عقود وتحديد حقوق طرفيه هى بما حواه من نصوص وتعرف القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام الاتفاق وأنه وأن كان لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدله بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز إلا أن شرط ذلك أن تكون المحكمة قد استعرضت المستندات المقدمة إليها ثم استخلصت منها بأسباب سائغة ومقبولة لما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه وبإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده الأول المبلغ المقضي به تأسيساً على أن البنك عندما باع الشيكات السياحية موضوع الدعوى إلى المطعون ضده الأول كان وكيلاً بالعمولة لشركة توماس كوك – المطعون ضدها الثانية – مصدره الشيكات وأنه لم يظهر اسم هذه الشركة في التعاقد ومن ثم يلتزم الطاعن مباشرة قبل عميله -المطعون ضده الأول – بتعويضه عن الشيكات الضائعة وهذا الذي استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه غير سائغ ولا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويخالف الثابت في الأوراق ذلك أن البيع تم على نماذج الشيكات السياحية التي أصدرتها شركة توماس كوك مالكه الشيكات وظهر اسمها جلياً في التعاقد وثابت أيضاً أن البنك الطاعن عند بيعه للشيكات لعميل كان بوصفه وكيلاً عادياً وليس وكيلاً بالعمولة ويظهر ذلك جلياً على نموذج البيع كما أن الثابت بشروط التعاقد أن الشيكات مملوكة لشركة توماس كوك وأنها تلتزم في حالة فقدها أو ضياعها بتعويض المشترى عن ذلك بشرط أن يلتزم بالشروط الواردة بظهر الشيك السياحي وعليه بأن يوجه المطالبة بالتعويض إليها على النموذج المعد لهذا الغرض وهو ما فعله المطعون ضده الأول أن وجه مطالبته بالتعويض إلى شركه توماس كوك على النموذج الذي أعدته الشركة لهذا الغرض، وقد أقرت شركه توماس كوك في خطابها المؤرخ 22/9/1999 الموجه إلى البنك الطاعن بأن الأخير هو وكيل عنها وأن الشيكات مملوكة لها ويظهر اسمها على الشيكات والتي وقــع عليها البنك بالنيابة عنها وانتهت الشركة في خطابها إلى خطأ إقامة الدعوى ضد البنك الطاعن بما يكون معه البنك الطاعن عند بيعه الشيكات السياحية موضوع الدعوى إلى العميل مجرد وكيل عادى ينصرف آثار العقد إلى أطرافه – العميل وشركة توماس كوك – ولا يكون البنك الطاعن وكيلاً بالعمولة تنصرف إليه آثار العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من الأوراق – على خلاف الثابت فيها – أن البنك وكيلاً بالعمولة ورفض الدفع الذي أبداه بعدم قبول الدعوى لرفعها ضده على غير ذي صفه وألزمه بالمبلغ فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 859/2000 تجاري جلسة 24/5/2003)

مؤدى نص المادة 306 من قانون التجارة أن السمسرة عقد يلتزم بمقتضاه السمسار قبل من فوضه بإيجاد متعاقد لإبرام عقد معين مقابل أجر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص وأخذاً من أوراق الدعوى والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين إلى أن المطعون ضدها اتفقت مع الطاعنتين على السعي والترتيب والتنسيق لإبرام صفقة بيع المدافع التي تنتجها لوزارة الدفاع الكويتية مقابل عمولة بما مفاده أن العلاقة بينهم هي علاقة سمسرة وهو استخلاص سائغ وله معينه من أوراق الدعوى ولا مخالفة فيه لمضمون الاتفاق الذي تم بينهم وبالتالي فلا محل لما تثيره الطاعنتان من أن حقيقة العلاقة أنها وكالة تجارية ذلك أن وكالة العقود -كصورة من صور الوكالة التجارية- عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينة إلى إبرام عقود لمصلحة المتعاقد الآخر مقابل أجر، وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد تعهد الطاعنتين على وجه الاستمرار بالسعي إلى إبرام عقود متعددة لمصلحة المطعون ضدها وإنما اقتصر الأمر على الاتفاق موضوع الدعوى بما ينتفي مع القول بتوافر علاقة وكالة على هذا النحو ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.

(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)

ولئن كان المشرع قد نظم وكالة العقود بنص خاص في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 على نحو مغاير لما تضمنته الأحكام العامة للوكالات التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1964 ومنها ما نصت عليه الفقرة الثانية منه من أنه ” ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها – فنص في المادة 274 من القانون اللاحق الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 على أنه يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ” بما مؤداه أن المشرع وإن لم يخضعها لشرط التسجيل إلا أنه اشترط إثباتها بالكتابة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعنة الثانية التي لا تتمتع بالجنسية الكويتية قد نصبت من الطاعنة الأولى وكيلاً عنها بدولة الكويت بما لا يجيز لها القيام بأعمال السمسرة فيها وهو ما يكفي لحمل قضائه ولا ينال منه ما استطرد إليه تزيداً اشتراطه تسجيل الاتفاق المتضمن ذلك بالسجل التجاري إذ يستقيم قضاءه بدونه ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)

إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد تضمن الأحكام العامة لتلك الوكالات- ومن بين هذه الأحكام ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون من أنه “ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها” وكان الأصل المقرر هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص خاص مغاير، ولما كان المشرع قد نظم وكالة العقود في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 وهو قانون لاحق على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه فنص في المادة 271 منه على أن “وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه” وفى المادة 274 على أنه “يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه” وهذا النص الأخير يعتبر نصاً خاصاً في مجال تطبيقه على وكالة العقود، مؤداه اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 286 من ذات القانون على أن “يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 275 و281 و282 و283 و284 و285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها “وقد أسقط المشرع عمداً سريان أحكام المادة 274 من ذات القانون- التي تستلزم أن تثبت وكالة العقود بالكتابة على عقد التوزيع، بما مفاده عدم خضوع عقد التوزيع لحكم المادة 274 من قانون التجارة فلا يلزم ثبوته بالكتابة، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، وتسري عليه باقي المواد التي أشارت إليها المادة 286 سالفة البيان، ومن ثم فإن هذا العقد لا يلزم تسجيله لأن التسجيل يستلزم أن يكون العقد مكتوباً ويضحى ما استوجبه المشرع في القانون رقم 36 لسنة 1964 من تسجيل عقد التوزيع منسوخاً إعمالاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الذي ألغى كل نص يتعارض مع أحكامه. لما كان ذلك، وكان الثابت ببنود الاتفاقية المبرمة بين الطاعنة وموكلتها شركة (….) بتاريخ أول أبريل سنة 1977 اتفاق الطرفين على أن توشيبا تعين الطاعنة وكيلها الحصري في منطقة الكويت للسعي للحصول على طلبيات للمنتجات المبينة بها وتشتري منها وتوزع المنتجات في المنطقة لحسابها وهو ما يكون معه التكييف الصحيح لهذه الاتفاقية أنها عقد وكالة توزيع سلعة ومن ثم لا يلزم تسجيله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي حكم بعدم سماع دعوى الطاعنة لعدم تسجيلها لهذا العقد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005)

مفاد المادتين 72، 93/1 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة أن لكل ذي شأن ولمالك العلامة التجارية أن يستصدر أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت… وكذا المنتجات أو البضائع وعناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيانات التجارية… ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله… كما أن النص في المادة 280 من ذات القانون- والواردة بالفصل الخاص بالوكالة التجارية والممثلون التجاريون ووكالة العقود وعقد التوزيع- على التزام وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل واتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق. ولما كان من المقرر أن شرط المصلحة اللازم توافره لقبول الدعوى يتسع لكل من كان في مركز قانوني خاص من شأن المساس به أن يخوله مصلحة جدية في الزود عن هذا المركز سواء كانت هذه المصلحة أدبية أو مادية، وكان البيّن من أمر الحجز التحفظي رقم 388 لسنة 2003 أن الشركة المطعون ضدها (شركة….. العربية للتجارة العامة) قد وقعته تحت يد الإدارة العامة للجمارك على كل ما يحمل العلامة التجارية (….) من سيارات وقطع غيار لدى ورودها عبر المنافذ لتقليدها ولأنها- المطعون ضدها- هي الوكيل المحلي الوحيد للشركة السويدية (…..) ولأن آخرين- الوكيلة اللاحقة- يعتدون على حقها بإدخال بضائع من إنتاج الشركة المنتجة المشار إليها وبيعها بالسوق المحلي إضراراً بها وبموكلتها الشركة المنتجة، وكان البيّن من الأوراق أن المتظلمة- الطاعنة- وهي الوكيلة اللاحقة ركنت في تظلمها إلى أنه بعد انتهاء وكالة خصيمتها في 31/12/2000 من قبل الشركة السويدية المشار إليها تم تعيين المتظلمة- الطاعنة- وكيلاً محلياً جديداً للشركة ولذات منتجاتها وقيدت بسجل الوكالات في 3/6/2003 تحت رقم 338/2003 بدءاً من 1/3/2003 وحتى 28/2/2006 لكنها فوجئت بالمطعون ضدها- الوكيل السابق- تقوم بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل اسم أو رسم أو العلامة التجارية (…..) من قطع الغيار والسيارات مما يندرج ضمن منتجات الشركة السويدية المذكورة وحجز البضائع والسلع الواردة منها بمنافذ الحدود، ولازم ما تقدم أن تكون الطاعنة- المتظلمة- هي المقصودة حقيقة بتوقيع الحجز لمساسه بمصلحتها ومصلحة الشركة المنتجة التي تمثلها كوكيل محلي جديد لها وللسلع المشار إليها، فيكون لها من ثم المحافظة على حقوق الموكلة نفاذاً للالتزام الذي ألقته المادة 280 من قانون التجارة المشار إليها، على عاتقها بوجوب اتخاذها الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق والزود عنها، الأمر الذي تكون معه طرفاً حقيقياً- وإن لم يكن ظاهراً- في أمر الحجز الموقع تحت يد الإدارة العامة للجمارك التي امتثلت للأمر وأصدرت تعميمها الجمركي رقم 86 لسنة 2003 في 26/7/2003 بذلك، وعلى ما يبين من الحافظة المرفقة بالتظلم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول التظلم المقام من الطاعنة لرفعه من غير ذات صفة وذلك على ما أورده من أنها ليست طرفاً في أمر الحجز سواء عن نفسها أو بصفتها الوكيل المحلي للشركة السويدية (…..) وليست ذات شأن فيه، ورغم تقديمها شهادة قيد وكالة عن تلك الشركة عن المدة من 1/3/2003 حتى 28/2/2006 مقيدة بوزارة التجارة والصناعة برقم 338/2003 في 3/6/2003- فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، مما يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن 485/2004 تجاري جلسة 13/6/2005)

النص في المادة 281 من قانون التجارة على أن (1- تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة، فلا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله، ويبطـل كل اتفـاق يخالف ذلك. 2-…….) وفى المادة 286 من ذات القانون على أنه (يعتبر في حكم وكالة العقود وتسرى عليه أحكام المواد 275، 281، 282، 283، 284، 285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها). يدل -وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية- أن المشرع اعتبر وكالة العقود وما في حكمها من عقود المصلحة المشتركة، ولم يجز للموكل عزل الوكيل وإنهاء عقده إلا إذا وقع خطأ من جانبه وإلا التزم بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك، وبالتالي يكون من حق الوكيل وفقاً للمادة 281/1 سالفة البيان الحصول على التعويض في جميع الأحوال إلى يقع فيها العزل بإنهاء العقد دون خطأ من جانبه. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 22/12/2002 قد قضى بتمييز الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن دعوى التعويض الراهنة الناشئة عن عقد التداعي تسقط بانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء العلاقة التعاقدية وفقاً للفقرة الثانية من المادة 283 من قانون التجارة وليس بمضي تسعين يوماً وفقاً للفقرة الأولى من تلك المادة- على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه- وذلك بحسبان أن العقد المشار إليه المؤرخ 15/7/1987 أبرم لمدة سنه قابلة للتجديد إلا إذا قرر أحد الطرفين إنهاءه بإعطاء الطرف الأخير فترة إنذار لا تقل عن ثلاثة أشهر في الذكرى السنوية الأولى لتوقيعه أو في أي وقت بعد هذا التاريخ، ,وأن العقد امتد بعد انتهاء السنة الأولى في 14/7/1988 إلى مدد أخرى، وإن هذا السريان- بعد السنة الأولى- جاء مطلقاً بغير تحديد أية مدة- ومن ثم فإنه ترتيباً على ما انتهى إليه ذلك الحكم يكون من حق الوكيل الحصول على تعويض من الموكل لإنهائه عقد الوكالة متى ثبت أن ذلك لم يكن بسبب خطأ من جانبه عملاً بالمادة 281/1 سالفة البيان- وإذ كان الثابت من تقريري الخبرة المؤرخين 14/7/2004 و 9/7/2005، واللذين تطمئن المحكمة إلى ابتنائهما على أسس سليمة أن ما استندت إليه الشركة المستأنف ضدها الأولى في إنهاء العقد، وهو انخفاض حجم المبيعات في عام 1994، لم يكن بسبب تقصير من الشركة المستأنفة وإنما كان بسبب قرارات وإجراءات اتخذتها المستأنف ضدها الأولى تمثلت في تغيير غلاف المنتج محل الوكالة وتخفيض مدة صلاحيته ومصاريف الدعاية والإعلان، كما أن ثمة أضراراً قد لحقت بالمستأنفة من جراء إنهاء العقد وذلك على النحو المبين بهذين التقريرين، ومن ثم يحق لها الحصول على تعويض عن ذلك من المستأنف ضدها الأولى عملاً بالمادتين 281/1، 286 من قانون التجارة، وكان ما تشير إليه الأوراق بشأن التعويض يتجاوز التعويض المؤقت الذي طلبت المستأنفة الحكم به، ومن ثم فالمحكمة تجيبها إلى طلبها بالنسبة للمستأنف ضدها الأولى.

(الطعن 119/1999 تجارى جلسة 7/12/2005)

من المقرر وفقاً للمادة 284 من قانون التجارة أنه إذا استبدل الموكل بوكيل العقود- أو ما في حكمه- وكيلاً جديداً، كان الأخير مسئولاً بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وفقاً للمادة 281 من ذلك القانون إذا ثبت أن عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد، وكانت الأوراق خلوا مما يشير إلى وجود هذا التواطؤ، فإنه يتعين رفض طلب المستأنفة قبل المستأنف ضدها الثانية.

(الطعن 119/1999 تجارى جلسة 7/12/2005)

من المقرر أن مؤدى المادة 271 من قانون التجارة أن وكالة العقود – كصورة من صور الوكالة التجارية – عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينة إلى إبرام عقود لمصلحة المتعاقد الآخر مقابل أجر، وأن العمل موضوع الوكالة قد يقتصر على مجرد الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل وقد يمتد ليشمل إبرام هذه الصفقات وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه – هذا وقد أجرت المادة 286 من ذات القانون ذات الضمانات المقررة “لوكلاء العقود” على عقد التوزيع وهو الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها. ومن المقرر كذلك أن المناط في تكييف العقود وإعطائها الوصف القانوني الصحيح هو القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرام الاتفاق ويدخل التعرف على هذا القصد في سلطة محكمة الموضوع التي يكون لها استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما بشرط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لهذه المحررات وهي في تكييفها للعلاقة بين الطرفين وإنزال حكم القانون عليها تخضع لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان العقد المؤرخ 23/12/1998 المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول ومن ثم إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواها، على ما أورده مدوناته من أن (… الثابت أن المستأنفة – شركة…… – “الطاعنة” ومقرها بفرنسا – باريس – شركة أجنبية باشرت عملاً تجارياً في الكويت وقامت بإبرام عقد مقاولة من الباطن مع المستأنف ضده الأول – صاحب مؤسسة….. للتجارة العامة (المطعون ضده الأول) ودليل ذلك إقرارها بصحيفة الدعوى المستأنفة أنها مقاول من الباطن وأن المستأنف ضده الأول المقاول الأصلي، وكتاب وزارة التجارة والصناعة بأنه لا يوجد بسجلات قسم الوكالات التجارية أي قيد وكالة باسم الشركتين -……، …… – وثابت أيضاً بالبند ثانياً من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بأنه “بالإشارة إلى البند العاشر من العقد تؤكد الخالدية بموجب هذه الاتفاقية بأنها مفوضة أصلاً من قبل العميل بالتعاقد مع ساجيم من الباطن فيما يتعلق بالعقد، ومن ثم فإن الشركة المستأنفة ليس لها وكيل كويتي الجنسية في الكويت…… ولم تستصدر ترخيص تجاري لمباشرة نشاطها التجاري بدولة الكويت، ومن ثم فإن العقد المبرم بينها وبين المستأنف عليه الأول المؤرخ 23/12/1998 يكون عقداً باطلاً متعلقاً بالنظام العام وهو بذلك لا يصلح سنداً لها في المطالبة بمستحقاتها طبقاً للعقد…) وكان ما أورده الحكم – على ما سلف – سنداً لقضائه سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد المؤرخ 23/12/1998 سند الدعوى ويتفق وصحيح القانون ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه، ويتضمن الرد الكافي على دفاع الطاعنة، ولا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً لتدعيم ما انتهى إليه صحيحاً، في خصوص عدم تسجيل الوكالة بفرض وجودها وعدم وجود محل تجاري، إذ يستقيم قضاؤه بدونه، ويضحي ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد -وأياً ما كان وجه الرأي فيه- غير منتج، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.

(الطعن 1013/2003 تجاري جلسة 29/1/2006)

النص في البند 1 من المادة 201 من القانون المدني على أن “تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بأحكام الميراث” وفي المادة 203 من ذات القانون على أن “العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما وذلك كله ما لم يقض القانون بغيره” يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه، وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وكالة العقود التجارية تعتبر من ضروب الوكالة العادية التي تقوم على فكرة النيابة حيث الوكيل مجرد ممثل للموكل في إبرام الصفقة ومتى أبرمت في حدود الوكالة قامت العلاقة بكافة آثارها مباشرة بين الموكل والغير الذي تم التعاقد معه فيكون لكل منهما حق الرجوع على الآخر إذا ما أخل بالتزاماته أما الوكيل فلا تربطه بالغير أي علاقة قانونية ولا تترتب في ذمته أية حقوق أو التزامات بسبب إبرام الصفقة ولا يعتبر ضامناً إلا إذا ألزم نفسه بذلك، كما أن النص في البند الثاني من المادة 276 من قانون التجارة على أن “ويجوز لوكيل العقود أن يتلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه وكذلك الشكاوي الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوي المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل” فقد دل بمفهوم المخالفة أنه متى باشرت الشركة الأجنبية بنفسها العمل التجاري بعيداً عن وكيلها التجاري فإن هذا الوكيل لا يعتبر ممثلاً لها في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها. لما كان ذلك، ولئن كان الطاعن لا يماري في أنه وكيل تجاري عن الشركة الأجنبية المطعون ضدها الثانية بدولة الكويت إلا أن البين من الكتب المتبادلة بين هذه الشركة والمطعون ضدها الأولى والمودعة حافظة المستندات المقدمة من الأخيرة أمام محكمة أول درجة بجلسة 12/9/2000 أن المطعون ضدها الثانية تعاقدت بذاتها مع المطعون ضدها الأولى ودون تدخل من وكيلها التجاري الطاعن على أعمال إصلاح مسلات بحرية وأصدرت لها “شهادة بإنجاز عملية الإصلاح ومفاد ذلك أن الطاعن لم يكن طرفاً في هذا التعاقد ولا يمثل المطعون ضدها الثانية فيه باعتباره وكيل تجاري عنها وبما مؤداه أنه لايجوز للمطعون ضدها الأولى أن تطالبه بمستحقاتها الناشئة عن تعاقدها مع المطعون ضدها الثانية باعتبار أن آثار العقد حقاً أم التزاماً لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه، هذا إلى أن الوكيل التجاري لا يسأل بحسب الأصل في ماله الخاص عن آثار التصرفات التي تجرى عن طريقه لحساب الموكل، ولا يغير من ذلك أن الطاعن بصفته وكيل تجاري عن المطعون ضدها الثانية لم ينفذ أوامرها الصادرة إليه بأن يسدد مستحقات المطعون ضدها الأولى قبلها والناشئة عن عقد مقاولة الإصلاح القائم بينهما وذلك خصماً من حساب المطعون ضدها الثانية لديه إذ أن ذلك إن كان من شأنه أن يرتب مسئولية الطاعن كوكيل قبل موكلته عن إخلاله بواجبات الوكالة متى كان لذلك وجه إلا أنه لا يجعله مديناً بالتزام مترتب على عقد لم يكن طرفاً فيه ولا ينشئ للمطعون ضدها الأولى دعوى مباشرة قبله بالدين الذي لها في ذمة المطعون ضدها الثانية المتعاقدة معها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 736/2003 تجاري جلسة 18/3/2006)

من المقرر أن وكالة العقود -كصورة من صور الوكالة التجارية- هي عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينة إلى إبرام عقود لمصلحة المتعاقد الآخر مقابل أجر وهو إما أن يكون مفوضاً من الموكل في إبرام العقود باسمه ولحسابه أو أن تكون مهمته مقصورة على تلقي العروض وإرسالها إلى الموكل الذي يمثله فيتم العقد بين هذا الأخير وبين العميل مباشرة، ولما كان البين من الاطلاع على حوافظ المستندات المقدمة من الشركة المستأنفة – المطعون ضدها الأولى – سواء أمام محكمة أول درجة بتاريخ 12/9/2000 أو أمام الخبراء المنتدبين في الدعوى بتاريخ 16/1/2001، 6/1/2002 أن المستأنف ضده الثاني – الطاعن – هو الوكيل التجاري بدولة الكويت للشركة الأجنبية المستأنف ضدها الأولى – المطعون ضدها الثانية – وأنه بهذه الصفة طلب منها تصنيع مسلات بحرية صدر بها أمر شراء من العميل وبناء على ذلك قامت هذه الشركة بتوريد المسلات وتدبير العمالة اللازمة لعملية التركيب وعندما أصاب المسلات بعض الأضرار سواء في الدهانات أو الهيكل أثناء قيام مندوب العميل بنقلها من ميناء الوصول إلى موقع العمل تعاقدت بذاتها مع الشركة المستأنفة على تنفيذ أعمال الإصلاح كما أن المستأنف ضده الثاني بموجب وكالته عنها كان يقوم بتحصيل مستحقاتها لدى العميل عن عملية تصنيع وتوريد المسلات ويرسلها إليها وأنه كان يستحق عمولة عن عمله وذلك على النحو الثابت بكتاب المستأنف ضدها الأولى الموجه إليه في 2/2/99 تحثه على صرف الدفعات المعلقة لها وتشير إلى الدفعات التي وردها إليها وتُعلمه بعدد العمالة المرشح إرسالها وبمذكرتها المقدمة إلى سفارة الهند رداً على الشكوى التي تقدمت بها المستأنفة تتضرر فيها من عدم قيامها بسداد مستحقاتها عن عملية الإصلاح والتي أشارت فيها إلى استحقاقه عمولة عن وكالته عنها 6% وهذا ما أفادت به أيضاً المكاتبات المتبادلة بين المستأنف ضده الثاني – الطاعن – وممثلي العميل وأن هذه المكاتبات اقترن فيها اسم المستأنف ضده الثاني بالاسم التجاري للشركة الأجنبية المستأنف ضدها الأولى وهو ما مفاده أنه يتعامل باعتباره وكيل تجاري وليس كأصيل يعمل لحسابه سيما وأن جميع الأعمال المتعلقة بالمشروع يعود تنفيذها إلى الشركة الأجنبية المستأنف ضدها الأولى سواء فيما يتعلق بتصنيع وتوريد المسلات وإرسال العمالة اللازمة لتركيبها وتعاقدها مع المستأنفة لإصلاح التلفيات التي لحقت بالمسلات، ولم يثبت قيام المستأنف ضده الثاني بأي عمل من أعمال تنفيذ المشروع مستقلاً عن الشركة الأجنبية، ولذا فإن المحكمة تستخلص مما تقدم أن المستأنف ضده الثاني لم يكن يتعامل مع الشركة الأجنبية – المستأنف ضدها الأولى – باعتباره مقاول أصلي وإنما بصفته وكيلها المحلي بدولة الكويت بما لا مجال لانطباق حكم المادة 682 من القانون المدني التي تركن إليها المستأنفة في دعواها ويكون الاستئناف أقيم على غير أساس جديراً بالرفض، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر ورفض إلزام المستأنف ضده الثاني بمستحقات المستأنفة التي في ذمة المستأنف ضدها الأولى عن عملية إصلاح المسلات البحرية فإن المحكمة تقضي بتأييده.

(الطعن 736/2003 تجاري جلسة 18/3/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .