ورقة بحثية بعنوان قانون ضريبة الدخل غير دستوري

أ/ محمد الصعوب

يعد قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 لعام 2009 مخالفا ل الدستور بشكل واضح وهذه المخالفة هي مخالفة دستورية لنص المادة 94 من الدستور التي نصت على:

1-عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها :-

أ- الكوارث العامة .

ب- حالة الحرب والطوارئ .

ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل .

ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فورا، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

2-يسرى مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسرى فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور.

نص الماده 94 جاء واضحا حيث اعطى صلاحية لمجلس الوزراء ان يصدر قانون بشرط ان يكون مجلس الامة غير منعقد أو منحلا في الحالات التي تم ذكرها وهي الكوارث العامة .

ب- حالة الحرب والطوارئ .

ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل. نص المادة 94 اشترط أن يعرض القانون على مجلس الأمه في أول اجتماع للمجلس لكن القانون لم يتم عرضه على المجلس وهذا يشكل مخالفة دستورية ومن منظور اخر تعتبر خطأ كبير ويجب تصحيحه, لذا يجب الغاء هذا القانون المؤقت و الرجوع الى قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985.

ومن جهة اخرى, هذا القانون لا يحقق اي عدالة بين الأفراد من حيث استيفاء الضريبه من الدخل الخاضع للضريبة فلو قمنا بمقارنة القانونين نجد ان النسبه في قانون 1985 تبين على
الاتي

– عن آل دينار من الـ ( 2000 ) اﻷولى (5%) .
– عن آل دينار من الـ (4000 ) التالية (10%) .
– عن آل دينار من الـ (8000 ) التالية (20%) .
– عن آل دينار مما تﻼها (25%) .

والبنسه ل قانون 2009 (الغير دستوري)

1- (7%) سبعه بالمائة عن كل دينار من الاثني عشر الف دينار الأولى.

2- (14%) اربعة عشر بالمائة عن كل دينار يزيد على ذلك .

لو نظرنا الىهما لوجدنا ان قانون 2009 يخدم الطبقة الغنية, دون النظر الى الطبقة الوسطى و الفقيرة.

ومن جهة اخرى حتى يتم تحقيق العدالة يحب ان تكون الضريبة تصاعدية………………………

اما على صعيد الاشخاص الاعتبارين فقد تم تخفيض الضريبة عليهم بشكل كبير…………. بالنسبة للاشخاص الاعتباريين 14% , 24% على شركات الاتصالات الاساسية وشركات التامين والوساطة المالية والشركات المالية بما فيها شركات الصرافة والتاجير التمويلي و30% البنوك

اما في قانون 1985 فقد جعل النسب

ب. تستوفى الضريبة من الدخل الخاضع للضريبة ﻷي شخصمعنوي أو شرآة على النحو
التالي :
1. بنسبة (15%) من ذلك الدخل المتأتي من مشروع في آل من القطاعات التالية :
أ. التعدين .
ب. الصناعة .
ج. الفنادق .
د. المستشفيات .
هـ. النقل .
و. المقاوﻻت اﻹنشائية .
2. بنسبة (35%) من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي للبنوك والشرآات المالية .
3. بنسبة (25%) من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي :
أ . لشرآات التامين .
ب. للصرافة والوساطة .
ج. لﻼتصاﻻت .
د. للخدمات والشرآات التجارية والشرآات اﻷخرى بمختلف أنواعها .
هـ. ﻷي شخصمعنوي آخر .

وبعد هذا الكلام نحن ننتظر من المجلس الجديد ان ينظر في هذا القانون الغير دستوري ويقوم بالنظر فيه واستيفاء كافة الاجراءات لجعله دستوري………………… ومن جهة اخرى هل سوف يعدلو عليه لكي يحقق العداله بين الافراد دون التحيز لطبقة وعدم النظر لطبقة اخرى………………… أم سوف يبقى الحال على ما هو…………..