هل يمكن للشهادة اثبات عقد الايجار ؟

عيسى العماوي

اعطى قانون المالكين والمستأجرين الجديد للمستأجر اثبات عقد الايجار بجميع طرق الاثبات في العقود اللاحقه التي تجري بعد نفاذ القانون ، لكن مع مراعات ان المستأجر لا يمكنه اثبات عكس ما ورد في عقد الايجار المكتوب عن طريق الشهاده او القرائن القضائية ، الا اذا اثبت ان هذا العقد كان نتيجة غش او احتيال او اكراه .

اما العقود التي جرت قبل نفاذ القانون بمقتضى الاحكام النافذه آنذاك فتعتبر قانونية ومعمولا بها .

على صعيد آخر وفيما يتعلق بالايجارات الواقعة خارج نطاق قانون المالكين والمستأجرين فان اثبات عقد الايجار يكون كما يلي :

1- لا يجوز اثبات عقد الايجار الا بالدليل الكتابي او الاقرار او اليمين (في غير المواد التجاريه ) اذا كانت قيمه اجرته السنوية تزيد عن 100 دينار او كان غير محدد القيمه .

2- لا يجوز مخالفة الكتابة حتى لو كانت قيمة عقد الايجار السنوية اقل من 100 دينار .

3- يجوز الاثبات بالشهاده اذا تم الاتفاق على ذلك حتى لو كانت قيمه الاجره اكثر من 100 دينار .

4- اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة فيجوز اثبات عقد الايجار بالشهاده حتى ولو كانت قيمه العقد اكثر من 100 دينار .

5- اذا وجد مانع من الحصول على دليل كتابي فيجوز اثبات عقد الايجار الشفهي بجميع طرق الاثبات .

منقول