عرض هام للوضعية القانونية للقاصر داخل الشركات التجاريه في التشريع المغربي

تعد الوضعية القانونية لناقص الأهلية أو للقاصر من حيث إستثمار أموالهما في التجارة من بين المواضيع التي حاول المشرع المغربي أن ينظم جميع أحكامها و أن يأتي بجميع جوانبها. أو بمعنى آخر ، فالمشرع حاول جهد أيمانه أن يحمي حقوق الطفل بصفة عامة و أن يحمي أموال ناقصي الأهلية بصفة خاصة.

فإذا كانت القاعدة العامة في القانون المدني أنه لا يجوز القيام بتصرفات قانونية إلا من كاملي الأهلية، فإن هناك إستثناء من هذه القاعدة، على أنه يمكن لناقصي الأهلية القيام بتصرفات قانونية سواء في المجال المدني أو في المجال التجاري، لكن ليست بصفة شخصية أي أنه لا يجوز قيام القاصر بالمعاملات القانونية بصفته الذاتية بل بصفته موصيا عليه . و المقصود ب “موصيا عليه”، أنه يشترط في ناقص الأهلية و القاصر عند استثمار أموالهما في التجارة أن يكون ذلك الإستثمار من طرف الوصي أو المقدم أو ولي أمره و ذلك بعد الحصوال على إذن خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأسرة، و حسب المادة 14 من مدونة التجارة المغربية، يجب تقييد هذا الإذن في السجل التجاري للوصي أو المقدم.

1- استثمار أموال القاصر في شركات الأموال:
تقوم شركات الأموال على الإعتبار المالي دون النظر إلى شخصية الشركاء، و بالتالي فإنه يجوز استثمار أموال القاصر أو ناقص الأهلية في شركة المساهمة و شركة التوصية بالأسهم و شركة ذات المسؤولية المحدودة. والسبب في ذلك يرجع إلى أن الغلط في شخصية الشريك أو إفلاسه إن كان تاجرا، أو درجة مسؤوليته، لا يؤثر -حسب رأي أستاذنا د. نور الدين لعرج- في صفة هذا النوع من الشركات. فالأغيار و المتعاملون يثقون في المال المكون لرأسمال الشركة و ليس في من قدم هذا المال.

أ- في شركة المساهمة:
يمكن استثمار أموال القاصر في إطار شركة المساهمة أي دخوله شريكا مع الغير، حيث أن النظام القانوني المطبق على الشركاء في شركة المساهمة ينص على أن المساهم لا يسأل من ديون الشركة إلا في حدود ما يملك من أسهم، و لا يكتسب صفة التاجر و لا تأثير لخضوع الشركة لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية على المساهمين.
على أساس ما سبق، يتضح أنه بإمكان النائب القانوني أو الوصي أو المقدم بعد الحصول على إذن القاضي استثمار أموال القاصر في شركة المساهمة.

ب- في شركة التوصية بالأسهم:
فيما يتعلق بشركة التوصية بالأسهم، فإن النائب القانوني لا يمكن له استثمار أموال القاصر إلا من خلال حصة الشريك الموصي المساهم، و يرجع ذلك إلى أن شركة التوصية بالأسهم تتكون من طائفتين من الشركاء، طائفة من الشركاء الموصين الذين لا يكتسبون صفة التاجر و مسؤوليتهم محدودة عن ديون الشركة، و طائفة من الشركاء المتضامنين الذين يكتسبون صفة التاجر و يسألون عن ديون الشركة بصفة شخصية و مطلقة. لذلك يجوز تقديم أموال القاصر كحصة في شركة التوصية بالأسهم من خلال حصة الشريك الموصي المساهم فيخضع لنفس الأحكام التي يخضع لها الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة و شركة المساهمة.

ج- في شركة ذات المسؤولية المحدودة:
يمكن كذلك للنائب القانوني للقاصر استثمار أموال هذا الأخير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، لأن مسؤوليته ستكون محدودة عن ديون الشركة بنسبة حصته في الشركة، و لن يكتسب صفة تاجر.

2- استثمار أموال القاصر في شركات الأشخاص:
إن السمة البارزة لشركات الأشخاص هي قيامها على الإعتبار الشخصي بين الشركاء و الثقة المتبادلة بينهم، لذلك فاستثمار أموال القاصر من طرف نائبه من خلال شركات الأشخاص يستبعد نظرا لطبيعة مسؤولية الشريك التضامنية و غير المحدودة عن ديون الشركة، وكذلك لاكتسابه صفة التاجر كقاعدة عامة في شركات الأشخاص. لكن بالنظر إلى خصوصية كل شركة من شركات الأشخاص نجد هناك إختلاف في المراكز القانونية للشركاء، خصوصا في شركة التوصية البسيطة التي تتكون من طائفتين من الشركاء، موصون و متضامنون.

أ- في شركة التضامن:
يمنع بمقتضى القانون استثمار أموال القاصر من خلال حصة الشريك المتضامن و بالتالي يمنع على النائب القانوني أن يستثمر أموال ناقص الأهلية في شركة التضامن.

ب- في شركة التوصية البسيطة:
فيما يخص مسألة استثمار أموال القاصر كشريك موص في إطار شركة التوصية البسيطة، فإن النائب القانوني يمكن له ذلك، على اعتبار أن الشريك الموصي تكون مسؤوليته محدودة عن ديون الشركة بما قدمه من حصة في رأسمال الشركة، كما أنه لا يكتسب صفة التاجر.

3- العلاقة الجدلية بين الوضعية القانونية للقاصر الإبن و الوضعية القانونية للشريك