ضمانات المتهم في تدوين التحقيق

المؤلف : عماد حامد احمد القدو
الكتاب أو المصدر : التحقيق الابتدائي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يعد التدوين من أهم ضمانات إجراءات التحقيق و أوامره ، فالتدوين إجراء متطلب لذاته وليس لإثبات ما يتخذ من إجراء وأوامر ، وضمانات التدوين تتصف بالازدواجية ذلك ان التدوين يمثل ضمانه للمتهم ، ويمثل أيضا ضمانه للسلطة القائمة بالتحقيق . فلا يغني عن التدوين شهادة المحقق بحصول الإجراء أو الأمر ، إذ لا يصرح له الاعتماد على الذاكرة لسرد ما باشره من إجراءات ، وإنما يجب عليه إثبات جميع إجراءات التحقيق كتابة في محضر بعد ذلك ، ويستتبع ذلك أنه لا يجوز إثبات حصول أي إجراء أو أمر من أوامر التحقيق بغير الكتابة من خلال المحضر الذي دون فيه ، وعليه تستبعد طرق الإثبات الأخرى في التدليل على حصول أي إجراء اتخذه المحقق (1).

فضمانة التدوين بالنسبة للمتهم تتمثل في إمكانية قيام المتهم أو من يمثله قانوناً بمراقبة أعمال التحقيق وإجراءاته ، من حيث البدء وإقامة الدعوى بعد ذلك ، وبحث إمكانية التمسك بالدفع بالتقادم من عدمه (2). كما يمكنه الاطلاع على ما تم اتخاذه من إجراءات خصوصا الإجراءات التي تتم في غيبته ، وهذا كله يمكنه من الإعداد الجيد للدفاع الذي يتمسك به أمام المحكمة ، وكذلك فإن التدوين يضمن للمتهم عدم نسيان أي دفع من دفوعه . وضمانة التدوين بالنسبة للسلطة القائمة بأعمال التحقيق تتمثل في إبعاد الشبهة عن المحقق خاصـة عند الدفـع من المتهم ببطلان الإجراءات التي اتخذتها جهة التحقيق أو الظروف التي أحاطت بها عند اتخاذها مما يقلل من شأنها (3).

وكذلك فإن تدوين المحاضر بواسطة كاتب متخصص يهيئ الجو المناسب للمحقق في إفراغ جهده بالكامل للعمل الفني للتحقيق دون الانشغال بالكتابة ، كما أن التدوين حينما يوكل لكاتب متخصص يجعله قريبا من الواقع ، لكونه الأقدر على ذلك بحكم الممارسة العملية لعمله هذا . كما أنه من الضمانات المهمة توقيع المتهم على أقواله ، فإن ذلك إقراراً منه بصحة ما بدر منه من أقوال ، كما أنه يدفع مظنة استبدال محاضر التحقيق حال اقتصار المحقق والكاتب على التوقيع دون توقيع المتهم ، اللهم الا إذا رفض المتهم التوقيع وبناء على ذلك يعد التدوين شرطاً لازماً سواء في الإجراءات التي تستلزم تحرير محاضر مثل محاضر ضبط أقوال الشهود واستجواب المتهم وإجراء المعاينات أم في إجراءات التحقيق التي تقتضي إصدار أوامر ، كأوامـر القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي ويستوي تدوين الإجراءات في محضر واحد أو في عدة محاضر ، فجميع المحاضر التي يثبت فيها المحقق ما قام به من إجراءات تعتبر من أوراق الدعوى الجنائية وتكتسب حجيتها متي كانت مستوفية لشروط صحتها .

ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك فارقاً بين عدم تدوين الإجراء أصلاً الذي يترتب عليه انعدامه ، وبين فقد المحضر الدال على حصوله ، فقد المحضر لا يعدمه من الناحية القانونية ويجوز للمحكمة أن تستوثق من صدوره من أدلة أخرى (4).
_________________
[1]. مدني عبد الرحمن تاج الدين ، مصدر السابق ، صـ 127 .
2. محمد محده ، صـ 266نقلاً عن – عبد الله بن منصور البراك – حق المتهم في الدفاع في نظام الإجراءات الجزائية السعودي _ أطروحة دكتوراه مقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية .
3.حسن بشيت خوين ، مصدرسابق ، ص 96 .
4. فقد قضي بأنه ” لا ينفي حصول الندب كتابة كون ورقة الندب غير موجودة في ملف الدعوى ، ما دام أن المحكمة قد تحققت بالفعل من سبق صدور هذا الندب ” حكم محكمة النقض المصرية بتاريخ 25/2/1946م ، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية ، ج7 ، رقم 90 ، ص 81 .