هل اللجوء القضائي لتنفيذ حكم التحكيم يعد اعتداء على طبيعته؟

الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما وفقا لشروط يحددانها ليفصل في النزاع بقرار يقطع دابر الخصومة، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية، وهو ما مؤداه اتجاه إرادة المحتكمين إلى ولوج هذا الطريق لفض خصوماتهم بدلا من القضاء العادي (دون أن تتمزق أوصاله)

وبذلك، فإن التحكيم عمل اختياري حر، وبإرادة أطرافه يعتبر نظاماً بديلاً عن القضاء فلا يجتمعان؛ إذ أن مقتضاه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التي انصب عليها استثناءً من أصل خضوعها لولايتها.

ان جوهر التفرقة بين التحكيم والقضاء يكمن في اتفاق الأطراف على الالتجاء إلى وسيلة معينة (التحكيم) لتسوية كل أو بعض المنازعات التي تنشأ أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.

وخلاصة ما سبق ان التحكيم جوهرة الاتفاق وقوامه سرعة الإجراءات. وهذا ما يميز التحكيم عن القضاء ولكن توجد مشكلة تكاد ان تفقد مضمونه وهي:

يتوقف تنفيذ حكم التحكيم على استخراج صيغة تنفيذية من محكمة الاستئناف (لمادة 56)
حيث أن الطرفين المتنازعين لا يبلغان ما رميا إليه من التحكيم إلا بتنفيذ القرار الصادر فيه وتلك مهمة لا شأن لإرادة هذين الطرفين بها بل تتولاها محكمة استئناف.

ونتيجة لما سبق ان الدعوي التي ذهبت الي التحكيم هروبا من التقاضي ذهبت اليه مره اخري ولكن بشكل مختلف.

-هل من الأفضل ان القضاء هو الذي يصدر الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم؟

– ام هيئة التحكيم هي التي تصدر الصيغة التنفيذية للحكم احتراما لإرادة الخصوم دون أن تتمزق أوصال الدعوي بين الهيئة والقضاء؟