تسيير الانذارات وكالة هل يحتاج لتفويض خاص

منقول عن صفحة الاستاذ القاضي رحيم العكيلي

يصر بعض الكتاب العدول على رفض توجيه الانذارات او الرد عليها وكالة الا استنادا الى وكالة تتضمن تفويضا خاصا يتضمن( تسسير الانذارات والرد عليها )..

وقد اذهلني بان الكثير من المحامين والحقوقيين يظنون مثل ذلك ،، ويعتقدون بانه حكم القانون دون ان يبحثوا عن اساسه القانوني،،

وزاد ذهولي بان بعض الكتاب العدول( وهم المختصون بهذا الامر) يظنون بان موقفهم هذا موافق للقانون استنادا الى النماذج المطبوعة التي تتضمن ذكر صلاحية ( تسيير الانذارات والرد عليها ) في نماذج الوكلات العامة المطبوعة (الجاهزة) التي يتعاملون بها ،،وبالتالي يعتقدون بان تسيير الانذارات لابد ان يكون بتفويض خاص ،، اي انهم يظنون بان نماذجهم المطبوعة هي القانون او لعلها اعلى من القانون..

والحقيقة بان للوكيل العام حق تسيير الانذارات والرد عليها دونما حاجة لتفويض خاص.. وفقا للمبادئ التالية التي تحكم تفسير وتحديد صلاحيات الوكيل العام :-
اولا :-ان معنى( الوكالة العامة) هي الوكالة بعبارة(خولته جميع الصلاحيات) او( خولته ممارسة جميع التصرفات القولية والفعلية) ولا تحتاج لاية كلمة بعدها مطلقا،، وهي نفسها (الوكالة العامة المطلقة) المنصوص عليها في المادة( 52/ 2 ) من قانون المرافعات المدنية،، ومعنى (المطلقة) هنا هي عدم تقييد اي من العبارتين اعلاه باسقاط اية صلاحية من عموم العبارة اعلاه، كأن يقول (خولته جميع الصلاحيات سوى تسيير الانذارات او سوى التبليغ نيابة عني ) فلا تكون مطلقة لان (الاطلاق) يعني اطلاق عبارة( جميع الصلاحيات) او اطلاق عبارة ( جميع التصرفات).

ثانيا:-الاصل بان (الوكالة العامة)تمنح الوكيل ممارسة جميع الصلاحيات الا الصلاحيات التي جاء نص خاص بعدم جواز ممارسة الوكيل لها الا بتفويض خاص ، استناد للفقرة ( 2) من المادة 52 من قانون المرافعات المدنية التي تنص :- (2 – الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص الاقرار بحق ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا البيع او الرهن او الاجارة او غير ذلك من عقود المعارضة ولا القبض ولا التبرع ولا توجيه اليمين او ردها او قبولها ولا رد القضاة اوالتشكي منهم ولا ممارسة الحقوق الشخصية البحتة ولا اي تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا )ومعنى المخالفة لهذا النص بان الوكالة العامة تخول الوكيل العام ممارسة جميع الصلاحيات الا الصلاحيات التي اشار اليها النص اعلاه من كلمة ( الاقرار بحق) حتى اخر النص ،، فقط.

ثالثا:-ان الوكالة العامة لا تمنح الوكيل ممارسة الصلاحيات (الخمسة عشرة) الاتية:- 1-الاقرار بحق 2-التنازل 3-الصلح 4-التحكيم 5-البيع 6-الرهن 7-الاجارة 8-عموم عقود المعاوضات 9-القبض 10-التبرع 11-توجيه اليمين وردها وقبولها 12-رد القضاة 13-التشكي من القضاة 14-ممارسة الحقوق الشخصية البحتة كالزواج والطلاق وتغيير الاسم الشخصي.15- اي تصرف او صلاحية يوجب القانون بنص خاص وجوب ان يرد في الةكالة بتفويض خاص.

رابعا:-ان اي صلاحية -مهما كانت – غير مذكورة في (الخمسة عشرة صلاحية) في (ثالثا) اعلاه يكون للوكيل العام حق ممارستها ايا كانت ولا يحق لاحد ان يجتهد ويمنعه منها باي حال من الاحوال.

خامسا:-لا يمكن للوكيل العام ممارسة الصلاحيات الخمسة عشرة المذكورة في ( ثالثا ) اعلاه الا بتفويض خاص ،، ومعنى التفويض الخاص ان يذكر الوكيل تلك الصلاحية باسمها في متن الوكالة كأن يقول (خولته حق الاقرار والتنازل ..) والا اعتبر تصرفه تجاوز لحدود الوكالة او ممارسة صادرة من اجنبي لا حق له بممارستها مثل ان يقر الوكيل غير المخول حق الاقرار فهذا يعد اقرارا صادرا من اجنبي لا قيمة قانونية له، رغم انه صادر من وكيل عام لكنه وكيل عام لم يخول حق الاقرار .

سادسا:-وحيث ان تسيير الانذارات والرد عليها ليست من الصلاحيات التي جاء نص قانوني باشتراط التفويض الخاص بها ،، لذلك يكون الوكيل العام(المخول كافة الصلاحيات) مخولا القيام بتسيير الانذارات والرد عليها دونما حاجة لتفويض خاص في وكالته. ويكون بالتالي موقف الكتاب العدول الرافضين لتمكين الوكلاء العامين من تسيير الانذارات او الرد عليها بحجة عدم وجود تفويض خاص لهم في وكالاتهم مخالف للقانون,,

ان الكتاب العدول الرافضين لتسيير الانذارات او الرد عليها بهذه الحجة ووزارتهم ( وزارة العدل)قد يتحملوا التبعات القانونية عن ذلك و يكونون مسؤولين عن الاضرار التي تصيب الوكيل العام وموكله( الاصيل) ..

لذا ادعو لموقف قانوني شجاع لتصحيح مثل تلك الممارسات التي قد تفسر بانها شكل من اشكال الابتزاز التي تفتح ابوابا مشرعة للفساد وتؤثر سلبا على نزاهة وموثوقية الناس بمؤسساتهم؛؛؛؛

إعادة نشر بواسطة محاماة نت