تقاضي شركة المقاولات لقيمة الأعمال التي قامت بها قبل توقيع العقد في القوانين القطرية

– مدى أحقية شركات المقاولات في تقاضي قيمة الأعمال التي قامت بها خلال الفترة التي سبقت توقيع العقد.

– أحقية شركات المقاولات في تقاضي تعويض يعادل قيمة أعمال خدمات الإشراف الاستشارية التي قامت بها.

من حيث إن المستفاد من نصي المادتين (81) من قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، (43/2) من القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، أن المشرع اعتبر كل شخص يثري بدون سبب مشروع على حساب شخص أخر فإنه يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض ذلك الشخص الآخر، كما قرر المشرع بأن المناقص الذي رست عليه المناقصة لا يعتبر متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد.

وحيث إنه متى كان ما تقدم ولئن كان الكتاب الذي أرسلته الجهة الإدارية إلى الشركة موضوع الفتوى المعنون “إخطار بنية التعاقد” قد جاء مخالفاً لأحكام القانون لما تضمنه هذا الكتاب من الشركة أن تقوم بالبدء في تنفيذ الأعمال التي رست عليها دون تأخير قبل التوقيع على العقد بالمخالفة لحكم المادة (43) سالفة الذكر والتي نصت صراحة بأن المناقص لا يعتبر متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد وفقا لما ذهبت إليه – وبحق – إدارة الفتوى والعقود في هذا الشأن إلا أن ذلك لا يعني حرمان الشركة من تقاضي قيمة الأعمال التي قامت بها والتزام الجهة الإدارية بأداء قيمة هذه الأعمال إلى الشركة إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها بالمادة (81) المشار إليها باعتبار أن الجهة الإدارية قد أثرت بدون سبب مشروع بقيمة هذه الأعمال على حساب الشركة، وأنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من إعمال هذه القاعدة في مجال العلاقات بين الجهة الإدارية وبين المتعاملين معها.

وفضلا عن ذلم فأن الجهة الإدارية هي التي طلبت من الشركة سرعة البدء في تنفيذ الأعمال المذكورة حتى يتم الانتهاء من إعداد العقد وتجهيزه لأنها كانت في حاجة لتنفيذ هذه الأعمال، وبالتالي فلا يحق للجهة الإدارية أن تمتنع عن أداء قيمة هذه الأعمال للشركة بدعوى أن العقد لم يكن قد تم توقيعه بعد وإلا كان ذلك إخلالاً من جانبها بما التزمت به رضاء وحق عليها أن تقوم بتنفيذه، وهو ما يستوجب التزامها بأداء قيمة الأعمال المذكورة التي قامت بها الشركة.

ولذلك انتهت إدارة الفتوى والعقود إلى أحقية الشركة المعروضة حالتها في تقاضي تعويض يعادل قيمة أعمال خدمات الإشراف الاستشارية التي قامت بها.

فتوى ف.ع 3/11- 925 / 2004

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .