هل يمكن ان يقع الطلاق من جانب الزوجة ؟

وبما ان الجواب على هذا السؤال هو (نعم )
اذن

هذا يقودنا الى السؤال التالي : ما هو مفهوم الطلاق الواقع من قبل الزوجة؟

نصت المادة الرابعة والثلاثون من قانون الاحوال الشخصية :[الطلاق رفع الزواج بإيقاع من الزوج او الزوجه ان وكلت به او فوضت او من القاضي. ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعا].

ان النص المتقدم يُبين لنا ان الطلاق كما هو جائز ان يقع من الزوج فأنه يجوز ايضا ان يقع من قبل الزوجه وذلك في حالتين:

الحالة الاولى : التوكيل وذلك بأن يوكلها الزوج في طلاق نفسها.
الحالة الثانية: التفويض، وهو ان يملك الزوج زوجته حق تطليق نفسها .

ولكن في كلتا الحالتين يبقى للزوج حق التصرف فيما وكل به غيره او فوضه فيه.

وينبغي ملاحظه ان التفويض يختلف عن التوكيل في الامور التالية:

١-ان الزوجة المفوضة تعمل بمشيئتها هي اما الزوجة الوكيلة فأنها تعمل بمشيئة الزوج الموكل .
٢- التفويض لا يتوقف على قبول الزوجة اما التوكيل فلا بد من قبول الزوجة لوكالتها في الطلاق.
٣- الزوج لا يملك الرجوع عن التفويض لانه تعليق للطلاق على مشيئة الغير ، اما التوكيل فانه يقبل الرجوع فيه من الموكل .
٤-مجلس التفويض او مجلس العلم به فيج ب ان تتقيد الزوجة المفوضة به ، اما مجلس التوكيل فإنها لا تتقيد به.
وفِي حاله اذا كان التفويض معلق على المشيئة (طلقي نفسك متى شئت) فهنا الزوجة المفوضة لا تتقيد بمجلس التفويض.

ولكن متى يفوض الزوج الزوجة بطلاق نفسها؟؟

ينقسم التفويض باعتبار الوقت الذي صدر فيه الى ثلاثة أقسام:

(١) تفويض قبل العقد ومعلقا على وجوده. كأن يقول لامرأة اجنبيه ان تزوجتك فأمرك بيدك تطلقين نفسك متى شئت ، فللمرأة ان تطلق نفسها متى شاءت بعد العقد.

(٢) تفويض مقترن بالعقد:

له صورتان:

الاولى: ان يصدر إيجاب عقد الزواج من المرأة مشروطا بتفويض الطلاق اليهاثم يكون القبول من جهة الزوج على وفق الإيجاب .فالقبول من الرجل قبول للعقد ثم الشرط .

الثانية: اذا صدر الإيجاب لعقد الزواج من الزوج مشروطا بتفويض الطلاق الى المرأة فاذا قبلت المرأة يصح العقد ويبطل الشرط لان التفويض صدر من الرجل قبل تمام العقد فيكون التفويض قد صدر ممن لا يملك الطلاق وبالتالي لا يملك تمليكه لها.

(٣)تفويض واقع بعد تمام العقد ، كأن يتم عقد الزواج بالإيجاب والقبول ثم يفوض الزوج بعد ذلك امر الطلاق لزوجته او لغيرها . فحينئذ يكون التفويض صحيحا تترتب عليه جميع اثاره.

سؤال / هل يقع الطلاق الصادر من قبل الزوجة المفوضة بائن ام رجعي؟؟

الجواب/ امتاز القانون العراقي بان اطلق الامر في التفويض على مصلحه الزوجه حيث ان الزوجه تستطيع ان توقعه بائنا او رجعيا حسب مصلحتها وحسب ما فوضت به كطلاق زوجه الغائب المفوضه بطلاق نفسها حيث يقع رجعيا.. لاحتمال ان يعود الزوج وهي في عدتها فيراجعها .

وفِي الختام : الله ينعم على شبابنا بالزواج الابدي المشحون بالحب والحنان والألفة والموده.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت