سفر الأم بالطفل المحضون

كان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر قرارا عام 1435هـ يقضي بتوجيه المحكمة ناظرة قضية الحضانة “أن يتضمن حكمها للمطلقة المحكوم لها بالحضانة حق الولاية على المحضون، ما يهيئ لها مراجعة الجهات الحكومية والأهلية، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات، ما عدا السفر بالمحضون إلى خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقا للمادتين 205 ـ 206 من نظام المرافعات الشرعية”.

وبذلك فإن إذن سفر المحضون يعتبر من المسائل المستعجلة التي تنظر إليها المحكمة، كما أنه لابد أن تراعى فيها مصلحة المحضون أولا، ثم مصلحة الحاضن بعد ذلك. فإن للمرأة الحاضنة حق التقدم بطلب إذن سفر لأبنائها برفع دعوى طلب الإذن بالسفر بالأبناء إلى قاضي محكمة الأحوال الشخصية، وأن ترفق في دعواها الحكم القضائي الذي يقضي لها بالحق في حضانة الأبناء، كما أن لها الحق برفع دعوى منع سفر لهم مع الأب بصفتها حاضنة للأبناء.

المادة 74 من نظام التنفيذ؛ جاء ت فيها عقوبات لمن امتنع عن تنفيذ الأحكام سواء كان الامتناع من الأب أو الأم، والتي تصل إلى السجن، وقد يتعرض من لا يلتزم بصك الحكم بالحضانة والزيارة ويسافر بالأبناء للعقوبات المنصوص عليها في النظام.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت