تشغيل العمال اثناء اجازة عيد الفطر المبارك

كاتب/ المستشار حاتم الحميلي

نصت المادة (112) من نظام العمل على “لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة “، ورغم عدم النص على حق رب العمل في تشغيل العامل في فترة الأعياد ، فإنه يجوز لرب العمل تشغيل العامل أثناء إجازات الأعياد متى اقتضت ظروف العمل ذلك وهو ما يستفاد من نص المادة (118) من النظام التي حرمت على العامل الاشتغال لدى صاحب عمل آخر أثناء الاجازات المنصوص عليها في هذا الفصل، حيث نصت على ” لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر”،

وهو ما يعني أنه ليس في نصوص النظام ما يمنع صاحب العمل من تشغيل العامل في الايام المقررة كإجازات أعياد رسمية متى تطلبت ظروف العمل ذلك وبشرط أن يكون أجر العامل عن اشتغاله في أحد هذه الايام يشمل أجر العادي مضافا إليه الأجر الإضافي وفقا للمادة (107)ونشير هنا إلى أن حق صاحب العمل في تشغيل العامل خلال الاجازات الاعياد لا يتوقف على موافقة العامل طالما أن ظروف العمل تقتضي تشغيله في هذه الايام ومن ثم فإن امتناع العامل عن العمل خلال هذه الايام يعد مخالفة تأديبية تعرضه للمسائلة شريطة ألا يكون تصرف رب العمل يحمل نوع من التعسف في استعمال الحق، وأن مصلحة العمل ليست هي المبتغاة من وراء التشغيل، وتجدر الإشارة هنا أن كثير من الأنظمة المقارنة أجازت للرب العمل تشغيل العامل أثناء إجازة الأعياد مثل القانون المصري.

وعليه فإننا لا نرى أن أعمال المطاعم تزداد وتيرتها ويعد موسم لها أيام الاعياد، وبل أنها تعد له خطة لذلك، وقد جرى العرف على اعتبار الاعياد للمطاعم والأسواق أيام مواسم، ومن ثم فإن طبيعة العمل ومصلحته تقتضي تشغيل العامل وفقا لما بيناه أعلاه .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت