اشهار افلاس الميت
من الثابت قانونا أنه يجوز المطالبة بأشهار افلاس التاجر الذى توفى الى رحمة الله متى كان قد توقف عن سداد ديونة وتوافرت فيه شروط اشهار الافلاس الاخرى من كونة تاجر وأطربت أعمالة الماليه وتوقف عن سداد دين تجارى حال الاداء ومعين المقدرا وغير متنازع فيه

كما اننى اضيف انة يجوز اشهار افلاس الشركات فى حاله التصفيه بل وانة يجوز اشهار افلاس الشركات بأنواعها حتى لو كانت بنوك متى كانت فى ظل عقد تأسيس لشركه مساهمه

الا ان القانون المصرى ولاسباب محيره عدل فى شروط قبول دعوى اشهار افلاس – ضمنيا – انة لايجوز اشهار افلاس التاجر اذا كان رأس مالة يقل عن عشرون الف جنية والشركات عن خمسون الف جنية

وانا اعتقد ان هذا التعديل الهدف من ورائة تقليل دعاوى اشهار الافلاس والتى اصبحت كثيره جدا فى المحاكم المصرية والمقامة عن ديون قليله القيمه

وان كان هذا الامر يطرح تساؤل وهو هل العبره بقيمه مبلغ الدين ام العبره بحاله التاجر المتوقف عن السداد ام العبره بحجم الديون التى على التاجر ام بحجم تعامل التاجر فى السوق

الا اننا نرى ان العبرة بشخصية التاجر فقط دون النظر الى قيمه الدين او حجم التعامل وذلك لان حكم الافلاس هو حكم احترازى وليس منهى للخصومه