السؤال

السلام عليكم.. أنا من السودان.. تزوجت بتاريخ17/6/2010 و قد اشترطنا على الخاطب ان لا يقف في طريق اكمال دراستي (التخصص في الطب). وافق على الشرط ولكن طلب الا يكتب في العقد. بعد الزواج اصبح يضايقني في عملي (كطبيبة امتياز – فترة تدريب) فلم اتحمل و قررت ان اترك التخصص ولكني لم ارتح لهذا الخيار ولم اجد أمامي سوى الفراق فقررت ان افسخ العقد بسبب الاخلال بشرط العقد. هل يمكنني ذلك؟ وكيف يتم؟ وما مصير ابني ذا السنتين لو تم الفسخ؟؟ وجزاكم الله خيرا..

الإجابة

رأيى الشخصى 

أولا هذا رابطة زواج وأرىأن تحاولى مع زوجك مرة أخرى باللين ربما يوافق.

أما بالنسبة للإخلال بشرط من شروط الزواج

لأصل فيما يشترطه الزوجان في عقد النكاح أنه شرط صحيح يجب الوفاء به ، ولا يجوز الإخلال به ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) رواه البخاري (2721) ومسلم (1418) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

“الأصل في الشروط في العقود : الصحة ، حتى يقوم دليل على المنع ، والدليل على هذا عموم الأدلة على الوفاء بالعقد : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1 ، (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً) الإسراء/34 ، وكذلك الحديث الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (1352) ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ) رواه البخاري (2155) ومسلم (1504) .

فالحاصل : أن الأصل في الشروط : الحل والصحة ، سواء في النكاح ، أو في البيع ، أو في الإجارة ، أو في الرهن ، أو في الوقف . وحكم الشروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة أنه يجب الوفاء بها ، لعموم قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1” انتهى .

وبالنسبة لإبنك فهو قانونا فى حضانتك .