دراسة وبحث قانوني عن رسم الوفاة

المادة 24

يصرح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها الأشخاص المبينون أسفله مع مراعاة الترتيب:

– الولد؛

– الزوج؛

– الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته؛

– الكافل بالنسبة لمكفوله؛

– الأخ؛

– الجد؛

– الأقربون بعد الترتيب.

تطبق نفس المقتضيات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه فيما يخص الأسبقية و انتقال واجب التصريح و الوكالة.

إذا لم يوجد أي شخص من الأشخاص المشار إليهم أعلاه، فإن السلطة المحلية تشعر ضابط الحالة المدنية بهذه الوفاة معززة ذلك بالوثائق اللازمة.

المادة 25

إذا عثر على جثمان شخص تعين على ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة المحتمل إقامة رسم وفاة له بناء على محضر ينجز بهذا الشأن من طرف الشرطة القضائية، و مؤشر عليه من طرف وكيل الملك. و يضمن بالرسم الهوية الكاملة للهالك عند الإمكان، و إلا تضمن به أوصافه على الوجه الممكن.

إذا ثبتت هوية الهالك بعد ذلك، يتم تنقيح الرسم وفق الهوية الثابتة بمقتضى حكم قضائي.

المادة 26

إذا توفي أحد في المستشفيات أو المؤسسات الصحية المدنية أو العسكرية أو المؤسسات السجنية أو الإصلاحيات أو غيرها من المؤسسات، يجب على المديرين أو المتصرفين في شؤونها أو من ينوب عنهم أن يصرحوا بتلك الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية المختص داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية المختص داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة و لا يسجل هذا التصريح إلا إذا لم يتم التصريح بهذه الوفاة من طرف أحد أقارب الهالك المذكورين بالمادة 24 أعلاه.

و يتخذ في الأماكن المذكورة أعلاه سجل خاص تضمن فيه جميع المعلومات و البيانات التي تساعد على التصريح بالتصريح بالوفاة في الحالة المدنية.

المادة 27

إذا حصلت الوفاة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي وجب التصريح بها لدى ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الطائرة أو الباخرة، أو لدى القنصل المغربي أو العون الديبلوماسي في جهة الوصول، أو لدى ضابط الحالة المدنية بمحل سكناه الأخير بالمغرب، و ذلك خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.

المادة 28

تسجل وفاة المفقود في المغرب أو خارجه في سجلات الحالة المدنية لدى ضابط الحالة المدنية المختص، بناء على تصريح من ذويه أو من طرف النيابة العامة مدعم بمقرر قضائي نهائي بالوفاة.

تثبت الوفاة طبقا للفصل 223 من مدونة الأحوال الشخصية خلال 15 يوما من تاريخ تبليغ المقرر القضائي المشار إليه أعلاه.

المادة 29

تقوم إدارة الدفاع الوطني بالتصريح بوفاة الجنود التابعين للقوات المسلحة الملكية و أفراد القوات المساعدة الذين يستشهدون في عمليات الدفاع عن المملكة، لدى مكتب الحالة المدنية الخاص المسند له هذا الاختصاص بقرار من وزير الداخلية، قصد تسجيلهم بناء على الحجج المدلى بها.

يقوم ضابط الحالة المدنية المختص بإلغاء رسوم وفاة المستشهدين إذا ما ثبت أنهم ما زالوا على قيد الحياة، و بإصلاح رسوم المستشهدين إذا ثبت خطأ في أحد بياناتها مباشرة، بناء على طلب من إدارة الدفاع الوطني.

الباب السابع

الأحكام التصريحية

المادة 30

إذا لم يقع التصريح بالولادة أو الوفاة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، فلا يمكن تسجيل الرسم الخاص بالواقعة إلا بناء على حكم تصريحي بالولادة أو الوفاة تصدره المحكمة المختصة، و يقدم الطلب بذلك من طرف أي شخص له مصلحة مشروعة أو من طرف النيابة العامة.

تختص المحكمة الابتدائية لمحل سكنى طالب التسجيل بالنظر في الطلبات الرامية إلى تسجيل الولادات و الوفيات المتعلقة بالمغاربة المولودين أو المتوفين خارج المغرب عند عدم وجود محكمة مختصة.

المادة 31

يعاقب بغرامة مالية من 300 إلى 1200 درهم كل من وجب عليه التصريح بولادة أو وفاة طبقا لأحكام المادة 16 و المادة 24 و لم يقم بهذا الإجراء، داخل الأجل القانوني.

الباب الثامن

نسخ رسوم الحالة المدنية

المادة 32

يسلم ضابط الحالة المدنية نسخا كاملة أو موجزة من الرسوم المضمنة بسجلات الحالة المدنية الممسوكة بالمكاتب التابعة له لصاحب الرسم و لأصوله و فروعه و زوجه – شريطة قيام العلاقة الزوجية – ووليه أو وصيه أو المقدم عليه أو من يوكله على ذلك.

كما يجوز للسلطات القضائية و الإدارية و كذا الأعوان الديبلوماسيين و القناصل بالمغرب فيما يخص مواطنيهم، طلب نسخ من هذه الرسوم.

إذا تعلق الأمر بغير من ذكر في الفقرة السابقة، فلا يسلم ضابط الحالة المدنية نسخا من هذه الرسوم إلا بإذن من وكيل الملك يصدره بناء على طلب كتابي مبرر.

إذا رفض وكيل الملك إعطاء الإذن المذكور، أمكن للمعني بالأمر أن يرفع دعواه أمام المحكمة الابتدائية المختصة.

المادة 33

يمكن لكل شخص يسكن بمكان غير محل ولادته أن يقدم لضابط الحالة المدنية الذي يقطن بدائرة نفوذه دفتره العائلي أو نسخة موجزة من رسم ولادته، أيا كان تاريخها، من أجل تسليمه بطاقة شخصية للحالة المدنية تتضمن البيانات التي يحتوي عليها الدفتر.

تكون للبطاقة الشخصية للحالة المدنية نفس قوة الإثبات التي للنسخة الموجزة من رسم الولادة، و تقوم مقامها ما عدا في الحالات التالية:

– إثبات الجنسية المغربية؛

– إثبات وقائع الحالة المدنية أمام القضاء.

للحصول على البطاقة الشخصية للحالة المدنية بالنسبة لغير المعنيين بها تطبق نفس المقتضيات و الشروط المشار إليها في المادة 32 أعلاه.

المادة 34

تحدد مدة صلاحية نسخ رسوم الحالة المدنية و البطاقة الشخصية للحالة المدنية في ثلاث أشهر من تاريخ إصدارها.

الباب التاسع

تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية

المادة 35

يتم تصحيح كتابة كل بيانات الرسم بالأحرف اللاتينية، أو إضافة هذه الكتابة في حالة إغفالها بصلب الرسم وفق ما كتب باللغة العربية بمقتضى إذن من وزير الداخلية أو من مفوض له في ذلك.

المادة 36

تختص بالنظر في الطلبات الرامية إلى تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية، باستثناء طلبات استبدال الإسم العائلي و تصحيح الأسماء الشخصية و العائلية بالحروف اللاتينية أو كتابتهما بهذه الحروف إلى جانب الحروف العربية، المحكمة الابتدائية الموجود بدائرة نفودها مكتب الحالة المدنية المسجل به الرسم المطلوب تنقيحه.

تختص نفس المحكمة بالبت في الطلبات الرامية إلى تصحيح الأخطاء الجوهرية التي اعترت رسوم الحالة المدنية.

و يختص وكيل الملك بمنح الإذن في إصلاح الخطاء المادية العالقة برسوم الحالة المدنية و إذا رفض وكيل الملك إعطاء الإذن، يحق لمن يعنيه الأمر تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية.

المادة 37

يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ مادي في الحالتين التاليتين:

– إغفال تضمين بيان بالرسم على الرغم من كون المصرح قد صرح به، وثبت البيان الذي وقع إغفاله بالوثائق اللازمة؛

– إذا حصل تضمين بالرسم، على خلاف ما تم التصريح به، و ما ثبت بالوثائق المعززة له.

يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ جوهري في الحالات التالية:

– إذا وقع إغفال تضمين بيان بالرسم لعدم التصريح به في حينه؛

– إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع؛

– إذا سجل الرسم تسجيلا مكررا؛

– إذا اشتمل الرسم على إحدى البيانات الممنوع قانونا تضمينها به.

المادة 38

يقدم الطلب الرامي إلى إصلاح رسم من رسوم الحالة المدنية المشوب بالخطأ الجوهري إلى المحكمة الابتدائية المختصة، و يتم البت فيه وفق القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية.

يقدم الطلب الرامي إلى الحصول على الإذن بإصلاح الأخطاء المادية بعد التأشير عليه من طرف ضابط الحالة المدنية للمكتب المسجل به الرسم إلى وكيل الملك الذي يأذن فيه بالقبول أو يرفضه في اجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصله به.

إذا انتهى الأجل المذكور، اعتبر ذلك بمثابة رفض للإذن.

المادة 39

تختص المحكمة الابتدائية بالرباط بالبت في طلبات إصلاح الأخطاء الجوهرية برسم الحالة المدنية المسجلة بسفارات و قنصليات المملكة المغربية بالخارج.

يختص وكيل الملك لدى هذه المحكمة بمنح الإذن أو رفضه بقرار معلل فيما يخص إصلاح الخطاء المادية بالنسبة للرسوم المذكورة في الفقرة السابقة.

كما يختص رئيس هذه المحكمة بالبت في طلبات إصلاح الأخطاء المادية الواقعة في نفس الرسوم بعد رفض الإذن بإصلاحها من طرف وكيل الملك.

المادة 40

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في طلبات تنقيح الأسماء الشخصية و العائلية بالنسبة للمتوفين و الأجانب المسجلين بالحالة المدنية المغربية، كما تختص بتصحيح و إدخال أسمائهم الشخصية و العائلية بالأحرف اللاتينية.

المادة 41

يوجه الحكم الصادر بالتصحيح أو الإذن به من طرف وكيل الملك إلى ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بتضمين ملخصه في طرة الرسم المصحح.

لا تسلم أية نسخة من الرسوم المصححة إلا مع التصحيح المدخل عليها تحت طائلة الحكم على ضابط الحالة المدنية بالتعويض.

المادة 42

جميع الأحكام و الأوامر القضائية الصادرة في ميدان الحالة المدنية قابلة للاستئناف.

المادة 43

الإجراءات المتعلقة بوكيل الملك أو الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون تعود لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مكتب الحالة المدنية المسجل به الرسم موضوع الإجراءات أو المراد تسجيله به، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

مقتضيات انتقالية و ختامية

المادة 44

بالرغم من كل المقتضيات المخالفة، تحدث بصفة مؤقتة لجنة إقليمية خاصة بتصفية وضعية مكاتب الحالة المدنية من الإخلالات و الأخطاء المرتكبة بسجلات الحالة المدنية ورسومها خلال الفترة السابقة عن دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

تتكون هذه اللجنة من:

– وكيل الملك المختص بصفته، رئيسا للجنة؛

– مفتش إقليمي للحالة المدنية يعين من طرف عامل العمالة أو الإقليم.

– رئيس مجلس جماعي يختار من طرف عامل العمالة أو الإقليم.

يرفع عامل العمالة أو الإقليم أو ضابط الحالة المدنية إلى اللجنة المذكورة التقارير المتضمنة للأخطاء و الإخلالات التي اعترت سجلات ورسوم الحالة المدنية، و ذلك خلال أجل أقصاه سنتان من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بقصد إصلاحها و تدارك الإغفالات الواقعة فيها.

تأمر اللجنة على ضوء التقارير المرفوعة إليها بإعطاء الإذن بالإصلاح المطلوب.

ينتهي عمل اللجنة تلقائيا و بقوة القانون بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها.

المادة 45

يجب التصريح بالولادات الواقعة قبل صدور هذا القانون لدى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة خلال أجل ستة أشهر من تاريخ إجراء العمل به، و ذلك تحت طائلة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه على المعنيين بالأمر عند عدم قيامهم بذلك.

المادة 46

يجوز لكل شخص غير معروف الأب أو الأبوين و سجل بالحالة المدنية دون بيان إسم الأب أو الأبوين، أن يطلب هو أو من ينوب عنه إضافة إسم أب أو أبوين وفق ما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 16 من هذا القانون، و ذلك عن طريق حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية لمحل الولادة.

المادة 47

تبقى دفاتر التعريف و الحالة المدنية المؤسسة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول، و يمكن لكل شخص مغربي، متزوج، أن يطلب تغيير دفتر التعريف و الحالة المدنية بالدفتر العائلي.

يقدم طلب تعويض دفتر التعريف و الحالة المدنية إلى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة مرفق ب:

– نسخة من رسم الزواج أو ثبوت الزوجية أو التقارر، حيث يقوم ضابط الحالة المدنية بوضع بيان الزواج بطرة رسم ولادة المعني بالأمر؛

– نسخة من رسم ولادة الزوجة، ليقوم ضابط الحالة المدنية بوضع بيان الزواج بطرة رسم ولادتها، إن كانت مسجلة لديه، أو يبعث بيان الزواج إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادتها قصد مباشرة ذلك؛

– نسخة من رسم ولادة كل واحد من الأبناء؛

– كناش التعريف و الحالة المدنية، الذي يسحب و يودع بملف الحالة المدنية للمعني بالأمر.

المادة 48

يبتدئ العمل بهذا القانون خلال أجل ستة أشهر ابتداء من نشره بالجريدة الرسمية و تنسخ بمقتضاه جميع النصوص الصادرة قبل هذا التاريخ و المتعلقة بالحالة المدنية و خصوصا:

– الظهير الشريف الصادر في 24 من شوال 1333 (4 سبتمبر 1915) المنظم للحالة المدنية؛

– و الظهير الشريف المؤرخ في 18 من جمادى الأولى 1369 (8 مارس 1950) الممدد لنظام الحالة المدنية؛

كما وقع تتميمها أو تعديلها.

تعتبر الإحالات الواردة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى الظهيرين الشريفين السالفي الذكر إحالات إلى الأحكام المماثلة لها الواردة في هذا القانون.