النزاع حول متاع البيت و الصداق

و يتعلق الأمر بالنزاع على متاع بيت الزوجية، النزاع على الصداق.

أولا. النزاع على متاع بيت الزوجية

نصت المادة 73 من قانون الأسرة على أنه إذا وقع نزاع بين الزوجين أو ورثتهما على متاع البيت و ليت لأحدهما بينة، فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء، و القول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال، و المشترك بينهما يقتسمانه مع اليمين.
و إذا كان متاع البيت التنازع عليه يصلح لاستعمال النساء و الرجال و ليس لأحدهما بينة شرعية على ملكيته، فهناك من يرى أنه على القاضي أن يحكم بالعرف و يقضي وفق عرف المجتمع الذي منه المتنازعان، و إذا لم يتمكن القاضي من تحديد العرف، فيقسم الأثاث بينهما مناصفة.

ثانيا. النزاع على الصداق

نصت المادة 17 من قانون الأسرة على أنه في حالة النزاع حول الصداق بين الزوجين أو ورثتهما و ليس لأحدهما بينة و كان قبل الدخول، فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين، و إذا كان بعد الدخول، فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين.
فإذا كان النزاع قد نشأ بين الزوجين قبل الدخول حول ما إذا كان الزوج أو ممثله قد دفع لها الصداق كله أو بعضه، أو ما إذا كانت قد أنكرت بأنها استلمته مباشرة أو بالواسطة نقدا أو بدلا و لم يكن للزوجة بينة على ما قاله أو زعمه، فإن القول للزوجة مع اليمين أمام القاضي المطروح عليه النزاع لتحلف اليمين القانونية بأنها لم تستلم الصداق.
أما إذا كان النزاع بعد الدخول، فالقول للزوج مع أداءه اليمين.
و تعتبر هذه اليمين من نوع خاص باعتبار أن القانون هو الذي فرضها و أنه لا يمكن للأطراف توجيهها لبعضهم و لا القاضي بإمكانه استبعادها، فهي ليست يمينا حاسمة و لا يمينا متممة.