التعيــــــــــــين

التعيين هو أحد وسائل شغل الوظائف التي تحتاجها الدولة لممارسة أنشطتها المختلفة،.

· أداة التعيين :

ويعين الموظف أما بقرار أو بطريق التعاقد، ويتم تعيين غير الكويتي بطريق التعاقد فقط، أما الكويتي فإن تعيينه يختلف وفقاً لاختلاف المجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها، فالتعيين بإحدى الوظائف القيادية يكون بمرسوم، لكن التعيين بإحدى الوظائف العامة فإنه يكون بقرار من الوزير وبإحدى الوظائف الفنية المساعدة أو المعاونة فيكون بقرار من الوكيل ، هذا بالإضافة إلى بعض الوظائف التي يتم التعيين فيها بموجب عقد وفقاً لما سبق بيانه.

وقد وضع مجلس الوزراء عدداً من الشروط التي يجب توافرها في المرشح للتعيين في إحدى الوظائف القيادية منها تفضيل الحاصل على مؤهل علمي، ومن لا يكون قد أمضى في الخدمة (35) سنة، ومن يكون متفرغاً لمسئوليات وظيفته، ومن تتوافر لديه المقدرة على الإبداع والمهارة في التخطيط والتنظيم والإشراف الفعال على العاملين في الجهة الحكومية التي سوف يعمل بها.

ويتولى ديوان الخدمة المدنية تلقي طلب الوزير المختص بالتعيين أو التجديد أو عدم التجديد ، حيث يتم عرضه على مجلس الخدمة المدنية كي يتخذ بشأنه التوصية المناسبة تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء، ومن ثم صدور مرسوم التعيين أو التجديد في حالة الموافقة، كما تقرر قيام الديوان بعرض حالات التجديد المستوفية للشروط على مجلس الوزراء مباشرةً .

ويتعين عرض حالات التجديد أو عدم التجديد على مجلس الوزراء قبل ستة شهور من انتهاء مدة التعيين، ويتم إبلاغ الموظف من قبل الوزير المختص بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن قبل انتهاء مدة تعيينه بثلاثة شهور على الأقل.

وبالنسبة لغير الكويتي فإن تعيينه يكون دائمأً بصفة مؤقتة بطريق التعاقد أي بالاتفاق بين الإدارة وبينه يتولى بمقتضاه وتحت إشرافها ، أمر وظيفة عامة معينة فيحصل منها على عدد من الحقوق أهمها الراتب مقابل التزامه بأعباء هذه الوظيفة ومقتضياتها .

· العقود التي تبرم مع غير الكويتي:

والعقود التي تبرم مع غير الكويتيين عبارة عن ثلاثة عقود هي:

أ‌. العقد الثاني : وهو خاص بتعيين الموظفين على الوظائف المؤقتة، فيما عدا الخبراء وكبار الفنيين ، وينوب عن الحكومة في توقيعه وكيل الوزارة.

ب‌. العقد الثالث: لتعيين الخبراء وكبار الفنيين الذين تستعين بهم الحكومة لفترة مؤقتة، وينوب عن الحكومة في توقيعه الوزير المختص.

وقد صدرا هذين العقدين بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979 الذي سمح للجهات الحكومية المتعاقدة بتعديل هذين العقدين بشرط الموافقة المسبقة لديوان الخدمة المدنية حيث قضى في مادته الثالثة بعدم جواز قيام الجهة الحكومية بإجراء أي تعديل أو إضافة في بنود العقد إلا بعد موافقة الديوان، ويتم تحديد المكافأة الشهرية الشاملة التي تمنح للمتعاقدين بموجب هذين العقدين في حدود ما يستحقه المتعاقد فيما لو عين على درجة طبقاً لقانون ونظام الخدمة المدنية، ولا يجوز أن تزيد المكافأة عن ذلك إلا بعد الاتفاق مع الديوان .

ج – عقد الراتب المقطوع : صدر هذا العقد بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1990 وهو مخصص لشغل الوظائف التي يحددها ديوان الخدمة المدنية، ويتم تحديد المرتب وفقاً لما يستحقه المرشح للتعيين فيما لو عين على درجة طبقاً لقانون ونظام الخدمة المدنية ، ولا يجوز للجهة الحكومية إجراء أي تعديل أو إضافة في بنود هذا العقد سواء عند التعيين أو أثناء سريانه أو عند تجديده، وينوب عن الحكومة في توقيعه الوزير المختص أو من يفوضه.

وقد حدد تعميم الديوان رقم 26 لسنة 1992 الوظائف التي يمكن إسنادها للمتعاقدين بموجب هذا العقد بأنها الوظائف البسيطة كالوظائف المعاونة والفنية والمساعدة والوظائف التي لا تتطلب مؤهلاً تخصصياً.

وبجانب هذه العقود هناك عقد لغير الكويتيين صدر عن مجلس الخدمة المدنية بموجب قراره رقم 3 لسنة 2002 خاص بمكافحة القوارض بوزارة الصحة ويتضمن حقوق والتزامات المتعاقدين.

وكل العقود المشار إليها لا يستحق المتعاقد بموجبها مكافأة نهاية خدمة فيما عدا المتعاقد بموجب العقد الثاني .

· المركز القانوني للموظف: بعد هذه اللمحة الموجزة عن العقود التي تبرم مع غير الكويتيين، نود أن نشير إشارة سريعة للمركز القانوني للموظف سواء الذي يشغل وظيفة دائمة أم وظيفة مؤقتة حيث استقر الرأي فقهاً وقضاء على تكييف العلاقه بين الموظف وبين السلطة الإدارية بأنها علاقة تنظيمية أو لائحية تحكمها قواعد القانون العام المتصلة بتنظيم الوظائف ، فهذه القواعد هي التي تحدد المركز القانوني للموظف العام بما يتضمن من حقوق وواجبات ، حتى في الحالات التي يبرم فيها عقد إداري بين الموظف والدولة، حيث تنفرد الدولة بوضع القواعد التي تحكم نظام الموظفين وتعديلها، ويتم إلحاق الموظف بوظيفة بقرار من السلطة المختصة تصدره بإرادتها المنفردة أما المتعاقد فإنه يخضع للشروط الواردة بالعقد وهي عادة قليلة تقتصر على بيان نوع الوظيفة ومقدار الراتب ومدة العقد والإجازات المستحقة … الخ ، كما أنه في نفس الوقت يخضع لكافة القواعد القانونية التي تحكم الوظيفة العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقد المبرم معه، وذلك عملاً بأحكام المادة (15) من قانون الخدمة المدنية السابق الإشارة إليها، والتي قضت بأن يسرى على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم.

· شروط التعيين : يتطلب القانون توافر شروط معينة في الموظف وهي شروط تتعلق أما بولاء الموظف للدولة كشرط الجنسية أو بصلاحية الموظف لتولي أعمال الوظيفة كالشروط الخاصة بالسن والحالة الصحية والسلوك القويم … الخ ، وتتعدد المصادر القانونية المنظمة لهذه الشروط فمنها ما نجده في قانون ومنها ما نجده في مرسوم أو قرارات على اختلاف مرتبتها، ونبدأ بالشروط الواردة بالمادة الأولى من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية والتي حددت هذه الشروط كما يلي:

1. شرط الجنسية : اشترط البند (1) من المادة (1) من نظام الخدمة المدنية فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية لأبناء البلاد العربية.

ولما كانت الوظيفة العامة خدمة وطنية فكان منطقياً أن يتولى الوطنيون وهم الكويتيون الوظائف العامة، إلا أن الضرورات قد تدعو إلى الاستعانة بغيرهم، على أن تراعى أولويات معينة، فتم إعطاء أبناء البلاد العربية أفضلية على سواهم من غير العرب.

إثبات الجنسية : وتثبت الجنسية الكويتية بشهادة الجنسية التي تعطيها وزارة الداخلية للكويتي، كما تصدر الوزارة ذاتها كتاباً يفيد أن شخصاً ما كويتي الجنسية، وهذا ما يحدث عادة بالنسبة لزوج أو أبن الكويتي المضاف على ملف والده ولحين استخراجه شهادة الجنسية.

أما غير الكويتي فتثبت جنسيته من جواز سفره أو وثيقة السفر التي تصدرها الدولة التابع لها، وقد يصدر وزير الداخلية قراراً بمعاملة أحد الأشخاص معاملة الكويتيين إلى أن يبلغ سن الرشد عملاً بالمادة (5/2) من قانـون الجنسية والتي ببلوغها (أي سن الرشـد) إن لم يحصل على الجنسية يعامل معاملة غير الكويتي.

2. شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة : اشترط البند الثاني من المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية أن يكون المرشح للتعيين محمود السيرة، حسن السمعة.

هذا الشرط يعني وجوب أن يتحلى المرشح لشغل إحدى الوظائف العامة بمجموعة من الصفات تؤهله بأن يكون موضع ثقة المجتمع وسيرة الشخص هو ما عرف من صفات حميدة أو غير حميدة تتناقلها الألسن وتستقر في أذهان الناس على أنها صحيحة وإن لم يمكن ردها إلى أصل ثابت- فلا يشترط لسوء سيرة المرء أن يكون قد وجه إليه اتهام مشين أو صدرت ضده أحكام ماسة بالشرف أو الأمانة، وإنما يكفي لذلك أن يكون قد قامت ضده الشبهات وتعلقت بسمعته شوائب تلوكها الألسن دون أن يصل الأمر إلى حد إدانته بأحكام قضائية.

ثبوت السيرة الحميدة : أما عن ثبوتها فاتجه ديوان الخدمة المدنية في رأى له إلى أنه “لم يحدد القانون المقصود بالسيرة المحمودة ، كما أنه لم يحدد وسيلة معينة لاثباتها ، وهي من المسائل الموضوعية التي تستقل الوزارة المعنية بتقديرها وفقاً لنوع الوظيفة وطبيعتها”.

3. شرط السن: لا شك أن الوظيفة العامة تحتاج من القائم بها أن يكون قادراً عليها، فالقدرة إذا شرط للتكاليف، ولهذا كان اشتراط حد أدنى من السن يبلغه المرشح عند التعيين أمر ضروري .

وقد حدد البند (3) من المادة (1) من نظام الخدمة المدنية هذه السن بما لا يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية، فيما عدا الحالات التي يقررها مجلس الخدمة ، وهكذا أرتأى المشرع فيمن بلغ الثامنة عشرة من العمر القدرة على تولي الوظيفة العامة، إلا أنه لدواعي المرونة فقد تستدعي بعض الأعمال أو ظروف المرشحين تشغيل من هم أدنى من هذا الحد، لذا فقد أجاز النظام تحديد سن أقل ويكون ذلك بقرار يصدره مجلس الخدمة المدنية وحتى تاريخه لم يصدر مثل هذا القرار.

ولكون الوظيفة العامة سلكاً ينخرط فيه الموظف منذ تعيينه وحتى تاريخ انتهاء خدمته وقد تطول هذه الخدمة ، وقد تقصر فكان طبيعياً ألا يعين من بلغ السن المقررة قانوناً لانتهاء الخدمة أو قارب على بلوغها بعد وقت يسير.

إثبات السن: تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي الصادر عن سجلات المواليد وسيلة إثبات السن، وفي حالة عدم حصول المرشح للتعيين على أيهما فيتم تقدير سنه بمعرفة الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة (المجلس الطبي العام).

ويصدر وزير الصحة القرارات المنظمة لطرق الطعن في تواريخ الميلاد سواء تلك الواردة في شهادات الميلاد الكويتية أو المقدرة من المجلس الطبي العام.

4. شروط ومؤهلات شغل الوظيفة: تطلب هذا الشرط البند (4) من المادة (1) من نظام الخدمة المدنية بأن تتوافر فيمن يعين الشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة، وهذه الشروط تنص عليها القوانين المختلفة أو تنظمها قرارات أخرى صادرة من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية أو من الجهات الحكومية ذاتها.

تطبيقات عملية : ما هي الجهات المختصة بمعادلة المؤهلات العلمية، وهل يلزم تصديق الشهادات العلمية الصادرة من الخارج للاعتداد بها؟

نصت المادة (5) من نظام الخدمة المدنية بأن يشكل مجلس الخدمة المدنية لجنة من وزارة التربية وجامعة الكويت وديوان الخدمة المدنية لتقييم ومعادلة المؤهلات العلمية الدراسية بالمستويات التي يحددها المجلس للتعيين في مجموعة الوظائف العامة وله أن يضيف للجنة أعضاء آخرين من غير هذه الجهات.

وتوجد حالياً لجنتان لمعادلة المؤهلات الأولى – بوزارة التربية – وتختص بتقييم المؤهلات العلمية المعادلة للثانوية العامة وما دونها والثانية –بوزارة التعليم العالي – وتختص بمعادلة الشهادات التي تعلو عن شهادة الثانوية العامة ، ومن الجدير بالذكر أن ننوه بأنه في ظل العمل بقانون الوظائف العامة المدنية الملغي أصدر الديوان قراره رقم (4/63) بالمعادلات الدراسية ولازال هذا القرار هو الأساس الذي يتم على ضوئه معادلة المؤهلات حيث اشتمل على أربع مستويات هي : الجامعية – النصف جامعية والمعادلة للثانوية العامة، والمعادلة للدراسة المتوسطة الكويتية .

أما بالنسبة لتصديق الشهادات الصادرة من الخارج فهي ضرورية للتأكد من صحتها وفقاً لتعميمي ديوان الموظفين رقمي (18/62 ، 22/62) أما الشهادات الصادرة من الكويت فلا تحتاج إلى تصديق لأنها صادرة من الجهات الوطنية .

5. شرط اللياقة الصحية : نص على هذا الشرط البند (5) من المادة (1) من نظام الخدمة المدنية بقوله يشترط فيمن يعين ” أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة ” فالقدرة على ممارسة أعمال الوظيفة تتطلب من شاغلها قدراً معيناً من اللياقة الصحية، وبطبيعة الأحوال تختلف شروط اللياقة من وظيفة لأخرى.

وأحالت الفقرة الثانية في تحديد شروط اللياقة الصحية لقرار يصدره وزير الصحة ، وأجازت الإعفاء من بعض هذه الشروط بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة الطبية المختصة.

وقد أصدر وزير الصحة القرار رقم 123 لسنة 1979 محدداً فيه شروط اللياقة الصحية، ويعتبر شرط اللياقة الصحية للوظيفة شرطا لابتداء الخدمة كما هو شرط استمرار لها، وهذا ما سنلاحظه عند الكلام عن أسباب انتهاء الخدمة.

وشرط اللياقة الصحية كغيره من شروط التعيين الأخرى يجب توافره قبل صدور قرار التعيين.

وشرط اللياقة الصحية كغيره من شروط التعيين الأخرى يجب توافره قبل صدور قرار التعيين.

6. عدم سبق الفصل من الخدمة بقرار تأديبي: اشترط البند (6) من المادة (1) من نظام الخدمة المدنية فيمن يعين ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل.

وهذا الشرط يفترض أن المرشح للتعيين موظف سابق انتهت خدمته تأديبياً بالفصل وهو أقصى العقوبات التأديبية الجائز توقيعها ، فارتأى المشرع أن هذا الموظف غير جدير بالعودة للوظيفة العامة قبل انقضاء المدة المشار إليها.

7. عدم سابقة الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة : نص على هذا الشرط البند (7) من المادة (1) من نظام الخدمة المدنية بقوله ” ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين ، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم (9) لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزئية الأولى … والحكم المقصود بالنص هو الحكم النهائي الذي استنفذت طرق الطعن فيه (المعارضة والاستئناف)

ويتطلب الشرط الوارد في البند (7) أن تكون الجريمة المرتكبة أما جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، سواء كانت جناية أو جنحة، فإذا ما تحققت هذه العناصر مجتمعة بأن كانت العقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة فإن المحكوم عليه لا يجوز تعيينه – كقاعدة – يستثنى منها حالتان يزول فيهما المانع هما:

الأولى : حالة رد الاعتبار القضائي أو القانوني .

الثانية : حالة استيفاء المحكوم عليه شروط القانون (9) لسنة 1971 بشأن عدم إثبات السابقـة الجزائية الأولى، فإذا ما كانت صحيفة الحالة الجنائية خالية من السوابق المانعة من التعيين فإنه يجوز تعيينـه بصرف النظر عن ثبوت السوابق قبل ذلك ولو كانت سبباً لانتهاء خدمته السابقة (كما سنرى عند دراسة أسباب انتهاء الخدمة).

ويرجع في تحديد العناصر السالفة الذكر للقانون رقم 16/60 بقانون الجزاء والقوانين الجزائية الخاصة الأخرى وتعديلاتها المتعاقبة.

أما كون الجريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة فلم يرد تعريف تشريعي لها، سواء في القوانين الجزائية أم في قوانين الخدمة المدنية وإزاء هذا المنهج ترك الباب أمام الاجتهاد مفتوحاً، إذ أن التعريف من المرونة بحيث يكون هناك مجال للتقدير يساير تطور المجتمع، إلا أن الديوان قد أصدر التعميم رقم 36 لسنة 1976 المستمر العمل به بموجب التعميم رقم 30 لسنة 1979 ضمنه بعض الأمثلة على الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.

تطبيقات عملية :

ارتكب موظف جريمة تزوير في محررات رسمية وحكم عليه بالحبس لمدة سنة مع العزل من الوظيفة وغرامة مالية، فهل يجوز تعيينه أو إعادة تعيينه؟

– يجوز إعادة تعيينه إذا ما تقدم بصحيفة حالة جنائية خالية من السوابق ، ذلك أن العزل من الوظيفة ليس مؤبداً وإنما تزول آثاره إذا لم يثبت في تلك الصحيفة أو إذا تقدم بما يفيد رد اعتباره القضائي أو القانوني.

8. شروط أخرى: أجاز البند الأخير من المادة (1) من نظام الخدمة المدنية للجهة الحكومية إضافة شروط أخرى، وذلك بعد أخذ رأى ديوان الخدمة المدنية.

فما اشترطه نظام الخدمة المدنية من شروط هو الحد الأدنى الذي ارتآه المشرع من شروط عامة يتعين توافرها فيمن يعين في الوظائف العامة ، ولاعتبارات المرونة وما قد تتطلبه بعض الوظائف في الجهات الحكومية المختلفة من شروط إضافية قد تدعو الحاجة لها فقد أجازت هذه الفقرة للجهة الحكومية إضافة شروط أخرى ، على أن يتم ذلك بعد أخذ رأى ديوان الخدمة المدنية، مثال ذلك اشترط حصول الموظفة غير الكويتية على جواز سفر مستقل فصلاً من جواز سفر زوجها.

– عدم سابقة الإحالة إلى التقاعد: تتعدد أسباب انتهاء خدمة الموظف كما سنرى عند دراسة أسباب انتهاء الخدمة، ومن بين هذه الأسباب ما نصت عليه المادتان (32) من قانون الخدمة المدنية و (71) من نظام الخدمة المدنية، ومن بينها الإحالة إلى التقاعد.

وفصلت المادة (76) من نظام الخدمة المدنية ما أجملته المادتان (32) من القانون و (71) من النظام، بنصها على أنه “يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة.

وتكون الإحالة إلى التقاعد بقرار من الوزير فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير”.

ففي حالة تكييف سبب انتهاء خدمة الموظف على أنه إحالة إلى التقاعد بالمعنى المقصود لهذا الاصطلاح يترتب على هذه الإحالة الأثر الذي أوردته المادة (77) من نظام الخدمة المدنية بقولها ” لا يجوز إعادة تعيين الموظفين الذين يحالون إلى التقاعد وفقاً لأحكام المادة السابقة بالجهات الحكومية الخاضعة لهذا النظام”.

· شروط التعيين الواردة في قوانين أخرى:

– قانون الخدمة الإلزامية والاحتياطية: عملاً بالمادة (2/1) من القانون رقم 102/1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية التي تنص على أنه “يكلف بالخدمة الإلزامية كل كويتي من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثلاثين من عمره”.

فإن على كل كويتي مكلف بالخدمة الإلزامية والاحتياطية تقديم مسوغ تعيينه بعد مراجعته لدائرة التجنيد الإلزامي (شعب تجنيد المحافظات).

والمسوغ المشار إليه هو ما يعرف بإذن التوظيف والذي يتعين على المكلف تقديمه من ضمن مسوغات التعيين الأخرى.

إلا أنه قد صدر القانون رقم 56 لسنة 2000 بوقف العمل ببعض أحكام القانون المشار إليه مؤقتاً .

– نظام المعلومات المدنية وشروط التعيين: حظر القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية تعيين أو استبقاء أحد بصفة موظف في الجهات الحكومية إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة المدنية.

– محو الأمية وشروط التعيين : تقضي المادة (16) من القانون رقم (4) لسنة 1981 في شأن محو الأمية بحظر تعيين الكويتيين الأميين الخاضعين لأحكامه في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ما لم يكونوا مقيدين في أحد مراكز محو الأمية، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية استثناء من تستدعي ظروف خاصة تعيينه.

· العقود وشروط إضافية : أما عن شروط التعيين بالعقدين الثاني والثالث فقد نصت المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14/1979 المعدل على ما يلي: ” لا يجوز التعيين بموجب العقدين الثاني والثالث المرافقين للقرار رقم (6) لسنة 1979 المشار إليه ممن بلغت أعمارهم الخامسة والستين ويشترط للتعيين بموجب هذين العقدين أو لتجديدهما إذا كان المرشح للتعيين أو الموظف المتعاقد بأي منهما قد بلغ سن الخامسة والخمسين إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت صلاحيته للوظيفة.

أما إذا كان المرشح أو الموظف قد بلغ سن الستين فيشترط لتعيينه أو لتجديد العقد المبرم معه علاوة على ما ورد في الفقرة السابقة موافقة مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب الوزير المختص وعرض ديوان الخدمة المدنية.

ويستثنى من أحكام هذه المادة الباحثين العاملين في موسوعة الفقه الإسلامي بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ولجان تطوير التشريعات”.

وبالنسبة لشرط السن الخاص بعقد الراتب المقطوع فقد قضت المادة (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/1990) المعدل بقراره رقم (1/1992) على أنه يشترط فيمن يعين وفقاً للعقد المرافق، ألا يزيد سنه بأي حال من الأحوال على خمسين سنة عند التعيين.

حظــــــــر التعيــــين :

صدرت بعض القواعد القانونية التي تحظر التعيين ما لم يستوف المرشح بعض الشروط التي تجيز رفع الحظر عنه ومنها ما يلي:

· الإقامة : القانون رقم (17/59) المعدل بشأن إقامة الأجانب والذي قضى بوجوب منح الموظف في جهة حكومية ترخيصاً بالإقامة العادية طوال المدة التي يعمل فيها بشرط أن يكون حاملاً لجواز سفر صالح ، فإذا انتهت مدة خدمته ولم يحصل على ترخيص آخر بالإقامة وجب عليه مغادرة الكويت.

· الإفلاس : المرسوم بالقانون رقم (68/80) بإصدار قانون التجارة – المادة (575) – قضت بعدم جواز تولي المفلس أية وظيفة أو مهنة عامة، وذلك إلى أن تعاد إليه حقوقه وفقاً للقانون.

· الاستقالة والاستغناء عن الخدمة: قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 1969 بحظر تعيين الموظفين غير الكويتيين بعد استقالتهم أو الاستغناء عن خدماتهم في وزارات أخرى غير التي كانوا يعملون بها، ثم أستثنى قرار المجلس رقم 27 لسنة 1973 الوظائف التي تتصف بالندرة والوظائف الفنية التي يحددها ديوان الخدمة المدنية، وأجاز تعيينهم مجدداً بجهات أخرى غير التي كانوا يعملون بها بمراعاة الآتي:

– عدم تعيين الذين استغنى عن خدماتهم لأسباب تأديبية.

– عدم تعيين من لم يمض على انتهاء خدمته من وظيفته السابقة مدة سنة على الأقل باستثناء من كانوا معينين على رواتب مقطوعة.

– أن يكون المرشح قد حصل على تقرير جيد على الأقل في السنة الأخيرة من وظيفته السابقة .

– أن يكون تعيينه في مجال اختصاصه.

– قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 1976 بحظر تعيين الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين من شاغلي الدرجة الرابعة/ عامة فما فوق في جهات أخرى غير التي كانوا يعملون بها. والذين تنتهي خدمتهم بالاستقالة أو الفصل، وذلك لمدة سنة من تاريخ انتهاء الخدمة، وتسري أحكام هذا القرار على الجهات الحكومية وعلى الهيئات والمؤسسات العامة وعلى الشركات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة نصيب في رأسمالها لا يقل عن 51% وتعادل الدرجة الرابعة الوظيفة التي يدخل راتبها الأساسي في نطاقها، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الاستثناء من سريان هذا الحظر بناء على طلب الجهة المعنية وبعد أخذ رأى الجهة التي كان يتبعها الموظف.

ويخضع الكويتي وغير الكويتي لهذا الحظر ، إلا أن غير الكويتي يخضع أيضاً بالإضافة إلى ذلك لقرار الحظر رقم 44/69 السابق الإشارة إليه.

ولا يسري هذا الحظر إذا كانت الوظيفة السابقة من الوظائف العسكرية، كما لا يسري إذا كانت الوظيفة السابقة تقل عن مستوى الدرجة الرابعة/ عامة، ولا على من يلتحق بإحدى المؤسسات العامة بقصد التدريب.

ويتم الاستثناء بقيام الجهة الطالبة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بكتاب ترفق به كافة المستندات والبيانات المتعلقة بالمرشح للتعيين، حيث يقوم الديوان بإخطار الجهة الطالبة بما قررته الجهة المختصة، وغالباً ما تتم الموافقة طالما أن طلب الاستثناء كان مستوفياً لكافة الشروط وخاصة موافقة الجهة التي كان يعمل بها المرشح.

· إذن وزارة الداخلية : قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 1983 بحظر تعيين غير الكويتيين ما لم يحصلوا على إذن من وزارة الداخلية ، وهذا الإذن يعد أحد مسوغات التعيين.

· عدم جواز ترشيح بعض الفئات : قرر مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 13/ 1999 المنعقد بتاريخ 22/12/1999 عدم ترشيح الفئات الآتية:

1. المسجلين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كأصحاب أعمال (الباب الخامس)، إلا إذا قدموا من الهيئة ما يثبت انسحابهم من الباب الخامس وبشرط ألا يكونوا مسجلين كأصحاب مهن مثل : المحاسبة – المحاماة … الخ” .

2. المتقاعدين إلا في حالة عدم توافر خريجين جدد من المتقدمين بتخصص معين تحتاجه الجهات الحكومية، وقد تم استثناء بعض فئات المتقاعدين من هذا الحظر مثل الأطباء وأفراد الهيئة التمريضية والقانونيين والمحاسبين، على أن يراعى تعميمي الديوان رقمي (1 ، 27/92) بشأن حظر تعيين المتقاعدين الذين استبدلوا من معاشاتهم التقاعدية ما لم تمض سنتان على انتهاء الخدمة أو رد المبلغ المستبدل .

والمقصود بالمتقاعدين هم : الذين يتقاضون معاشاً تقاعدياً وانتهت خدمتهم لاي سبب غير الإحالة إلى التقاعد وفقاً لأحكام المادة (76) من نظام الخدمة المدنية السباق الإشارة إليها.

3. من يعمل حالياً لدى أي جهة سواء حكومية أو قطاع خاص أو قطاع عسكري.

· اشتراط الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية المسبقة على بعض حالات التعيين: وهي حالات نص عليها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 1979 مثل التعيين بالدرجتين الأولى والثانية بمجموعة الوظائف الفنية المساعدة أو التعيين بأعلى من أول مربوط الدرجة الثالثة من مجموعة الوظائف المعاونة أو بدرجة أعلى.

· سريان قرار التعيين بأثر فوري : وغني عن البيان أن قرار التعيين مثله مثل أي قرار آخر الأصل فيه سريانه بأثر فوري مباشر إلا أن الإدارة قد تصدر قراراً بالتعيين في إحدى الوظائف وتقضي بانسحابه على الماضي ، وقد أجاز الديوان هذا الأسلوب في بعض حالات الضرورة التي تتطلب سرعة شغل هذه الوظائف شريطة أن يكون تاريخ استلام العمل مطابقاً للتاريخ الذي حدده قرار التعيين.

مثال لذلك : بعض كبار الأطباء أو المهندسين الاستشاريين الأجانب الذين يشترطون احتساب مرتبهم من تاريخ وصولهم إلى الكويت ، وكذلك أعداد المدرسين الذي يتم التعاقد معهم خارجياً سواء عن طريق الاستعارة أو التعاقد الشخصي، وأيضاً الذين يصلون الكويت تنفيذاً للاتفاقيات التي تتم بين بلادهم وبين دولة الكويت ، وهذه الحالات يتم فيها استلام العمل فور الوصول وقبل البدء في اتخاذ إجراءات التعيين ، ومن ثم قبل صدور قرار التعيين.

· قرار التعيين المعلق على شرط فاسخ: قد تضطر الإدارة إلى إصدار قرار تعيين لشخص ما قبل استيفاء أحد الشروط ففي هذه الحالة فإنها تضمن هذا القرار شرطاً فاسخاً يعتبر القرار كأن لم يكن إذا تحقق ذلك الشرط.

مثال : مرشح للتعيين لم يستطع تقديم مؤهله العلمي مصدقاً عليه من الجهات المختصة، وكانت الإدارة في حاجة شديدة لتعيينه ، ومن ثم تصدر قرار التعيين معلقاً على شرط فاسخ هو عدم تقديمه المؤهل المصدق عليه في خلال مهلة معينة.

مثال آخر: مرشحة حامل لا تستطيع إجراء الكشف الخاص بالأشعة ، يجوز إصدار قرار التعيين معلقاً على شرط فاسخ هو عدم نجاحها في الكشف الطبي بعد زوال المانع.

· التعيين في المجموعات الوظيفية المختلفة: سبق الحديث عن التعيين بمجموعة الوظائف القيادية، ونتناول فيما يلي قواعد التعيين بالمجموعات الوظيفية الأخرى وهي:

1. مجمـوعة الوظائف العامة :

تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9/79) بشأن التعيين في مجموعة الوظائف العامة عدة قواعد تراعى عند تحديد درجة التعيين في هذه المجموعة نجملها فيما يلي:

– اشتراط ضرورة حصول المرشح على أحد الشهادات الآتية:

– شهادة جامعية أو عالية للتعيين بالدرجة الرابعة/ عامة وما يعلوها.

– شهادة نصف جامعية (دبلوم) للتعيين بالدرجة السادسة/ عامـة.

– شهادة الثانوية العامة للتعين بالدرجة السابعة / عامة.

– شهادة الدراسة المتوسطة للتعيين بالدرجة الثامنة .

– الشهادات السابقة تجيز التعيين بمفردها بأول مربوط الدرجة، بشرط أن تتفق مع طبيعة الوظيفة المرشح لها وإذا كان لدى المرشح خبرة لاحقة على الشهادة قضاها في عمل يفيد منه خبرة في الوظيفة المرشح لها منح عن كل خمس سنوات درجة، وما زاد على ذلك يمنح عن كل سنة علاوة تحسب له في أقدمية الدرجة.

– غير الحاصلين على مؤهلات جامعية أو عالية لا يجوز أن تتجاوز درجة التعيين الدرجة الخامسة/ عامة مهما بلغت مدة الخبرة .

تطبيقات عملية:

– مرشح للتعين حاصل على دبلوم نصف جامعي مما يجيز التعيين بالدرجة السادسة/ عامة يتفق مع طبيعة الوظيفة المرشح لها ولديه خبره لاحقة تفيده فيها مدتها 15 سنة ، وتم تعيينه بالدرجة الرابعة عامة وخمس علاوات فهل تعيينه بهذه الدرجة والعلاوات صحيح؟

التعيين غير صحيح فيما تضمنه من تحديد درجته بالرابعة/ وخمس علاوات إذ يشترط للتعيين بهذه الدرجة الحصول على مؤهل جامعي وهو ما لا يتوافر في حالته والدرجة الصحيحة هي الخامسة / عامة وخمس علاوات.

– مرشح للتعيين حاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة وشهادة قيد بالسنة الثالثة الجامعية بإحدى الكليات تم تعيينه بالدرجة السابعة/ عامة وعلاوتين بوظيفة (كاتب) فهل التعيين صحيح؟

التعيين صحيح حيث أن شهادة الثانوية العامة تجيز التعيين بالدرجة السابعة/ عامة وشهادة القيد بالصف الثالث الجامعي تعني أنه أمضى عامين بنجاح بالجامعة تفيده خبره في الوظيفة المرشح لها.

2- مجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة:

أ – مجموعة الوظائف الفنية المساعدة :

يشترط للتعيين في هذه المجموعة ما يلي:

1. اجتياز الاختبار الفني الذي تجريه الجهة الحكومية بنجاح.

2. توافر خبرة عملية في مجال الوظيفة تتفق مع طبيعتها وتكون محددة المدة والنوع وقضيت بعد سن (14) سنة وثابتة بشهادة صادرة من جهة تقتنع بها الجهة الحكومية لا تقل عن: (20) سنة للتعيين بالدرجة الأولى، (15) للثانية، (10) للثالثة (5) ، للرابعة (2) للخامسة، أما الدرجة السادسة فلا يشترط فيها الخبرة.

3. يكون التعيين بأول المربوط ويجوز منح علاوات خبره مقابل المدة التي تزيد بواقع علاوة عن كل سنة.

4. موافقة ديوان الخدمة المدنية المسبقة إذا كان التعيين في الدرجتين الأولى والثانية.

5. يجوز تعيين الحاصلين على دورات تدريبية لا تقل مدة الدورة منها عن ستة أشهر أو مؤهلات فنية متوسطة – وتحدد درجة التعيين باتخاذ الدرجة الخامسة كأساس للتعيين وافتراض أن لدى المرشح خبرة عملية تعادل ضعف مدة الدورة التدريبية أو المدة اللازمة للحصول على المؤهل الفني، وذلك بشرط موافقة ديوان الخدمة المدنية.

6. يجوز تعيين أصحاب الحرف أو المهن النادرة في هذه المجموعة وتحدد درجة التعيين أو المرتب في ضوء طبيعة الوظيفة وندرة الخبرة وبموافقة الديوان.

ب – مجموعة الوظائف المعاونة : يكون التعيين في مجموعة الوظائف المعاونة بأول مربوط الدرجة الثالثة، أما إذا كان التعيين في أعلى من أول مربوط هذه الدرجة أو في درجة أعلى فيشترط موافقة الديوان.

تطبيقات عملية:

مرشح للعمل بإحدى الوظائف الفنية المساعدة ولديه خبره 10 سنوات فما هي الدرجة التي يجوز تعيينه عليها؟.

يجوز تعيينه بأول مربوط الدرجة الثالثة، أو الدرجة الرابعة وخمس علاوات .

– مرشح للعمل بإحدى الوظائف الفنية المساعدة ولديه خبرة 3 سنوات فما هي الدرجة المستحقة؟

– الدرجة المستحقة هي الدرجة الخامسة وعلاوة.

– مرشح للعمل بإحدى الوظائف الفنية المساعدة لديه دوره فنية مدتها سنة وخبرة عملية لاحقة مدتها سنتان– فما هي الدرجة التي يعين عليها؟

يتم اتخاذ الدرجة الخامسة أساس للتعيين ويفترض أن لديه خبرة سنتين يضاف إليها سنتين (وهي ضعف مدة الدورة) ثم يضاف إليها سنتين خبرة عملية فيكون مجموع مدة الخبرة (6) سنوات وبذلك تكون الدرجة المستحقة هي الرابعة وعلاوة .

– مرشح لاحدى الوظائف المعاونة لدية خبرة مدتها 12 سنة فما هي درجة التعيين؟

تعيينه بالدرجة الثانية وعلاوتين على أساس أن كل عشر سنوات (وهي عدد علاوات الدرجة) تجيز منحه الدرجة الثانية، وعلاوتين مقابل السنتين المتبقيتين .

د – التعيين استناداً إلى الخبرة : أصدر مجلس الخدمة المدنية قراره (6/83) بتاريخ 30/4/1983 بشأن التعيين في مجموعة الوظائف العامة استناداً إلى الخبرة متضمناً عدة قواعد قصد بها مصلحة قدامي الموظفين الكويتيين ممن لهم خبرات سابقة من بينها قاعدة خرج بها المشرع ولأول مرة في تشريعات الخدمة المدنية عن القاعدة العامة في الاعتداد بالخبرة عندما أجاز احتساب الخدمة السابقة على الشهادة المتوسطة عند تحديد الدرجة المستحقة، وسنورد أهم ما ورد في هذا القرار من قواعد وكيفية تحديد الدرجة.

يشترط لتطبيق هذا القرار أن يكون المرشح كويتي الجنسية وحاصل على شهادة الدراسة المتوسطة، وأن يكون لديه خبرة سواء قضيت قبل الحصول على شهادة المتوسطة أو بعدها تفيده خبرة في الوظيفة المرشح لها ويعتد بها ديوان الخدمة المدنية وألا تقل عن خمس سنوات إذا كانت ذات طابع إداري وثلاث سنوات إذا كانت ذات طابع فني.

ويتم تحديد الدرجة المستحقة وفقاً لهذا القرار على النحو التالي:

– حصر مدد الخبرة التي تتفق مع طبيعة الوظيفة وبيان مجموعها الكلي.

– خصم 5 سنوات إذا كانت الوظيفة المرشح لها ذات طابع إداري، وثلاث سنوات إذا كانت ذات طابع فني ، وذلك للتعيين بأول مربوط الدرجة الثامنة/عامة.

– المدة المتبقية بعد خصم المدد السابقة تحسب على أساس منحه درجة عن كل خمس سنوات على الأقل – فإذا قلت عن ذلك جاز منح علاوة من علاوات الدرجة عن كل سنة على ألا تتجاوز نهاية مربوط الدرجة الخامسة/ عامة.

تطبيقات عملية :

– موظف حصل على الشهادة المتوسطة لعام 1984 ولديه خبرات سابقة ولاحقة على المؤهل مجموع مدتها 17 سنة تفيده في الوظيفة ومرشح لشغل وظيفة كاتب فما هي الدرجة المستحقة؟

يخصم 5 سنوات من مجموع مدة الخبرة لجواز التعيين بأول مربوط الدرجة الثامنة/ عامة ثم تحسب له درجة عن كل (5) سنوات من مدة الخبرة المتبقية وما بقى يمنح علاوة عن كل سنة منها ، ولما كانت المدة المتبقية (12) سنة فتكون الدرجة المستحقة هي السادسة/عامة وعلاوتين.

– موظف أعزب يشغل إحدى الوظائف الفنية المساعدة بالدرجة الرابعة وعـلاوتين براتب شامل أساسي + علاوة اجتماعية قدره (277 د.ك) حصل على شهادة الصف الرابع المتوسط لعام 1995 ولديه خبرة عملية تفيده في الوظيفة المرشح لها (ذات طابع فني) مدتها (6) سنوات فما هي الدرجة المستحقة بمجموعة الوظائف العامة؟

يخصم ثلاث سنوات من مدة الخبرة – والمدة المتبقية وهي ثلاث سنوات يمنح عن كل سنة علاوة فتكون الدرجة المستحقة هي الدرجة الثامنة عامة وثلاث علاوات براتب شامل قدره (266) ، ولما كان مرتبه الأساسي السابق يزيد عن مرتبه الجديد بمقدار (10 د.ك) فإنه يحتفظ بهذا المرتب وهو (277 د.ك) بصفة شخصية على أن يستهلك الفرق بين المرتبين من علاواته الدورية أو ترقياته التي تحل مستقبلاً .

– موظف لديه خبرة (20) سنة في وظيفة فنية وحصل على شهادة الصف الرابع المتوسط عام 1994 ويرغب في تعديل وضعه لإحدى درجات مجموعة الوظائف العامة، فما هي الدرجة والعلاوات المستحقة؟

يخصم من مدة الخبرة ثلاث سنوات فيتبقى (17) سنة يمنح عن كل خمس سنوات درجة وما بقى يمنح عن كل سنة علاوة فتكون الدرجة المستحقة هي الخامسة/ عامة وعلاوتين .

وقد استقر الرأي على أن القرار رقم (6/83) ينطبق على حالات التعيين الجديد وتعديل الأوضاع ، كما ينطبق على شاغلي مجموعة الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة.

-هذا القرار لا ينطبق على من سبق وأن عينوا بدرجات أعلى من تلك المقررة قانوناً استناداً لنجاحهم في دورات تدريبية سواء وفقاً لقرارات سابقة لمجلس الوزراء أو وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15/80) وأكد تعميم الديوان رقم (12/84) هذا المعنى .

– التعيين استثناء بدرجة أعلى من الدرجة المقررة قانوناً :

تشجيعاً للشباب على زيادة التحصيل العلمي والتدريبي لسد حاجة البلاد من التخصصات في المجالات المختلفة وخاصة العملية منها فقد قرر مجلس الوزراء منح درجات استثنائية أعلى من تلك المقررة قانوناً لبعض المؤهلات مثل القرار رقم 26 لسنة 1977 القاضي بمنح الحاصلين على دبلوم معهد الكويت للتكنولوجيا الدرجة الخامسة + 3 علاوات بدلاً من الدرجة السادسة ، والقرار رقم 33/77 بمنح الحاصلات على دبلوم معهد الكويت للعلوم الصحية (تمريض عام/ الدرجة الخامس + 3 علاوات بدلاً من الدرجة السادسة، والقرار رقم 32/77 بمنح الحاصلين على دبلوم معاهد التربية الخاصة الدرجة السابعة بدلاً من الثامنة … الخ .
كما قرر مجلس الخدمة المدنية منح درجات استثنائية للحاصلين على دورات تدريبية بموجب قراره رقم 15 لسنة 1980 المعدل بقراره رقم 4 لسنة 1993 وهي كما يلي:

– دورات مسبوقة بالثانوية العامة

لا تقل مدتها عن 4 سنوات

رابعة /عامة

– دورات مسبوقة بالثانوية العامة

لا تقل عن سنتين

خامسة/عامة

– دورات مسبوقة بالثانوية العامة

لا تقل مدتها عن سنة

سادسة/عامة

– دورات مسبوقة بالشهادة المتوسطة أو ما يعادلها في التخصصات الميكانيكية أو الكهربائية والتي تعقد في معهد التدريب الصناعي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

لا تقل مدتها 3 سنوات

سادسة/عامة

– دورات مسبوقة بالشهادة المتوسطة أو ما يعادلها

لا تقل مدتها عن سنة

سابعة/عامة

– دورات مسبوقة بشهادة النجاح بالصف الرابع الابتدائي كحد أدنى

لا تقل مدتها عن سنة

ثامنة/عامة

أو
رابعة/فنية مساعدة

أما الدورات التي تمنح من المعاهد الأهلية فقد قضى تعميم الديوان رقم 9 لسنة 1994 بعدم الاعتداد بها إلا بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهي لا تتخذ أساساً في تحديد الدرجة عند التعيين وإنما يقتصر أثرها على منح مسمى وظيفي أو تعديله أو منح بدل مقرر لإحدى الوظائف.

· الالتزام بالعمل في مجال التخصص: لما كان منح المعين درجة أعلى استثناء يرجع إلى التزامه بالعمل في مجال تخصصه ، ومن ثم فإن العمل في غير مجال التخصص يتطلب بالضرورة حرمانه من هذه الميزة بإعادته إلى الدرجة التي يستحقها قانوناً، وفي هذا الشأن فقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1986 المعدل بالقرارين رقم (4/87) ، (2/93) ويقضي بإلزام الموظف الذي عين استثناء بدرجة أعلى من الدرجة المقررة لمؤهله أو دورته بالعمل في مجال التخصص طوال مدة الخدمة، كما قضى بعدم جواز الإعفاء من هذا الالتزام إلا لاسباب صحية وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، وقضى أيضاً بأنه في حالة التحول عن مجال التخصص فإنه يتم منح الموظف الدرجة المستحقة له قانوناً وفقاً للقواعد العامة للتعيين الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 1979 ، فإن كان حاصلاً على مؤهل تخصصي اتخذت الدرجة المقررة قانوناً لهذا المؤهل كأساس لتحديد الدرجة المستحقة شريطة اتفاق هذا المؤهل مع طبيعة الوظيفة المرشح لها.

– أما إذا كان حاصلاً على دورة تدريبية فإن المؤهل السابق عليها هو الذي يتخذ كأساس لتحديد الدرجة المستحقة ، على ألا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة الخامسة/ عامة إذا كانت الخبرة تفيده مهما كانت الدرجة التي وصل إليها قبل التحول.

– الموظف الحاصل على دورة تدريبية غير مسبوقة بمؤهل علمي يطبق بشأنه قواعد التعيين الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11/79) بشأن التعيين في مجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة.

– إذا حصل الموظف على مؤهل يختلف في التخصص عن المؤهل الذي عين بموجبه فإنه يجوز تحويله من العمل في مجال تخصصه الأول إلى العمل في مجال تخصصه الثاني عن طريق الندب دون تعديل درجته ومرتبه ، وذلك بالشروط التالية:

أ . أن يتصف العمل في مجال التخصص الثاني بالطابع الفني أو الندرة.

ب. ألا يقل مستوى المؤهل الثاني عن مستوى المؤهل الأول من حيث الدرجة المقررة للتعيين.

ج. موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية على ندبه للعمل في مجال تخصصه الثاني لمدة ستة أشهر فإذا ثبتت صلاحيته لهذا العمل جاز نقله بموافقة رئيس المجلس بالنيابة بناء على عرض ديوان الخدمة المدنية.

وأصدر الديوان تعميمه رقم (21/93) بشأن التقيد بقرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بالعمل في مجال التخصص وضرورة الالتزام بهذه القرارات وعدم نقل أو ندب أي موظف عين بدرجة أعلى من تلك المقررة قانوناً لمؤهله دورته التدريبية للعمل في غير مجال التخصص إلا بعد الرجوع إليه.

تطبيقات عملية :

– موظف حاصل على دبلوم معهد التربية للمعلمين وعين بالدرجة الخامسة/ عامة بوظيفة مدرس وأمضى في الخدمة 17 سنة حتى وصل للدرجة الثانية/عامة وثلاث علاوات وطلب نقله لوظيفة كاتب فما هي الدرجة المستحقة له؟

طبقاً للقرار رقم (5/86) فإن الدرجة المقررة لمؤهله العلمي هي الدرجة السادسة/عامة والخبرة اللاحقة تفيده في الوظيفة المرشح لها فيستحق عن الخمس سنوات الأولى أول مربوط الدرجة الخامسة/عامة وعن الخمس سنوات التالية خمس علاوات فتكون الدرجة المستحقة هي الخامسة/ عامة وخمس علاوات وهو نهاية مربوط هذه الدرجة، وتسقط السبع سنوات المتبقية حيث يلزم للتعيين بالدرجة الرابعة الحصول على مؤهل جامعي.

– موظف حصل على دورة تدريبية من معهد الاتصالات السلكية واللاسلكية المسبوقة بشهادة الثانوية العامة وعين بوظيفة (فني صيانة أجهزة لاسلكية) بالدرجة الخامسة/ عامة وثلاث وتدرج في وظيفته حتى وصل الدرجة الثالثة/عامة بعد سبع سنوات خدمة ويرغب بالعمل في وظيفة إدارية فما هي الدرجة المستحقة ؟

المؤهل الذي يتخذ أساساً لتحديد الدرجة المستحقة هو السابق على الدورة أي الثانوية العامة وهو يجيز التعيين بالدرجة السابعة عامة قانوناً، فإذا كانت خبرته اللاحقة تفيده فإن الدرجة المستحقة هي الدرجة السادسة عامة وعلاوتين.

– موظف عين بوظيفة فنية استناداً إلى دورة بالدرجة الخامسة/عامة وتدرج في الوظيفة حتى وصل للدرجة الثالثة/عامة إلا أنه أصيب بمرض وقرر المجلس الطبي العام عدم إمكانية استمراره في وظيفته لأسباب صحية وأسندت إليه وظيفة (كاتب) فهل تخفض درجته؟

عملاً بالقرار المشار إليه ينقل لوظيفة كاتب بنفس درجته ومرتبة مع وقف البدلات والعلاوات المقررة لوظيفته الفنية.

· التعيين بمرتبات خاصة لبعض الوظائف :

نصت الفقرة الثانية من المادة (14) من قانون الخدمة المدنية بأنه “يجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بالجدول ، وقد أصدر مجلس الخدمة المدنية عدداً من القرارات في هذا الخصوص مثل :

– القرار رقم (1/2001) بشأن ضوابط تشغيل طلبة جامعة الكويت والكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

– القرار رقم (8/2002) بشأن مرتبات الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية بالبلدية.

– القرار رقم (6/93) المعدل بالقرار رقم (1/2003) بشأن وظائف ومرتبات الخبراء والمهندسين والحسابيين الكويتيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل.

– القرار رقم (7/93) المعدل بالقرار (9/2002) بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة، وقد أرفق بكل قرار جدول بالوظائف والمرتبات الخاصة بكل فئة.

نظـــام التعيـــــين المركـــــــــزي

كان النظام المتبع بالنسبة لإجراءات التعيين الخاصة بالموظفين الكويتيين يتمثل في قيام الديوان بترشيح أصحاب المؤهلات للوزارات والجهات الحكومية المختصة، فإذا وافقت الجهة يتولى الديوان اتخاذ إجراءات التعيين ، وبعد استيفاء مسوغات التعيين يقوم بإصدار قرار التعيين على ميزانية الاعتماد التكميلي، أو يتلقى الديوان كتب ترشيح من الجهة الراغبة في التعيين، ومن ثم اتخاذ الإجراءات واستيفاء المسوغات اللازمة لإصدار قرار التعيين إما على الميزانية المشار إليها في حالة عدم توافر وظيفة شاغرة بميزانية الجهة الطالبة، أو يطلب من تلك الجهة إصدار القرار إذا توافرت وظيفة شاغرة بميزانيتها، أما بالنسبة لغير المؤهلين فإن تعيينهم يتم عن طريق الجهات بعد مخاطبة الديوان .

إلا أن مجلس الوزراء وانطلاقاً من سياسة الحكومة الرامية إلى توفير فرص العمل للخريجين الكويتيين بمختلف مستويات تأهيلهم العلمي أو التدريبي ونتيجة للزيادة المضطردة في إعداد هؤلاء الخريجين فقد وافق في اجتماعه رقم (5 – 2/99) المنعقد بتاريخ 8/8/1999 على الخطة المقترحة من ديوان الخدمة المدنية وأصدر قراره رقم (551) المتضمن ما يلي:

أولاً : يتم التعيين في الوزارات والجهات الحكومية مركزياً من قبل ديوان الخدمة المدنية.

ثانياً : تقوم الوزارات والإدارات الحكومية بموافاة ديوان الخدمة المدنية خلال خمسة عشر يوماً باحتياجاتها من العمالة الوطنية موزعين حسب مستوى التأهيل والتخصص.

ثالثاً : يقوم الديوان خلال عشرة أيام بتحليل تلك الاحتياجات وتحديد العدد لكل تخصص الذي يمكن تعيينه في كل جهة دون تجاوز عدد الوظائف في كل درجة بالاعتماد التكميلي.

رابعاً : يتم الإعلان عن الوظائف والمؤهلات العلمية المطلوبة لشغلها على فترتين خلال السنة المالية وتعلق بشكل بارز في ديوان الخدمة المدنية على أن يتم توزيع احتياجات الجهات على هاتين الفترتين وبحدود ما يسمح به الاعتماد التكميلي واعلان نتائج التوظيف.

خامساً : يتم الترشيح للوظائف المطلوبة وفق معايير موضوعية تشمل الدرجة العلمية ونوع المؤهل وتاريخ الحصول عليه واستيفاء الشروط الأخرى المطلوبة بما يحقق تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة بين الجميع وينسجم مع احتياجات كل جهة.

سادساً : تقتصر الاستثناءات فيما يخص الكويتيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما دونها على الفئات التالية:

1. من تجاوز سنة 25 سنة.

2. المتزوج والمتزوجة والمطلقة والأرملة.

3. الحاصلون على دورات تدريبية من معاهد في القطاع الخاص شريطة ألا تقل مدة الدورة عن عام تدريبي (9 شهور متصلة) تعتمدها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يكون طالب العمل مقيداً في الجامعة أو إحدى الكليات أو المعاهد بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأن يكون قد مضى على تركه الخدمة في الجهاز الحكومي سنة كاملة.

وتنفيذاً لاحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية فقد أصدر مجلس الخدمة المدنية القرار رقم 4 لسنة 2001 بشأن الإعلان عن الوظائف ، والذي يقضي بوجوب الإعلان عن الوظائف الخاصة بتعيين الكويتيين في الوظائف المدنية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية في صحيفتين يوميتين واستثنى القرار بعض الوظائف من شروط الإعلان نظراً لطبيعة هذه الوظائف من حيث الأهمية والندرة مثل الوظائف التي يتم التعيين فيها بمرسوم ووظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي ووظائف الخبراء والمستشارين ، الوظائف المخصصة للمعاقين .. الخ، ويجوز لديوان الخدمة المدنية إضافة وظائف أخرى إلى هذه الوظائف ، كما تضمن هذا القرار قواعد وأحكام الإعلان عن الوظائف بالنسبة للجهات التي لا تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية.

وبالإضافة إلى ذلك فقد أصدر مجلس الخدمة المدنية القرار رقم 2 لسنة 2001 بشأن بدل البحث عن العمل والذي قضى بمنح هذا البدل لمن مضى على تسجيله كباحث عن عمل ستة شهور وفقاً للفئات الواردة في الجدول المرافق للقرار، وذلك لمدة (12) شهراً ، وحدد هذا القرار شروط استحقاق البدل منها أن تمضي سنة على تركه آخر وظيفة كان يشغلها في الجهات الحكومية وغير الحكومية ، كما تضمن أيضاً حالات وقف صرف هذا البدل منها رفض الالتحاق بالعمل الذي يتاح له أو رفض الالتحاق بالدورات التدريبية التي يتم تحديدها، ويتم التسجيل عن طريق الاتصال التليفوني وفقاً للنظام الذي تم تصميمه في الحاسب الآلي، وذلك خلال المدة المحددة للتسجيل والتي تتم على مرحلتين خلال السنة وغالباً ما تكون في شهر إبريل وشهر سبتمبر، ويتم الإعلان عن بدء مرحلة التسجيل عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي الصحف اليومية والشبكة العالمية لنقل المعلومات (الإنترنت)، وشروط التسجيل هي ذات الشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (551) السابق الإشارة إليه بالإضافة إلى الشروط التي أضافها مجلس الخدمة المدنية والتي سبق ذكرها عند الحديث عن (حظر التعيين) ، وتقوم الوزارات والجهات الحكومية بموافاة الديوان باحتياجاتها من كافة الخريجين خلال خمسة عشر يومأً من بداية التسجيل، حيث يتولى الديوان تحليل تلك الاحتياجات وتحديد العدد في كل تخصص، ويتم الترشيح للوظائف المطلوبة وفق معايير موضوعية تشمل النسبة المئوية للنجاح ونوع المؤهل وتاريخ الحصول عليه والسن والحالة الاجتماعية واستيفاء باقي الشروط الأخرى ، وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين.

وتعلن نتائج القبول بنفس وسائل الإعلان عن الوظائف وعلى المرشح أن يقوم بمراجعة الجهة الحكومية التي رشح لها خلال (15) يوماً من تاريخ الإعلان وإلا اعتبر ترشيحه كأن لم يكن ، وعلى الجهة أن تصدر قرار التعيين خلال (30) يوماً من تاريخ مراجعة المرشح لها، وفي حالة وجود خبرة فإن على الجهة مخاطبة الديوان لتحديد الدرجة المستحقة، ويتم التعيين على ميزانية الاعتماد التكميلي ما عدا الجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة فيتم التعيين على الشواغر المتوفرة لديها، وفي حالة عدم رغبة المرشح للعمل في الجهة التي تم ترشيحه لها فإن عليه إحضار كتاب من الجهة التي يرغب في العمل لديها ، أو يطلب ترشيحه لجهة معينة مع الإقرار بالتنازل عن دوره لمن هم أدنى منه وعدم استحقاقه لبدل البحث عن العمل إلى أن يتوفر احتياج الجهة التي يرغب بالعمل فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1) لسنة 2002 المنعقد بتاريخ 22/7/2002 قد وافق على استثناء أبناء الشهداء والأسرى من آلية التوظيف، وذلك بمنحهم أولوية الترشيح للعمل في الوزارات والإدارات الحكومية بعد تسجيلهم آلياً من خلال فترات التوظيف مع تطبيق ذات المعايير والأسس للمفاضلة بينهم .

إعـــــــــادة التعيــــــــين

إن نظام إعادة التعيين يعتبر أسلوباً ملائماً انتهجه نظام الخدمة المدنية لإتاحة الفرصة أمام كل من الجهاز الحكومي والموظفين الذي سبق لهم العمل بهذا الجهاز ، وذلك للاستفادة بخبرتهم السابقة إذا توفرت لديهم الرغبة في العودة إلى وظائفهم ، لذلك فقد أجازت المادة (11) من نظام الخدمة المدنية إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في ذات الدرجة التي كان يشغلها وبذات المرتب الذي كان يتقاضاه أو بمرتب أكبر أو في درجة أعلى من درجته السابقة بالشروط الآتية:

1. ألا يكون قد مضى على تركه للخدمة أكثر من خمس سنوات ما لم يكن قد أمضى المدة التالية لتركه الخدمة في عمل يفيد منه خبرة تتفق والوظيفة الجديدة.

2. ألا يكون قد قدم عنه في السنتين الأخيرتين من خدمته السابقة تقرير ضعيف.

كما خول هذا النص مجلس الخدمة المدنية وضع قواعد إعادة التعيين بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ، وقد أصدر المجلس قراره رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1999 متضمناً هذه القواعد والأحكام والتي تقضي بجواز إعادة التعيين في أعلى من الدرجة السابقة إذا كانت المدة التي قضيت خارج الجهة الحكومية في عمل يفيد منه في وظيفته الجديدة، بشرط ألا يقل مجموع هذه المدة بالإضافة إلى مدة خدمته في درجته السابقة عن خمس سنوات على الأقل لكل درجة ، وما زاد عن ذلك يجوز منح علاوة عن كل سنة، أما إعادة التعيين في أعلى من الدرجتين الثالثة معاونة والثانية /فنية مساعدة فيشترط ألا تقل المدة اللازمة لذلك عن عشر سنوات لكل درجة أعلى.

وإن ما تجدر ملاحظته على ما تضمنه نظام الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية من قواعد لاعادة التعيين هو أن هذه القواعد لا تخل بشروط التعيين فيما عدا شرط التأهيل أي النظام قد اعتبر مدة الخدمة السابقة هي بمثابة المؤهل والخبرة اللازمة لشغل الوظيفة وتحل محل المؤهل المطلوب للتعيين بالدرجة التي سيتم إعادة تعيينه بها، وهي ميزة يتم بها تفضيل الموظف السابق ، وذلك بالاحتفاظ له بالدرجة والمرتب السابقين أو منحه أعلى منهما بدلاً من تعيينه تعييناً جديداً قد يلحق الضرر به من الناحية المادية والمعنوية ، فقد يكون قد بلغ الدرجة الثانية /عامة مثلاً في خدمته السابقة ، وعند تعيينه تعييناً جدياً فإنه لا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة الخامسة لحصوله على مؤهل متوسط .

كما أن نظام إعادة التعيين لا يخل بأحكام القواعد الخاصة بحظر التعيين وموانعه سواء تلك الصادرة بموجب أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو بموجب قرارات من مجلس الوزراء.

هذا ولا يخضع المعاد تعيينه لفترة تجربة جديدة إذا كان قد سبق وأن أمضاها بنجاح في وظيفته السابقة وكانت الوظيفة المعاد تعيينه بها تتفق مع طبيعة الوظيفة السابقة.

تطبيقات عملية :

– موظف رقى للدرجة الثالثة/ عامة في 1/1/1989 وانتهت خدمته في 1/10/1991 وعمل خارج الجهات الحكومية في الفترة من 1/11/1991 حتى 1/11/1994، وترغب إحدى الجهات الحكومية في إعادة تعيينه فما هي الدرجة المستحقة له علماً بأنه خبرته خارج الجهات الحكومية تفيده في الوظيفة المرشح لها؟

تحسب الدرجة المستحقة على النحو التالي:

– المـدة التي قضـاها في الدرجة الثالثة/ عامة = من 1/1/1989 حتى 1/10/1991 = 2 سنة + 9 شهر .

– المدة التي قضاها خارج الجهات الحكومية = من 1/11/1991 حتى 1/11/1995 = 4 سنة

– حاصـل جمع المدتين معاً = 9 شهور و 2 سنة + 4 سنة = 6 سنة + 9 شهر .

ويمنح المرشح عن كل خمس سنوات درجة والسنة المتبقية يمنح عنها علاوة ، ومن ثم فإن الدرجة المستحقة هي الثانية/عامة وعلاوة ، أما كسور السنة فلا تحسب.

-موظف مضى على تركه الخدمة 10 سنوات، إلا أنه قضى ست سنوات فقط من خدمته في عمل يفيد منه خبرة في وظيفته فهل يجوز إعادة تعيينه؟

طالما كانت المدة التي لم يعمل خلالها الموظف أقل من خمس سنوات فإنه يجوز إعادة تعيينه ، أما إذا كانت تزيد على خمس سنوات فلا يجوز إعادة تعيينه ، إنما يعين تعييناً جديداً، لذا يجوز إعادة تعيين هذا الموظف ذلك أن المدة التي لم يعمل فيها تقل عن خمس سنوات.

– موظفة انتهت خدمتها وكانت بالدرجة الرابعة/عامة ولا تحمل مؤهلاً جامعياً، ومضى على تركها الخدمة أكثر من عشر سنوات ، فهل يجوز إعادة تعيينها بنفس الدرجة السابقة؟

لا يجوز إعادة تعيينها ، إنما تعين تعييناً جديداً على ألا تتجاوز نهاية مربوط الدرجة الخامسة/عامة، حيث يتشرط للتعيين بالدرجة الرابعة الحصول على مؤهل جامعي.

تعديل الأوضــــــــــاع

نظام تعديل الأوضاع هو صورة من صور التعيين ابتدعه الديوان لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين الموجودين بالخدمة وبين من يعينون من الخارج تسهيلاً للإجراءات إذ أن تعديل الوضع يتم دون الحاجة إلى إنهاء الخدمة والتعيين الجديد.

وقد سبق للديوان أن أصدر في ظل العمل بأحكام قانون الوظائف العامة المدنية الملغي تعميمه رقم 35/76 بشأن تعديل الأوضاع ، ثم ألغى هذا التعميم وأصدر تعميما جديدا برقم 8/87 بتاريخ 27/8/1987 ضمنه عدة مبادئ وقواعد عالجت المشاكل التي أثارها التطبيق العملي للتعميم السابق، إلا أنه نظراً للمستجدات في أنظمة الخدمة المدنية ، فقد تقرر إعادة النظر في القواعد والأحكام التي تضمنها ذلك التعميم ووضع قواعد جديدة تتواءم مع المستجدات المشار إليها ، ومن ثم صدر تعميم الديوان رقم 14/1997 الذي قضى بما يلي:

أولاً : – يسري تعديل الأوضاع على الموظفين الكويتيين فقط الحاصلين على مؤهلات علمية أو دورات تدريبية سواء كان حصولهم عليها قبل التعيين أو أثناء الخدمة ، وذلك بوضع الموظف على الدرجة/الوظيفية المقررة للمؤهل العلمي أو الدورة التدريبية الحاصل عليها شريطة أن يتفق المؤهل أو الدورة مع طبيعة الوظيفة التي يعدل وضع الموظف عليها ولا يجوز تعديل الوضع استناداً للخبرة وحدها على أن يكون التعديل بأثر فوري مباشر من تاريخ القرار الصادر بالتعديل دون أن يتضمن أي أثر رجعي.

ثانياً : – تسوى حالة الموظف المعين بموجب أحد العقود المعمول بها الذي يحصل على الجنسية الكويتية بالتجنيس بنقله من فئة غير كويتي إلى فئة كويتي أما بنفس الدرجة/الوظيفة التي كان عليها في العقد الذي كان مبرماً معه أو بالدرجة/ بالوظيفة المستحقة له وفقاً لقواعد التعيين في الكادر المنقول إليه أيهما افضل سواء كان كادراً عاماً أو أحد الكوادر الخاصة ، وذلك اعتباراً من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية مع مراعاة أخذ موافقة الديوان قبل إجراء التسوية.

ثالثاً : – يراعى في تعديل وضع الموظف أو تسوية حالته وفقاً للبندين أولاً وثانياً سالفي الذكر القواعد التالية:

1.يحتفظ الموظف بصفة شخصية بفرق الزيادة بين مكافأته الشهرية الشاملة أو مرتبه السابق على التعديل أو التسوية وما يستحقه بعدها (أي مرتبة الشهري الشامل في الوظيفة/الدرجة التي عدل وضعه عليها أو التي نقل إليها في حالة التجنس بصفة عامة ) على أن يستهلك هذا الفرق من العلاوات والترقيات والبدلات الإضافية التي تستحق له في وضعه الجديد.

2. يخضع الموظف لفترة التجربة المقررة عند اختلاف الوظيفة ولو كانت في نفس مجال التخصص بصرف النظر عن الدرجة ، ويستحق العلاوة الدورية وفقاً للقواعد والأنظمة المتبعة في الكادر الخاضع له كما لو كان معيناً تعييناً جديداً.

رابعاً : – تسوى حالة الموظف الذي يثبت أثناء الخدمة حصوله على الجنسية الكويتية بالتأسيس ، وذلك بمعاملته معاملة الموظفين الكويتيين من تاريخ التحاقه بالخدمة.

قرار التعيــين وخضوعه للجهــــــــــات الرقابية

· نفاذ قرار التعيين :

متى صدر قرار التعيين ممن يختص بإصداره بعد استكمال كافة شرائطه القانونية، ترتب على ذلك شغل المعين مركزاً قانونياً ذاتياً ألا وهو اعتباره موظفاً عاماً ، له ما للموظف من حقوق وعليه ما عليه من واجبات، ويلزم لسريان هذا القرار في حق صاحب الشأن أن يبلغ به، وهذا ما قررته المادة (12) من نظام الخدمة المدنية بنصها الآتي: “يبلغ الموظف بصورة من القرار الصادر بتعيينه فإذا لم يتسلم العمل خلال شهر من تاريخ إبلاغه بصورة القرار ولم يتقدم خلال هذه المدة بعذر تقبله الجهة الحكومية اعتبر القرار كأن لم يكن”.

· الرقابة على التعيين :

ولممارسة جهات الرقابة سلطتها في هذا الشأن نصت المادة (34/1) من قانون الخدمة المدنية بضرورة إخطار ديوان الخدمة المدنية بصورة من القرارات الصادرة بالتعيين … خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

كذلك تقضي المادة (12) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة بوجوب موافاة ديوان المحاسبة بما تصدره الجهات الخاضعة لرقابته من قرارات التعيين والقرارات الأخرى المتعلقة بشئون التوظف خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها.

ويسري بشأن المتعاقد ما يسري على المعين بقرار من ضرورة موافاة جهات الرقابة بصورة من العقود المبرمة مع هؤلاء الموظفين وكذا مسوغات تعيينهم، وفي ذلك صدر تعميم الديوان رقم (30/1992) .

· الاعتراض على القرارات المخالفة للقانون :

وتقضي الفقرة الثانية من المادة (12) من القانون رقم 30/1964 المشار إليه بأن يبلغ ديوان المحاسبة الجهة المختصة بملاحظاته فيما يتعلق بمدى مطابقة القرارات .. لأوضاع الميزانية والقواعد والأحكام المالية التي تنظم موضوعها، وذلك قبل فوات المدة المحددة لصيرورة هذه القرارات غير قابلة لسحبها أو الطعن فيها، بوقت كاف، وعلى تلك الجهة أن تبادر إلى سحب أو إلغاء القرارات المشوبة ، وما ترتب عليها من آثار .

وكذلك لديوان الخدمة المدنية أن يعترض على القرارات المخالفة للقوانين أو اللوائح ويبلغ أسباب الاعتراض إلى الجهة الحكومية خلال ثلاثين يوماً من إخطاره بها، فإذا لم يتم الاتفاق بين الجهتين قام الديوان بعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية ليقرر ما يـراه وفقـاً للفقرة الأخيرة من المـادة (34) من قانـون الخدمة المدنية السابق الإشارة إليها.

آثـــــــــــار التعيـــــين

· فـــترة التجربــة:

أ . التعيين :

أجازت المادة (17) من قانون الخدمة المدنية أن يكون التعيين في بعض الوظائف تحت التجربة، فإذا ثبت عدم صلاحية المعين فصل من الخدمة أو انهي العقد المبرم معه، أما إذا انقضت فترة التجربة بنجاح اعتبر مثبتاً في الوظيفة وحسبت هذه الفترة ضمن مدة خدمته.

وطبقاً للمادة (13) من نظام الخدمة المدنية يخضع الموظف – فيما عد المعين بالوظائف القيادية – لفترة تجربة ومدتها سنة واحدة، يجوز فصله خلالها أو خلال شهر واحد من انتهائها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته وإلا اعتبر مثبتاً في الوظيفة التي عين بها وحسبت مدتها ضمن مدة خدمته.

وتثبت الصلاحية أو عدم الصلاحية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها الوزير بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

ب. إعادة التعيين :

ويخضع من يعاد تعيينه لحكم الفقرتين السابقتين إذا لم يكن قد أمضى فترة التجربة بنجاح في وظيفته السابقة أو إذا كانت الوظيفة المعاد تعيينه عليها تختلف عن الوظيفة السابقة.

ج. التعاقد:

يخضع المتعاقد بالعقد الثاني لفترة التجربة لمدة سنة يجوز لكل من الطرفين إنهاء العقد خلالها ، أما العقد الثالث فلا يخضع لفترة تجربة، ويخضع المتعاقد بعقد المرتب المقطوع لفترة تجربة لمدة ستة شهور تبدأ اعتباراً من تاريخ نفاذ العقد.

· استلام العمل واستحقاق المرتب:

لاحظنا أن قرارا التعيين يعتبر كأن لم يكن إذا لم يستلم الموظف العمل خلال شهر من تاريخ إبلاغه بصورة من قرار تعيينه ولم يتقدم خلالها بعذر تقبله الجهة الحكومية، فإذا ما تسلم الموظف عمله خلال هذه المدة، او إذا تقدم خلالها بعذر وقبلته الجهة الحكومية، أو إذا صدر قرار جديد بالتعيين في حالة اعتبار القرار السابق كأن لم يكن وتم استلام العمل في إحدى هاتين الحالتين – ترتب على ذلك استحقاقه المرتب من تاريخ استلام العمل ، وذلك تطبيقاً لقاعدة “الأجـر مقابل العمل” وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون الخدمة المدنية والتي قضت باستحقاق الموظف لمرتبه من تاريخ تسلمه العمل.

وهكذا تتراخى بعض آثار التعيين لما بعد صدور القرار به.

· ترتيب الأقدمية:

تقضي المادة (8/2) من نظام الخدمة المدنية بأن تحسب أقدمية الموظف في الدرجة المعين عليها من تاريخ تعيينه فيها.

ولما كان بعض الموظفين قد يتم تعيينهم بأعلى من أول مربوط الدرجة فإن أقدميتهم الافتراضية أو الاعتبارية تحتسب على أساس العلاوات التي منحت بالإضافة إلى أول المربوط بحيث تحتسب له عن كل علاوة سنة في أقدمية الدرجة (المادة 2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9/1979).

أما إذا كان قرار التعيين يشتمل على أكثر من موظف في درجة واحدة فقد أحالت المادة (10) من نظام الخدمة المدنية لقرار يصدره مجلس الخدمة المدنية في تحديد قواعد ترتيب الأقدمية في هذه الحالة بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية.

تكفلت المادة (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10/1979 المعدل بتحديد أقدمية المعاد تعيينه كالآتي:

أ‌. الموظف المعاد تعيينه في درجته السابقة يحتفظ له في خدمته الجديدة بأقدميته التي اكتسبها في هذه الدرجة ، فإذا أعيد تعيينه بمرتب أكبر أضيف لأقدميته السابقة أقدمية اعتبارية بواقع سنة عن كل علاوة خبرة منها.

ب‌. إذا كان إعادة التعيين في درجة أعلى فتحسب الأقدمية من تاريخ إعادة التعيين مضافاً إليها أقدمية اعتبارية بواقع سنة عن كل علاوة خبرة منحها.

قواعد خاصة بتعيين أبناء دول مجلس التعاون

تأكيداً لروح التعاون والمصلحة المشتركة لأبناء دول مجلس التعاون فقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (10/91) بتاريخ 27/10/1991 بصرف رواتب مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين كانوا بالخدمة في الوزارات والجهات الحكومية قبل العدوان الغاشم على دولة الكويت ، بحيث يتم ذلك اعتباراً من 2/8/1990 وحتى تاريخ تعيينهـم مجدداً.

وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء آنف الذكر أصدر الديوان كتابين دوريين رقمي (د/37 – 677/6) ، (د/37 – 1027/6) الصادرين بتاريخي 29/2/1992 ، 8/5/1993 وأهم ما ورد بهما هو:

– فسخ عقود هؤلاء الموظفين من نهاية 1/8/1990 وإعادة التعاقد معهم بموجب أحكام العقد الثاني اعتباراً من 2/8/1990 واستحقاقهم لمرتباتهم من 2/8/1990 حتى 31/5/1991 واعتبار خدماتهم مستمرة.

– استحقاقهم ما يعادل قيمة العلاوة الدورية التي كانت مستحقه لهم في 1/1/1991 ، 1/7/1991 ، 1/1/1992 والترقية بالأقدمية في أي من هذه التواريخ.

– استمرار استحقاقهم لما يعادل قيمة العلاوات الدورية بسبب حلول موعدها أو بسبب الترقية بالأقدمية من كل عام مع إضافتها إلى المكافأة الشهرية المدونة بالعقد باعتبارها زيادة خاصة، وذلك وفقاً لما جاء بكتاب الديوان الدوري رقم (د/37 – 1027/6) الصادر بتاريخ 8/5/1993 .

واستناداً إلى هذين الكتابين يمكن استخلاص المبادئ التالية:

– أبناء دول مجلس التعاون يبرم معهم العقد الثاني بصرف النظر عن الوظائف التي يشغلونها.

– الذين يتم تعيينهم يستحقون زيادة تعادل قيمة العلاوة الدورية المقررة للدرجة التي اتخذت أساساً لحساب مكافأتهم الشهرية في أول ميعاد يحل بعد مضي سنة من تاريخ التعيين وهو 1/1 أو 1/7 أيهما اقرب باعتبارها زيادة خاصة، ولا يستحقون أية زيادات أخرى ، إضافة لذلك.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .