بروتوكول مونتريال لقمع افعال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي

 

ان الدول الاطراف في هذا البروتوكول اذ تعتبر افعال العنف غير المشروعة التي تهدد او تعرض للخطر سلامة الاشخاص في المطارات التي تخدم الطيران المدني او الدولي ، او تعرض سلامة التشغيل في هذه المطارات ، تزعزع ثقة شعوب العالم في سلامة هذه المطارات وتعيق سلامة ادارة الطيران المدني في جميع الدول بكفاءة وفاعلية . وتعتبر ان حدوث مثل هذه الافعال يعتبر اجراء مثير للقلق البالغ للمجتمع الدولي وانه بهدف الحيلولة دون وقوع مثل هذه الافعال فان الحاجة الملحة تستدعي اتخاذ الاجراءات الملائمة لمعاقبة الجناة . وتعتبر ان من الضروري تبني الاجراءات المكلة لتلك الاجراءات المنصوص عليها في معاهدة قمع الافعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني المبرمة في مونتريال بتاريخ 1971/9/23 لمواجهة افعال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي . فقد اتفقت على الآتي :

معاهدة قمع اعمال العنف 1
يعتبر هذا البروتوكول مكملا لمعاهدة قمع افعال العنف غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني ، المبرمة في مونتريال بتاريخ 23 ايلول 1971 ( المشار اليها بالمعاهدة ) ، وفيما يخص الدول الاطراف في هذا البروتوكول يجب ان يقرا وان يفسر كل من المعاهدة والبروتوكول معا كاتفاقية واحدة .

الجريمة 2
تضاف فقرة جديدة (1) مكرر الى الفقرة(1) من المادة الاولى من المعاهدة وتصبح كالتالي :-
1 . مكرر . اي شخص يرتكب جريمة ، اذا كان لدى استعماله بطريقة غير مشروعة ومعتمدة ، اي اداة مادة او سلاح : ا . قام باي عمل من اعمال العنف ضد شخص في المطار يخدم الطيران المدني الدولي مما يؤدي الى التسبب في جرح بليغ او الموت ، او ب . ان يدمر او يحدث تلفا شديدا للتسهيلات الموجودة والتي تخدم الطيران المدني الدولي او الطائرات التي ليست في الخدمة والمتواجدة هناك او يوقع الفوضى في خدمات المطار ، اذا كان هذا الفعل يهدد او من شانه تعريض سلامة هذا المطار للخطر
2 . يجب ادخال الكلمات التالية وهي : ( او فقرة مكرر) بعد كلمات ( فقرة 1) الى المادة الاولى فقرة 2(ا).

الاختصاص القضائي 3
تضاف الفقرة التالية اي فقرة 2 مكرر الى المادة الخامسة من المعاهدة :- (2 مكرر . على كل دولة متعاقدة ان تتخذ مثل هذه الاجراءات كلما اقتضت الحاجة لتحديد اختصاصها القضائي فيما يخص الجرائم المذكورة في المادة الاولى فقرة 1 مكرر، وكذلك في الفقرة 2 من المادة 1 بقدر ما تتعلق هذه الفقرة بتلك الجرائم ، وذلك في حلة تواجد المتهم في اقليمها ولم تقم بتسليمه الى الدولة المشار اليها في الفقرة 1 (ا) من هذه المادة ) طبقا للمادة الثامنة .

التوقيع 4
يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مونتريال اعتبارا من 1988/2/24 ، بالنسبة للدول المشاركة في المؤتمر الدولي للقانون الجوي والمنعقد في مونتريال في الفترة من 9 – 1988/2/24 . كما يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لجميع الدول بعد 1988/3/1 في لندن ، موسكو ، واشنطن ، ومونتريال وذلك حتى يدخل حيز التنفيذ طبقا للمادة السادسة .

التصديق وايداع الوثائق 5
1 . يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه من الدول الموقعة .
2 . يحق لاية دولة من الدول غير الاعضاء في المعاهدة ان تصدق على هذا البروتوكول اذا صادقت في نفس الوقت او انضمت الى المعاهدة طبقا للمادة 15 الوارد ذكرها .
3 . تودع وثائق التصديق لدى حكومات اتحاد الجمهوريات السوفياتيه الاشتراكية ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة الاميريكية او لدى منظمة الطيران المدني الدولية والتي عينت كحكومات ايداع .

النفاذ 6
1 . بمجرد ايداع عشرة من الدول الموقعة ، وثائق تصديقها على هذا البروتوكول ، فانه يدخل الى حيز التنفيذ فيما بين هذه الدول وذلك في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع الدولة العاشرة لوثائق تصديقها ، ويدخل الى حيز التنفيذ لكل دولة تودع وثائق التصديق بعد ذلك التاريخ في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع هذه الدولة لوثائق التصديق .
2 . تقوم حكومات الايداع بمجرد دخول هذا البروتوكول الى حيز التنفيذ بتسجيله وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ، والمادة 83 من معاهدة الطيران المدني الدولي ( شيكاغو 1944) .

الانضمام 7
1 . يصبح الباب مفتوحا لانضمام اية دولة غير موقعه على هذا البروتوكول بعد دخوله الى حيز التنفيذ .
2 . يجوز لاية دولة ليست عضوا في المعاهدة ان تنضم الى هذا البروتوكول اذا صادقت او انضمت في نفس الوقت الى المعاهدة وذلك طبقا للمادة 15 الوارد ذكرها .
3 . تودع وثيقة الانضمام لدى حكومات الايداع ويسري مفعول الانضمام اعتبارا من اليوم الثلاثين بعد الايداع .

الانسحاب 8
1 . يحق لاية طرف في هذا البروتوكول الانسحاب منه وذلك باخطار مكتوب الى حكومات الايداع .
2 . يسري مفعول الانسحاب بعد مضي ستة اشهر من تاريخ تسلم الاخطار من قبل الحكومات الايداع .
3 . لا يعني الانسحاب من هذا البروتوكول الانسحاب من المعاهدة .
4 . يعني الانسحاب من المعاهدة من قبل اي دولة طرف في المعاهدة كما هي مكملة بهذا البروتوكول ، الانسحاب من هذا البروتوكول .

اخطار الدول الموقعة 9
1 . يجب على حكومات الايداع ان تخطر فورا جميع الدول الموقعة والمنظمة الى هذا البروتوكول وكذلك جميع الدول الموقعة والمنضمة الى المعاهدة بما يلي :
ا . تاريخ اي توقيع واي ايداع اية وثيقة تصديق ، او الانضمام الى هذا البروتوكول ،
و ب . تسلم اي اخطار بالانسحاب من هذا البروتوكول وتاريخ ذلك الانسحاب .
2 . ويجب على حكومات الايداع كذلك اشعار الدول المشار اليها في الفقرة بتاريخ دخول هذا البروتوكول الى حيز التنفيذ وذلك طبقا للمادة 6 . واثباتا لذلك وقع هذا البروتوكول المفوضون ، بمقتضى السلطة المخولة لهم من حكوماتهم . حرر في مونتريال في الرابع والعشرين شباط عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين، من اربع نسخ كل منها باربعة نصوص معتمدة باللغات الانجليزية ، الفرنسية ، الروسية ، الاسبانية .