الاتفاقية رقم (100) الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الاجر لدى تساوي قيمة العمل

 

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 29 حزيران / يونية 1951 ، في دورته الرابعة والثلاثين تاريخ بدء النفاذ : 23 ايار / مايو 1953 ، طبقل لاحكام المادة (6) ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ، وقد دعاه الى الانعقاد مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ، وانعقد في دورته الرابعة والثلاثين في 6 حزيران / يونيه 1951 ، وقد انتهى الى قرار بشان اعتماد مقترحات معينة بصدد مبدا مساواة العمال والعاملات في الاجر لدى تساوي قيمة العمل ، الذي يشكل البند السابع في جدول اعمال الدورة ، ولما كان قد قرر ان تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية ، يعتمد في هذا اليوم ، التاسع والعشرين من شهر حزيران / يونية من العام 1951 ، الاتفاقية التالية التي يطاق عليها اسم ( اتفاقية المساواة في الاجور لعام 1951) :

1
في مصطلح هذه الاتفاقية :
أ . تشمل كلمة ( اجر) الاجر او الراتب العادي ، الاساسي او الادنى ، وجميع التعويضات الاخرى ، التي يدفعها صاحب العمل للعامل بصورة مباشرة او غير مباشرة ، نقدا او عينا لقاء استخدامه له ؛
ب. تشير عبارة ( مساواة العمال والعاملات في الاجر لدى تساوي قيمة العمل ) الى معدلات الاجور المحددة دون تمييز بسبب اختلاف الجنس .

2
1. على كل عضو ان يعمل ، بوسائل توائم الطرائق المعمول بها لديه في تحديد معدلات الاجور ، على جعل مبدا تطبيق مبدا مساواة العمال والعاملات في الاجر لدى تساوي قيمة العمل يعم جميع العاملين ، وان يكفل هذا التطبيق في حدود عدم تعارضه مع تلك الطرائق .
2.يمكن تطبيق هذا المبدا باحدى الوسائل التالية :
أ. القوانين او الانظمة الوطنية ؛
او ب. أي نظام لتحديد الاجور يقرره القانون او يقره ؛
او ج. الاتفاقات الجماعية بين اصحاب العمل والعمال ؛
او د . أي مزيج من هذه الوسائل .

3
1. تتخذ تدابير لتشجيع التقويم الموضوعي للوظائف على اساس ما تستلزمه من عمل حين يكون من شان التدابير المذكورة تيسير تطبيق هذه الاتفاقية .
2. يمكن ان يتم تحديد الاساليب التي تتبع في هذا التقويم اما بقرارات تتخذها السلطات المختصة بتحديد معدلات الاجور ، واما بقرارات تتفق عليها الاطراف المتعاقدة حين يتم تحديد معدلات الاجور باتفاقات جماعية .
3. لا يعتبر مخالفة لمبدا مساواة العمال والعاملات في الاجر لدى تساوي قيمة العمل ان توجد فروق بين معدلات الاجور تقابل ، دونما اعتبار للجنس ، فروقا في العمل الواجب انجازه ناجمة عن التقويم الموضوعي المشار اليه .

4
على كل عضو ان يتعاون ، بالطريقة المناسبة ، مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنية من اجل وضع احكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ .

5
ترسل صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يقوم بتسجيلها .

6
1. لا تلزم هذه الاتفاقية الا اعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيلصك تصديقهم لها لدى المدير العام .
2. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من تسجيل المدير العام صكي تصديق عضوين .
3. وبعد ذلك يبدا نفاذ هذه الاتفاقية ازاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام صك تصديقه لها .

7
1. يجب ان تحدد الاعلانات الموجهة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي عملا بالفقرة (2) من المادة (35) من دستور منظمة العمل الدولية :
أ . الاقاليم التي يتعهد العضو المعني بان يتم تطبيق احكام الاتفاقية فيها دون تغيير ؛
ب. الاقاليم التي يتعهد بان يتم تطبيق احكام الاتفاقية فيها مع تغييرات ، مع ايضاح تفاصيل هذه التغييرات ؛
ج. الاقاليم التي لا تنطبق عليها الاتفاقية ، مع بيان اسباب عدم الانطباق في هذه الحالات ؛
د . الاقاليم التي يتحفظ باتخاذ قرار بشانها ريثما يستكمل النظر في امرها . 2. تعتبر التعهدات المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين ( أ ) و (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة جزءا لا يتجزا من التصديق ويكون لها مثل اثاره .
3. لكل عضو ، في أي حين ، باعلان لاحق ، ان يلغي كليا او جزئيا اية تحفظات اوردها في تصريحه الاصلي استنادا الى الفقرات الفرعية (ب) او (ج) او (د) من الفقرة (1) من هذه المادة .
4. لكل عضو ، خلال اية فترة يجوز خلالها الانسحاب من هذه الاتفاقية وفقا لاحكام المادة (9) ان يوجه الى المدير العام اعلانا جديدا يدخل اية تغييرات جديدة على مضامين أي اعلان سابق ويذكر الموقف الراهن في اية اقاليم يحددها .

8
1. يجب ان تذكر الاعلاناتالموجهة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي عملا بالفقرتين (4) و(5) من المادة (35) من دستور منظمة العمل الدولية هل ستطبق احكام الاتفاقية في الاقليم المعني دون تغيير ام رهنا بادخال تغييرات عليها ، فاذا ذكر الاعلان ان احكام الاتفاقية ستطبق رهنا بادخال تغييرات عليها فيجب ان تحدد تفاصيل هذه التغييرات .
2. للعضو او الاعضاء او السلطة الدولية المعنيين بالامر ان يبلغوا المدير العام في أي حين ، باعلان لاحق التخلي جزئيا او كليا عن حق اللجوء الى أي تغيير اشير اليه في اعلان سابق .
3. للعضو او الاعضاء او السلطة الدولية المعنيين بالامر ، خلال اية فترة يجوز خلالها الانسحاب من هذه الاتفاقية وفقا لاحكام المادة (9) ، ان يوجهوا الى المدير العام اعلانا جديدا يدخل اية تغييرات جديدة على مضامين أي اعلان سابق ويحدد الموقف الراهن بشان تطبيق هذه الاتفاقية .

9
1. لكل عضو صدق هذه الاتفاقية ان ينسحب منها لدى انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي ، الذي يقوم بتسجيلها ، ولا يسري مفعول هذا الانسحاب الا بعد سنة من تاريخ تسجيله .
2. كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس ، خلال سنة من انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة ، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة ، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات اخرى ، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشرة سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

10
1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي باشعار جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بجميع صكوك التصديق والاعلانات ووثائق الانسحاب التي يوجهها اليه اعضاء المنظمة .
2. على المدير العام ، حين يقوم باشعار اعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني الموجه اليه ان يسترعي نظر اعضاء المنظمة الى التاريخ الذي سيبدا فيه نفاذ هذه الاتفاقية .

11
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بايداع الامين العام للامم المتحدة بيانات كاملة عنجميع صكوك التصديق والاعلانات ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها وفقا للمواد السابقة ، كيما يقوم هذا الاخير بتسجيلها وفقا لاحكام المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة .

12
1. اذا حدث ان اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح كلي او جزئي لهذه الاتفاقية ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك :
أ . يستتبع تصديق العضو للاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح ، بمجرد قيام هذا التصديق ، وبصرف النظر عن احكام المادة (9) اعلاه ، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية ، اذا ، ومتى ، اصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح نافذة المفعول ؛ ب. تصبح هذه الاتفاقية ، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح ، غير متاحة للتصديق من قبل الاعضاء .
2. تظل هذه الاتفاقية على اية حال ، بشكلها ومضمونها الراهنين ، نافذة المفعول ازاء الاعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية على التنقيح .

13
يقوم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ، كلما راى ذلك ضروريا بتقديم تقرير الى المؤتمر العام حول سير تطبيق هذه الاتفاقية ، كما يدرس مسالة ضرورة او عدم ضرورة ادراج بند في جدول اعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا او جزئيا .

14
يكون النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية . النص الوارد اعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا للاصول في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في جنيف ، والتي اعلن اختتامها في اليوم التاسع والعشرين من شهر حزيران / يونيه 1951 . واثباتا لذلك ، ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم ، الثاني من اب / اغسطس 1951 .