اتفاقية بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة الاتفاقية، رقم 168، منظمة العمل الدولية، 1988

تاريخ التنفيذ: 17 أكتوبر، 1991

تم التوقيع عليها من طرف 0 دولة، تم التصديق عليها من طرف 8 دولة

قائمة التصديقات

المقدمة:
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والسبعين في أول حزيران/يونيه 1988 ،

وإذ يؤكد أهمية العمل والعمالة المنتجة في كل مجتمع، لا بسبب ما يوفرانه من موارد للمجتمع وحسب، وإنما أيضا بسبب ما يحققانه من دخل للعمال، وما يسندانه إلى العمال من دور اجتماعي ويبعثانه فيهم من شعور بالرضا عن الذات،

وإذ يشير إلى المعايير الدولية القائمة في مجال العمالة والحماية من البطالة (اتفاقية وتوصية ضمان تعويض أو
بدلات للمتعطلين رغم إرادتهم، 1934 ، وتوصية البطالة (الأحداث)، 1935 ، وتوصية ضمان الدخل، 1944 ، واتفاقية المستويات الدنيا للضمان الاجتماعي، 1952 ، واتفاقية وتوصية سياسة العمالة، 1964
واتفاقية وتوصية تنمية الموارد البشرية، 1975 ، واتفاقية وتوصية إدارة العمل، 1978 ، (وتوصية سياسة العمالة) أحكام إضافية)، 1984) ،

وإذ يلاحظ انتشار البطالة والبطالة الجزئية اللتين تؤثران على مختلف البلدان في العالم على اختلاف مراحل تنميتها، وخاصة مشاكل الشباب الذين يبحث كثير منهم عن أول عمل لهم،

وإذ يضع في اعتباره أنه جرت في القوانين والممارسات الوطنية في كثير من الدول الأعضاء، منذ اعتماد الصكوك الدولية المتعلقة بالحماية من البطالة والمذكورة أعلاه تطورات هامة تجعل من الضروري مراجعة الصكوك الموجودة، وخاصة الاتفاقية المتعلقة بضمان تعويض أو بدلات للمتعطلين رغم إرادتهم، 1934 ، واعتماد معايير دولية جديدة تتعلق بالنهوض بالعمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك الضمان الاجتماعي،

وإذ يلاحظ أن الأحكام المتعلقة بإعانات البطالة في اتفاقية المستويات الدنيا للضمان الاجتماعي، 1952
تحدد مستوى للحماية تجاوزته اليوم غالبية نظم التعويض القائمة في البلدان الصناعية، وأنها لم تستكمل
بعد بمعايير أعلى، على خلاف الأحكام الخاصة بإعانات أخرى، وأن المبادئ التي تستند إليها هذه
الاتفاقية مازالت صحيحة مع ذلك، وأنه ما زال من الممكن اعتبار هذه المعايير هدفا ينبغي أن تبلغه
بعض البلدان النامية القادرة على إقامة نظام للتعويض عن البطالة،

وإذ يدرك أن السياسات التي تؤدي إلى نمو اقتصادي مستقر ومطرد وغير تضخمي، وإلى تجاوب مرن مع التغيير، وكذلك إلى إيجاد وتعزيز جميع أشكال العمالة المنتجة والمختارة بحرية، بما فيها المشاريع الصغيرة، والتعاونيات، والعمل للحساب الخاص، والمبادرات المحلية من أجل العمالة، وحتى من خلال إعادة توزيع الموارد
المخصصة حاليا لتمويل الأنشطة التي يقصد منها المساعدة فقط، وتوجيهها نحو أنشطة ترمي إلى النهوض بالعمالة، وبصورة خاصة نحو التوجيه والتدريب والتأهيل المهني، تتيح أفضل حماية من الآثار السلبية للبطالة غير الإدارية، وأن البطالة غير الإدارية تحدث مع ذلك، وأن من الهام بالتالي أن تقدم نظم الضمان الاجتماعي المساعدة على إيجاد عمل ودعما اقتصاديا للعاطلين عن العمل رغم إرادتهم،

وإذ قرر اعتماد مقترحات شتى تتعلق بالنهوض بالعمالة والضمان الاجتماعي، وهو موضوع البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة، وذلك، بصورة خاصة، بغية مراجعة اتفاقية ضمان تعويض أو بدلات للمتعطلين رغم إرادتهم، 1934 ،

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،

يعتمد في هذا اليوم الحادي والعشرين من حزيران/يونيه عام ثمانية وثمانين وتسعمائة وألف الاتفاقية . التالية التي ستسمى اتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، 1988
المادة 1:
في مفهوم هذه الاتفاقية:

أ) يتضمن مصطلح “التشريع” جميع القواعد المتعلقة بالضمان الاجتماعي وكذلك القوانين واللوائح،

ب) يعني مصطلح” المقررة” التي يقضي بها التشريع الوطني أو تحدد بموجبه .
المادة 2:
تتخذ كل دولة عضو تدابير مناسبة لتنسيق نظام الحماية من البطالة فيها مع سياستها في مجال العمالة، وتحرص، لهذا الغرض، على أن يسهم نظام الحماية من البطالة فيها، ولا سيما طرائق التعويض عن البطالة، في تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، وألا يكون من أثرها عدم تشجيع أصحاب العمل على عرض عمل منتج، والعمال عن البحث عن هذا العمل .
المادة 3:
تطبق أحكام هذه الاتفاقية بالتشاور والتعاون مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، وفقا
للممارسة الوطنية .
المادة 4:
1 يجوز لكل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية أن تستبعد أحكام الجزء السابع من الالتزامات . المترتبة على تصديقها، بإعلان ترسله مع تصديقها.

2 يجوز لكل دولة عضو أرسلت إعلانا بموجب الفقرة 1 أن تلغيه في أي وقت بإعلان لاحق .
المادة 5:
1 يجوز لكل دولة عضو أن تستفيد من استثناءين على الأكثر من الاستثناءات المؤقتة التي تنص .عليها الفقرة 4 من المادة 10 ، والفقرة 3 من المادة 11 ، والفقرة 2 من المادة 15 ، والفقرة 2 من المادة 18 ، والفقرة 4 من المادة 19 ، والفقرة 2 من المادة 23 ، والفقرة 2 من المادة 24 ، والفقرة 2 من المادة 25 ، وذلك بإعلان ترسله مع تصديقها ويبين الأسباب التي تبرر الاستثناء.

2 على الرغم من أحكام الفقرة السابقة، يجوز لكل دولة عضو، إذا كان نطاق حماية نظام الضمان ، الاجتماعي فيها يبرر ذلك، أن تستفيد من الاستثناءات المؤقتة التي تنص عليها الفقرة 4 من المادة 10 ، والفقرة 3 من المادة 11 ، والفقرة 2 من المادة 15 ، والفقرة 2 من المادة 18 ، والفقرة 4 من المادة 19 والفقرة 2 من المادة 23 ، والفقرة 2 من المادة 24 ، والفقرة 2 من المادة 25 ، وذلك بإعلان ترسله مع تصديقها ويبين الأسباب التي تبرر هذه الاستثناءات.

3 على كل دولة عضو أرسلت إعلانا بموجب الفقرة 1 أو 2 أن تبين في التقارير التي تقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، بخصوص كل استثناء تستفيد منه:
أ) أن السبب الذي يدفعها إلى ذلك لا يزال قائما،
ب) أو أنها تتخلى عن حقها في الاستفادة من الاستثناء المقصود ابتداء من تاريخ معين.

4 تقوم كل دولة عضو أرسلت إعلانا بموجب الفقرة 1 أو 2، بما يتفق مع نص هذا الإعلان وحسبما . تسمح به الظروف بما يلي:
أ) تغطية حالة البطالة الجزئية،
ب) زيادة عدد الأشخاص المحميين،
ج) زيادة مبلغ الإعانات،
د) تقصير مدة الانتظار،
ه) إطالة فترة دفع الإعانات،
و) تكييف نظم الضمان الاجتماعي القانونية مع الظروف المهنية للعاملين لبعض الوقت،
ز) السعي إلى توفير الرعاية الطبية للأشخاص الذين يتلقون إعانة بطالة ولمن يعولون،
ح) السعي إلى ضمان أخذ المدد التي تدفع فيها هذه الإعانة في الاعتبار لأغراض اكتساب الحق في إعانات الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، لحساب إعانات العجز أو الشيخوخة أو الورثة .
المادة 6:
1. تضمن كل دولة عضو المساواة في المعاملة لجميع الأشخاص المحميين، دون تمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الديانة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء الوطني أو الجنسية، أو الأصل العرقي أو الاجتماعي، أو الإعاقة، أو العمر.

.2 لا تتعارض أحكام الفقرة 1 من اعتماد تدابير خاصة تبررها ظروف مجموعات محددة . تشملها النظم المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 12 ، أو تدابير لتلبية الاحتياجات التي تنفرد بها فئات الأشخاص الذين يواجهون مشاكل معينة في سوق العمل وخاصة المجموعات الأكثر تضررا، أو مع عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول بشأن إعانات البطالة على أساس المعاملة بالمثل .
المادة 7:
تضع كل دولة عضو، كهدف له الأولوية، سياسة ترمي إلى النهوض بالعمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية بجميع الوسائل المناسبة، بما فيها الضمان الاجتماعي. وتتضمن هذه الوسائل، فيما تتضمنه، خدمات التوظيف، والتدريب المهني، والتوجيه المهني .
المادة 8:
1 تسعى كل دولة عضو، مع مراعاة القوانين والممارسات الوطنية، إلى وضع برامج خاصة تعزز إمكانات إضافية للعمالة وتعين على إيجاد عمل، وتيسر العمالة المنتجة والمختارة بحرية لفئات محددة من الأشخاص المتضررين الذين يواجهون أو يمكن أن يواجهوا صعوبات في العثور على عمل دائم، مثل النساء، والشباب والمعوقين والمسنين من العمال، والمتعطلين عن العمل فترات طويلة، والعمال المهاجرين المقيمين في البلد بصورة قانونية، والعمال المتأثرين بالتغييرات الهيكلية.

2 تحدد كل دولة عضو في التقارير التي تقدمها بمقتضى المادة 22 من الدستور، فئات الأشخاص . التي تتعهد بتعزيز برامج استخدامها.

3 تسعى كل دولة عضو إلى توسيع النهوض بالعمالة المنتجة بالتدريج ليشمل عددا من الفئات أكبر . من العدد المغطي أصلا .
المادة 9:
يهتدي عند اتخاذ التدابير الواردة في هذا الجزء باتفاقية وتوصية تنمية الموارد البشرية، 1975 ، توصية ، سياسة العمالة (أحكام إضافية)، 1984.
المادة 10:
1 تشمل الاحتمالات المغطاة، بشروط مقررة، البطالة الكاملة المعرفة بأنها فقد الكسب بسبب عجز شخص عن الحصول على عمل مناسب، بالمعني الوارد في الفقرة 2 من المادة 21 ، رغم كونه قادرا على العمل، ومستعدا له، وباحثا بالفعل عن عمل.

2 على كل دولة عضو أن تسعى أيضا، بشروط مقررة، إلى توسيع نطاق الحماية التي توفرها الاتفاقية . لتشمل الحالتين التاليتين:
أ) فقد الكسب بسبب البطالة الجزئية التي تعرف بأنها تخفيض مؤقت في ساعات العمل العادية أو القانونية،
ب) توقف أو نقص الكسب بسبب فقد مؤقت للعمل. دون إنهاء علاقة العمل، وبوجه خاص لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية أو أسباب مماثلة.

3 تسعى كل دولة عضو بالإضافة إلى ذلك إلى ضمان دفع إعانات للعاملين لبعض الوقت الذين . يبحثون فعلا عن عمل لكامل الوقت. ويمكن لمجموع هذه الإعانات والكسب الذي يحققونه من العمل لبعض الوقت أن يؤدي إلى استمرار توفر الحوافز لديهم على شغل عمل لكامل الوقت.

4 تجوز تأجيل تنفيذ الفقرتين 2 و 3 في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5
المادة 11:
1 يتضمن الأشخاص المحميون فئات مقررة من العاملين تشكل نسبة لا تقل عن 85 في المائة من مجموع العاملين، بما فيهم موظفو الخدمة العامة والمتمرنون.

2 على الرغم من أحكام الفقرة 1 الواردة أعلاه، يجوز استبعاد موظفي الخدمة العامة من الحماية إذا كان عملهم مضمونا حتى السن العادية للتقاعد بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية.

3 يتضمن الأشخاص المحميون، في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5 .
أ) فئات مقررة من العاملين تشكل نسبة لا تقل عن 50 في المائة من مجموع العاملين،
ب) أو فئات مقررة من العاملين تشكل نسبة لا تقل عن 50 في المائة من مجموع العاملين في المؤسسات الصناعية التي تستخدم 20 شخصا أو أكثر، إذا كان مستوى التنمية يبرر ذلك بالتحديد .
المادة 12:
1 يجوز لكل دولة عضو أن تحدد طريقة أو طرائق الحماية التي تختارها لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، . سواء كانت نظما اكتتابية أو غير اكتتابية، أو بتركيبة من هذين النظامين، ما لم تنص هذه الاتفاقية على غير ذلك.

2 ومع ذلك، يجوز، طبقا لأحكام المادة 16 ، تخفيض الحماية المتاحة مع مراعاة موارد المستفيد وأسرته، إذا كان تشريع دولة عضو يحمي جميع المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم خلال الحالة الطارئة حدودا مقررة .
المادة 13:
يجوز ربط الإعانات المقدمة للعاطلين عن العمل في شكل مدفوعات دورية بنوع الحماية .
المادة 14:
تدفع الإعانات، في حالة البطالة الكاملة، في شكل مدفوعات دورية تحسب بطريقة تتيح للمستفيد تعويضا جزئيا مؤقتا عن فقد كسبه، وتحول في الوقت نفسه دون حدوث آثار تثني عن العمل أو عن توفير وظائف .
المادة 15:
1 تدفع الإعانات في حالة البطالة الكاملة وحالة توقف الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل، وإذا كان هذا الاحتمال الأخير مغطي، في شكل مدفوعات دورية تحسب كما يلي:
أ) عندما تكون هذه الإعانات محددة على أساس الاشتراكات التي دفعها الشخص المحمي أو دفعت
باسمه، أو على أساس كسبه السابق، تحدد بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من الدخل السابق الذي يجوز
أخذه في الاعتبار إلى حد أقصى يربط مثلا بأجر عامل مؤهل أو بمتوسط أجر العمال في المنطقة
المعنية،
ب) عندما تكون هذه الإعانات غير محددة على أساس الاشتراكات أو على أساس الكسب السابق،
تحدد بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من الأجر الأدنى القانوني، أو من أجر العامل اليدوي العادي، أو
بالقدر الأدنى الضروري لتغطية النفقات الأساسية للمعيشة، أيهما أعلى.

2 تساوي الإعانات، في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5، ما يلي: .
أ) نسبة لا تقل عن 45 في المائة من الكسب السابق،
ب) أو نسبة لا تقل عن 45 في المائة من الأجر الأدنى القانوني، أو من أجر العامل اليدوي العادي، أو القدر الأدنى الضروري لتغطية النفقات الأساسية للمعيشة.

3 يجوز، عند الاقتضاء، بلوغ النسب المئوية المحددة في الفقرتين 1 و 2 بمقارنة صافي المدفوعات . الدورية بعد استقطاع الضرائب والاشتراكات مع صافي الكسب بعد استقطاع الضرائب والاشتراكات .
المادة 16:
على الرغم من أحكام المادة 15 ، يجوز أن تحدد الإعانات المدفوعة بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة 2 (أ) من المادة 19 ، وكذلك الإعانات التي تدفعها دولة عضو المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 12 ، بمراعاة موارد أخرى للمستفيد وأسرته تتجاوز حدا مقررا، وفق مقياس مقرر، وتضمن لهم هذه الإعانات، بالإضافة إلى أية إعانات أخرى قد تحقق لهم على أي حال، ظروف حياة صحية ومناسبة، وفقا للمعايير الوطنية .
المادة 17:
1 إذا كان تشريع أي دولة عضو يخضع الحق في إعانات البطالة لشرط انقضاء مدة مؤهلة، فإن هذه المدة لا تتجاوز الفترة التي تعتبر ضرورية لتفادي التعسف في استعمال الحق.

2 تبذل كل دولة عضو جهدها لتكييف المدة المؤهلة مع ظروف النشاط المهني للعمال الموسميين .
المادة 18:
1 إذا كان تشريع أي دولة عضو ينص على عدم ابتداء دفع الإعانات في حالة البطالة الكاملة إلا بعد انقضاء فترة انتظار، فإن هذه الفترة لا تتجاوز سبعة أيام.

2 لا تتجاوز فترة الانتظار عشرة أيام في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5 .

3 يجوز، في حالة العمال الموسميين، تكييف فترة الانتظار التي تنص عليها الفقرة 1 أعلاه مع . ظروف نشاطهم المهني .
المادة 19:
1 تدفع الإعانات في حالة البطالة الكاملة وحالة توقف الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء . علاقة العمل، طوال مدة هاتين الحالتين الطارئتين.

2 على أنه يجوز في حالة البطالة الكاملة: .
أ) أن تقتصر المدة الأولى لدفع الإعانات المذكورة في المادة 15 على 26 أسبوعا في كل حالة بطالة، أو على 39 أسبوعا خلال كل فترة من 24 شهرا،
ب) إذا امتدت البطالة إلى ما بعد انقضاء المدة الأولى للإعانة، أن تقتصر مدة دفع الإعانات التي يمكن أن تحسب على ضوء موارد المستفيد وأسرته، وفقا لأحكام المادة 16 ، على فترة مقررة.

3 إذا كان تشريع دولة عضو ينص على اختلاف المدة الأولى لدفع الإعانات المذكورة في المادة 15 . باختلاف المدة المؤهلة، فإن متوسط المدد المقررة لدفع الإعانات لا يقل عن 26 أسبوعا.

4 يجوز، في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5، أن تقصر مدة دفع الإعانات على 13 أسبوعا . خلال كل فترة من 12 شهرا، أو على 13 أسبوعا وسطيا إذا كان التشريع ينص على اختلاف المدة الأولى لدفع الإعانات باختلاف المدة المؤهلة.

5 تبذل كل دولة عضو جهدها، في الحالة المذكورة في الفقرة 2 (ب) أعلاه، لكي تمنح مساعدة . إضافية مناسبة للأشخاص المعنيين بغية السماح لهم بالعثور على عمل منتج يختارونه بحرية، وخاصة باللجوء إلى التدابير المحددة في الجزء الثاني.

6 يجوز دون إخلال بأحكام الفقرة 2 (ب) أعلاه تكييف مدة دفع الإعانات للعمال الموسميين مع ظروف نشاطهم المهني .
المادة 20:
يجوز رفض، أو إلغاء، أو وقف، أو تخفيض الإعانات التي يمكن أن يستحقها شخص محمي في حالات البطالة الكاملة أو الجزئية أو توقف الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل، في حدود مقررة:
أ) طالما كان الشخص المعني غير موجود على أراضى الدولة العضو،
ب) إذا توصلت السلطة المختصة إلى قرار بأن الشخص المعني قد شارك عمدا في فصله،
ج) إذا توصلت السلطة المختصة إلى قرار بأن الشخص المعني قد ترك عمله بإرادته دون سبب مشروع،
د) إذا توقف الشخص المعني عن العمل، أثناء نزاع عمالي، للاشتراك في هذا النزاع، أو إذا منع من العمل كنتيجة مباشرة لتوقف العمل بسبب هذا النزاع،
ه) إذا حاول الشخص المعني الحصول على إعانات، أو حصل بالفعل على إعانات عن طريق الغش،
و) إذا تقاعس الشخص المعني، دون سبب مشروع، عن استخدام خدمات التوظيف، أو التوجيه المهني، أو التدريب، أو إعادة التدريب المهنيين، أو النقل إلى عمل مناسب، المتاحة له،
ز) طالما كان الشخصالمعني يتلقى إعانة أخرى للحفاظ على الدخل ينص عليها تشريع الدولة العضو المعنية، بخلاف التعويض العائلي، وشريطة ألا يتجاوز الجزء الذي يوقف من الإعانة مقدار الإعانة الثانية .
المادة 21:
1 يجوز رفض، أو إلغاء، أو وقف أو تخفيض، الإعانات التي يمكن أن يستحقها شخص محمي في حالة البطالة الكاملة في حدود مقررة، عندما يرفض الشخص المعني قبول عمل مناسب.

2 تؤخذ في الاعتبار بوجه خاص عند تقدير مناسبة عمل ما، بشروط مقررة وفي حدود ملائمة، سن العاطل، وأقدميته في مهنته السابقة، والخبرة التي اكتسبها، ومدة البطالة، وحالة سوق العمل، وكذلك انعكاسات هذا العمل على وضع الشخص المعني الشخصي والأسرى، وكونه شاغرا كنتيجة مباشرة لتوقف العمل بسبب نزاع عمالي جار .
المادة 22:
عندما يتلقى شخص محمي من صاحب عمله مباشرة أو من أي جهة أخرى تحددها القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية تعويض إنهاء الخدمة الذي يقصد به أساسا المساهمة في تعويضه عن فقد الكسب الذي تكبده في حالة البطالة الكاملة:

أ) يجوز وقف صرف إعانات البطالة التي يستحقها الشخص المعني فترة معادلة للفترة التي يمكن خلالها لتعويض إنهاء الخدمة من تعويض فقد الكسب الذي تكبده،

ب) يجوز تخفيض تعويض إنهاء الخدمة بمبلغ يعادل القيمة المحولة إلى دفعة وحيدة من المدفوعات الدورية التي يستحقها الشخص المعني فترة معادلة للفترة التي يمكن خلالها لتعويض إنهاء الخدمة من تعويض فقد الكسب الذي تكبده. ولكل دولة عضو أن تختار أحد هذين الحلين .
المادة 23:
1 تبذل كل دولة عضو جهدها، إذا كان تشريعها يعطي الحق في الرعاية الطبية ويخضع هذا الحق .
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لشرط ممارسة نشاط مهني، لكي تضمن، بشروط مقررة، توفر الرعاية
الطبية للمستفيدين من إعانات البطالة ولمن يعولون.

2 يجوز تأجيل تنفيذ الفقرة 1 أعلاه في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5
المادة 24:
1 تبذل كل دولة عضو جهدها لكي تضمن للمستفيدين من إعانات البطالة، بشروط مقررة، أخذ الفترات التي تدفع خلالها هذه الإعانات في الاعتبار:
أ) لاكتساب الحق في إعانات العجز والشيخوخة والورثة، وعند الاقتضاء، لحسابها،
ب) لاكتساب الحق في الرعاية الطبية، وفي إعانات المرض والأمومة والأسرة بعد انتهاء البطالة.
وذلك عندما ينص تشريع الدولة العضو المعنية على الحق في هذه الإعانات ويخضعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لشرط ممارسة نشاط مهني.

2 يجوز تأجيل تنفيذ الفقرة 1 أعلاه في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5 .
المادة 25:
1 تكفل كل دولة عضو تكييف نظم الضمان الاجتماعي القانونية التي تستند إلى نشاط مهني مع ظروف النشاط المهني للعاملين لبعض الوقت، ما لم يكن في الإمكان أن تعتبر ساعات عملهم وكسبهم، بشروط مقررة، ضئيلة.

2 يجوز تأجيل تنفيذ الفقرة 1 أعلاه في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5
المادة 26:
1 تضع الدول الأعضاء في اعتبارها أنه توجد فئات عديدة من الأشخاص الباحثين عن عمل الذين لم يعترف بهم أبدا من قبل كعاطلين أو توقف اعتبارهم كذلك، أو الذين لم ينتموا أبدا إلى نظم الحماية من البطالة أو لم يعودوا ينتمون إليها. ومن ثم يجب أن تتلقى إعانات اجتماعية، بالشروط والطرائق المقررة، ثلاث على الأقل من فئات الأشخاص الباحثين عن عمل العشرة التالية:
أ) الشباب الذي أنهوا تدريبهم المهني،
ب) الشباب الذي أنهوا دراساتهم،
ج) الشباب الذي أنهوا الخدمة العسكرية الإلزامية،
د) الأشخاص الذين قضوا فترة خصصت لتربية طفل أو رعاية شخص مريض أو معوق أو مسن،
ه) الأشخاص الذين توفي أزواجهم حين لا يكون لهم حق في إعانة الورثة،
و) الأشخاص المطلقون أو المنفصلون،
ز) المسجونون الذين أطلق سراحهم،
ح) الكبار، بما فيهم المعوقون، الذين أنهوا فترة تدريب،
ط) العمال المهاجرون بعد عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، مع مراعاة حقوقهم المكتسبة بموجب تشريع آخر بلد عملوا فيه،
ي) الأشخاص الذين عملوا من قبل لحسابهم الخاص.

2 تحدد كل دولة عضو في التقارير التي تقدمها بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية . فئات الأشخاص التي تتعهد بحمايتها من بين الفئات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه.

3 تبذل كل دولة عضو جهدها لتوسيع نطاق الحماية بالتدريج لتشمل عددا من الفئات أكبر من العدد . الذي قبلت حمايته في البداية .
المادة 27:
1 يكون لكل شخص مطالب بإعانة الحق في تقديم شكوى إلي الجهاز الذي يدير نظام الإعانات، ثم .في الطعن أمام جهاز مستقل، وذلك في حالة رفض دفع الإعانات أو إلغائها أو وقفها أو تخفيضها أو منازعة في قيمتها، ويجري تعريف المطالب كتابة بالإجراءات المتاحة، على أن تكون بسيطة وسريعة.

2 يمكن إجراء الطعن الشخص المطالب، وفقا للقوانين والممارسات الوطنية، من أن يمثله أو يساعده . شخص من اختياره تكون له أهلية لذلك، أو مندوب منظمة ممثلة للعمال، أو مندوب منظمة ممثلة للأشخاص المحميين .
المادة 28:
تتحمل كل دولة عضو المسؤولية العامة عن سلامة إدارة الهيئات والإدارات المكلفة بتطبيق هذه الاتفاقية .
المادة 29:
1 حينما تكون الإدارة مسندة مباشرة إلى إدارة حكومية مسؤولة أمام البرلمان، يشترك ممثلو الأشخاص المحميين وممثلو أصحاب العمل في الإدارة بصفة استشارية، بشروط مقررة:

2 حينما لا تكون الإدارة مسندة إلى إدارة حكومية مسؤولة أمام البرلمان: .
أ) يشترك ممثلون للأشخاص المحميين في الإدارة، أو يشركون فيها بصفة استشارية، بشروط مقررة،
ب) يجوز أيضا أن ينص التشريع الوطني على اشتراك ممثلين لأصحاب العمل،
ج) يجوز أيضا أن ينص التشريع الوطني على اشتراك ممثلين للسلطة العامة .
المادة 30:
في الحالات التي تدفع فيها الدولة أو نظام الضمان الاجتماعي إعانات للمحافظة على وظائف، تتخذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة لضمان تخصيص هذه الإعانات للغرض المقصود بها فقط، ولمنع أي غش أو تعسف من جانب المستفيدين من هذه الإعانات .
المادة 31:
تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية ضمان تعويض أو بدلات للمتعطلين رغم إرادتهم، 1934
المادة 32:
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
المادة 33:
1 لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.

2 ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.

3 ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي .
المادة 34:
1 يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

2 كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولا تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 35:
1 يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوص التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.

2 يسترعي المدير العام انتباه الدول أعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية .
المادة 36:
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقص التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .
المادة 37:
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما إذ كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .
المادة 38:
1 إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 34 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدء نفاذها، ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقيةالحالية.

2 تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة .
المادة 39:
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويتان في الحجية .