اتفاقية فيينا بشأن خلافة الدول في المعاهدات

 

وقعت في فيينا ، 23 أغسطس 1978
لم تدخل بعد حيز النفاذ

اتفاقية بشأن خلافة الدول في المعاهدات
فيينا ، 23 أغسطس 1978
الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،

بالنظر إلى التحول العميق في المجتمع الدولي الناجمة عن عملية القضاء على الاستعمار ،
وبالنظر أيضا أن هناك عوامل أخرى قد تؤدي إلى حالات من خلافة الدول في المستقبل ،
اقتناع ، في ظل هذه الظروف ، من الحاجة إلى تدوين والتطوير التدريجي للقواعد المتعلقة بخلافة الدول فيما يتعلق بالمعاهدات كوسيلة لضمان قدر أكبر من الأمن القانوني في العلاقات الدولية ،
مشيرا إلى أن مبدأ الموافقة الحرة وحسن النية والعقد شريعة المتعاقدين هي متعارف عليها عالميا ،
مؤكدا أن الاحتفال ثابت من المعاهدات العامة المتعددة الأطراف التي تتعامل مع تدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي وتلك التي وغرضها من التي تهم المجتمع الدولي ككل يتسم بأهمية خاصة من أجل تعزيز السلام والتعاون الدولي عملية ،
واضعة في اعتبارها مبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ، مثل مبادئ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب ، والمساواة في السيادة والاستقلال لجميع الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية من الدول ، من حظر التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ، والاحترام العالمي ل، ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ،
مذكرا بأن احترام السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة هو مطلوب بموجب ميثاق الأمم المتحدة ، وإذ تضع في اعتبارها أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ،
كما واضعة في اعتبارها المادة 73 من تلك الاتفاقية ،
مؤكدا أن المسائل المتعلقة بقانون المعاهدات أخرى غير تلك التي قد تنشأ عن خلافة الدول التي تحكمها قواعد القانون الدولي ذات الصلة ، بما في ذلك قواعد القانون الدولي العرفي والتي تتجسد في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ،
مؤكدا أن قواعد القانون الدولي العرفي ستظل تحكم المسائل التي لا تنظمها أحكام هذه الاتفاقية ،
اتفقتا على ما يلي :
الجزء الأول
أحكام عامة
المادة 1
نطاق الاتفاقية الحالية
تنطبق هذه الاتفاقية على آثار خلافة الدول في المعاهدات بين الدول.
المادة 2
استخدام المصطلحات
1. لأغراض هذه الاتفاقية : (أ) “المعاهدة” يعني اتفاق دولي معقود بين الدول بصورة خطية وخاضع للقانون الدولي ، سواء المنصوص عليها في صك واحد أو اثنين أو أكثر من الصكوك ذات الصلة ، وأيا كانت تسميته الخاصة ؛) ب) “خلافة الدول” يعني استبدال دولة أخرى في المسؤولية عن العلاقات الدولية للإقليم ، (ج) “الدولة السلف” تعني الدولة التي حلت محلها دولة أخرى لدى حدوث خلافة الدول (د) “الدولة الخلف” تعني الدولة التي حلت محل دولة أخرى لدى حدوث خلافة الدول ؛ (ه) “تاريخ خلافة الدول” يعني التاريخ الذي حلت فيه الدولة الخلف محل الدولة السلف في المسؤولية عن العلاقات الدولية للإقليم الذي تناولته خلافة الدول ؛ (و) “الدولة المستقلة حديثا” تعني الدولة الخلف للأراضي التي مباشرة قبل تاريخ خلافة الدول كانت إقليما تابعا للعلاقات الدولية الدولة السلف الذي كان مسؤولا ؛ (ز) “الإشعار بالخلافة” تعني بالنسبة إلى معاهدة متعددة الأطراف أي إخطار ، أيا كانت صيغته أو تسميته ، تصدره دولة الخلف تعرب عن موافقتها على اعتبار الالتزام بالمعاهدة ؛ (ح) “كامل الصلاحيات” يعني في ما يتعلق إشعارا بالخلافة أو أي إخطار آخر بموجب هذه الاتفاقية وثيقة صادرة عن السلطة المختصة في الدولة تعيين شخص أو أشخاص لتمثيل الدولة لتوصيل إشعارا بالخلافة أو ، حسب الحالة قد يكون ، في الإخطار ؛ (ط) “التصديق” و “القبول” و “الموافقة” يعني في كل حالة الفعل الدولية حتى اسمه الدولة بموجبها تحدد على الصعيد الدولي عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة ؛ (ي) ” التحفظ “إعلان انفرادي ، أيا كانت صيغته أو تسميته ، تصدره دولة عند التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إلى المعاهدة أو عندما تقدم إشعارا بالخلافة في معاهدة ، ترمي من ورائه إلى استبعاد أو تعديل قانوني أثر بعض أحكام المعاهدة في تطبيقها على تلك الدولة ؛ (ك) “الدولة المتعاقدة” وسيلة للدولة التي وافقت على الالتزام بالمعاهدة ، سواء كان أو لم يكن المعاهدة قد دخلت حيز النفاذ ؛ (ل) “الطرف” تعني الدولة التي وافقت على الالتزام بالمعاهدة ، والتي تكون المعاهدة سارية المفعول ؛ (م) “دولة طرف أخرى” تعني بالنسبة إلى الدولة الخلف أي طرف ، بخلاف الدولة السلف ، إلى المعاهدة سارية المفعول في تاريخ خلافة الدول بالنسبة للإقليم الذي بأن خلافة الدول ؛ (ن) “المنظمة الدولية” تعني أي منظمة حكومية دولية.
2. لأحكام الفقرة (1) بشأن استخدام المصطلحات في هذه الاتفاقية لا تخل من استخدام هذه المصطلحات أو المعاني التي يمكن أن تعطى لها في القانون الداخلي لأية دولة.
المادة 3
الحالات التي لا تدخل في نطاق هذه الاتفاقية
حقيقة أن هذه الاتفاقية لا تنطبق على آثار خلافة الدول في احترام الاتفاقات الدولية المبرمة بين الدول وغيرها من أشخاص القانون الدولي أو في احترام الاتفاقات الدولية لا في الشكل الكتابي يجب ألا تؤثر على : (أ) تطبيق في مثل هذه الحالات من أي من القواعد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية التي هي خاضعة له بمقتضى القانون الدولي بمعزل عن هذه الاتفاقية ، (ب) التطبيق فيما بين هذه الدول من هذه الاتفاقية لآثار خلافة الدول في ما يتعلق الاتفاقات الدولية التي مواضيع أخرى للقانون الدولي والأطراف أيضا.
المادة 4
المعاهدات التي تشكل المنظمات والمعاهدات الدولية التي اعتمدت في إطار منظمة دولية
تنطبق هذه الاتفاقية على آثار خلافة الدول في ما يتعلق : (أ) أي معاهدة وهو الصك التأسيسي لمنظمة دولية دون المساس بالقواعد المتعلقة اكتساب العضوية ، ودون الإخلال بأي قواعد أخرى ذات صلة للمنظمة (ب) أي معاهدة اعتمدت في هذه المنظمة الدولية من دون الإخلال بأي قواعد ذات الصلة للمنظمة.
المادة 5
الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي بمعزل عن معاهدة
حقيقة أن المعاهدة لا يعتبر أن يكون ساري المفعول بالنسبة لدولة بحكم تطبيق هذه الاتفاقية لا يجوز بأي حال من الأحوال تضعف من واجب تلك الدولة في الوفاء بأي التزام المنصوص عليها في المعاهدة التي يخضع بموجب القانون الدولي بصرف النظر عن المعاهدة.
المادة 6
حالة خلافة الدول التي تشملها هذه الاتفاقية
هذه الاتفاقية لا تنطبق إلا على آثار خلافة الدول التي تحدث وفقا للقانون الدولي ، وبوجه خاص ، ومبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 7
الزمنية لتطبيق هذه الاتفاقية
1. دون المساس تطبيق أي من القواعد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية التي من آثار خلافة الدول التي تكون خاضعة له بمقتضى القانون الدولي بمعزل عن هذه الاتفاقية ، تنطبق الاتفاقية فقط فيما يتعلق بخلافة الدول التي وقعت بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية ، باستثناء ما قد يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
2. يجوز للدولة الخلف ، في وقت تعرب عن موافقتها على أن تكون ملزمة بمقتضى هذه الاتفاقية أو في أي وقت بعد ذلك ، تصدر إعلانا بأنها ستطبق أحكام الاتفاقية فيما يتعلق خلافتها خاصة من الدول التي وقعت قبل بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأية دولة متعاقدة أخرى أو دولة طرف في الاتفاقية الذي يجعل إعلانا بقبول اعلان الدولة الخلف. عند بدء نفاذ الاتفاقية فيما بين الدول في إصدار إعلانات أو عند تقديم لإعلان القبول ، أيهما يحدث لاحقا ، فإن أحكام الاتفاقية تنطبق على آثار خلافة الدول وذلك اعتبارا من تاريخ تلك خلافة الدول.
3. يجوز للدولة الخلف في وقت التوقيع ، أو للتعبير عن موافقتها على الالتزام بالاتفاقية الحالية تصدر إعلانا بأنها ستطبق أحكام الاتفاقية بصفة مؤقتة فيما يتعلق خلافتها خاصة من الدول التي وقعت قبل بدء نفاذ من الاتفاقية فيما يتعلق بأي دولة موقعة أخرى أو الدولة المتعاقدة التي تصدر إعلانا بقبول اعلان الدولة الخلف ؛ عند تقديم لإعلان القبول ، يتعين على تلك الأحكام تطبق بصفة مؤقتة لآثار خلافة الدول وفيما بين هذين الدول اعتبارا من تاريخ ذلك خلافة الدول.
4. أي إعلان يصدر وفقا للفقرة 2 أو 3 من هذه المادة الواردة في إخطار كتابي إلى الوديع ، الذي يقوم بإبلاغ الأطراف والدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية للبلاغ له من أن الاشعار وبشروطه .
المادة 8
اتفاقات للانتقال من الالتزامات الناشئة عن المعاهدات أو حقوق من الدولة السلف إلى الدولة الخلف
1. التزامات أو حقوق للدولة السلف بموجب المعاهدات المعمول بها فيما يتعلق أراضي في تاريخ خلافة الدول لا تصبح التزامات أو حقوق الدولة الخلف نحو سائر الدول الأطراف في تلك المعاهدات من جانب السبب الوحيد للحقيقة الدولة السلف والدولة الخلف قد أبرمت اتفاقا ينص على أن هذه الالتزامات أو الحقوق تؤول الى الدولة الخلف.
2. على الرغم من إبرام اتفاق من هذا القبيل ، وآثار خلافة الدول في المعاهدات التي ، في تاريخ خلافة الدول التي كانت سارية المفعول بالنسبة للأراضي في مسألة تحكمها هذه الاتفاقية.
المادة 9
إعلان من جانب واحد من قبل الدولة الخلف فيما يتعلق بالمعاهدات الدولة السلف
1. التزامات أو حقوق بموجب المعاهدات المعمول بها فيما يتعلق أراضي في تاريخ خلافة الدول لا تصبح التزامات أو حقوق الدولة الخلف أو من غيرها من الدول الأطراف في تلك المعاهدات من جانب السبب الوحيد لحقيقة أن الدولة الخلف قد أصدرت إعلانا من جانب واحد التي تنص على استمرار القوة في المعاهدات فيما يتعلق أراضيها. [* 1494]
2. في مثل هذه الحالة ، والآثار المترتبة على خلافة الدول في المعاهدات التي ، في تاريخ خلافة الدول التي كانت سارية المفعول بالنسبة للأراضي في مسألة تحكمها هذه الاتفاقية.
المادة 10
المعاهدات التي تنص على مشاركة الدولة الخلف
1. إذا كانت المعاهدة تنص على أنه يجب على حدوث خلافة الدول ، والدولة الخلف لديك الخيار لتعتبر نفسها طرفا في المعاهدة ، فإنه قد تخطر بخلافتها في احترام المعاهدة وفقا لأحكام المعاهدة أو ، إذا لم تكن هناك مثل هذه الأحكام ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2. إذا كانت المعاهدة تنص على أنه ، على حدوث خلافة الدول ، يكون على الدولة الخلف أن تعتبر طرفا في المعاهدة ، أن يأخذ الحكم مثل الآثار إلا إذا كان على الدولة الخلف أن تقبل صراحة في كتابه إلى أن يكون ذلك في الاعتبار.
3. في الحالات التي تندرج في إطار الفقرة 1 أو 2 ، وهي الدولة الخلف التي تنص على موافقتها على أن تكون طرفا في المعاهدة تعتبر طرفا من تاريخ خلافة الدول ما لم تنص المعاهدة على خلاف أو أنه يتفق على خلاف ذلك.
المادة 11
نظم الحدود
خلافة الدول لا تؤثر على مثل هذا النحو : (أ) الحدود التي وضعتها معاهدة ، أو (ب) الالتزامات والحقوق أنشئ بموجب معاهدة والمتعلقة بنظام من الحدود.
المادة 12
الأنظمة الإقليمية الأخرى
1. خلافة الدول لا تؤثر على مثل هذا النحو : (أ) الالتزامات المتصلة باستخدام أي إقليم ، أو لفرض قيود على استخدامه ، أنشئ بموجب معاهدة لصالح أي إقليم دولة أجنبية ، وتعتبر المترتبة على الأراضي في المسألة ؛ (ب) حقوق أنشئ بموجب معاهدة لصالح أي من الأقاليم وفيما يتعلق باستخدام ، أو إلى فرض قيود على استخدامها ، في أي إقليم دولة أجنبية ، وتعتبر المترتبة على الأراضي المذكورة.
2. خلافة الدول لا تؤثر على مثل هذا النحو : (أ) الالتزامات المتصلة باستخدام أي إقليم ، أو لفرض قيود على استخدامه ، أنشئ بموجب معاهدة لمصلحة مجموعة من الدول أو من جانب جميع الدول وتعتبر إرفاق تلك الأرض ، (ب) حقوق أنشئ بموجب معاهدة لمصلحة مجموعة من الدول أو من جانب جميع الدول وفيما يتعلق باستخدام أي إقليم ، أو لفرض قيود على استخدامها ، ويعتبر ربط لتلك الأراضي.
3. لأحكام هذه المادة لا تنطبق على الالتزامات التعاهدية للدولة السلف والتي تنص على إنشاء قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي التي لخلافة الدول.
المادة 13
هذه الاتفاقية والسيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية
لا شيء في هذه الاتفاقية ما يؤثر على مبادئ القانون الدولي التي تؤكد السيادة الدائمة على كل شعب وكل دولة على ثرواتها ومواردها الطبيعية.
المادة 14
المسائل المتعلقة بصلاحية معاهدة
لا شيء في هذه الاتفاقية يعتبر حكما مسبقا بأي شكل من الأشكال على أي سؤال يتعلق بصحة المعاهدة.
الجزء الثاني
الخلافة فيما يتعلق جزء من الأراضي
المادة 15
الخلافة فيما يتعلق جزء من الأراضي
عندما كانت جزءا من إقليم دولة ما ، أو عند أي إقليم عن العلاقات الدولية التي تكون الدولة مسؤولة ، لا أن تكون جزءا من أراضي تلك الدولة ، ويصبح جزءا من أراضي دولة أخرى : (أ) المعاهدات من سلفه الدولة تتوقف عن ان تكون سارية المفعول بالنسبة للإقليم الذي تناولته خلافة الدول من تاريخ خلافة الدول ، و (ب) معاهدات الدولة الخلف هي في النفاذ بالنسبة للأراضي التي لخلافة الدول ويتصل من تاريخ خلافة الدول ، ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن تطبيق المعاهدة على تلك الأرض لن تكون متفقة مع الهدف والغرض من المعاهدة أو من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في الظروف الملائمة لعملها.
الجزء الثالث
الدول المستقلة حديثا
القسم 1. القاعدة العامة
المادة 16
الموقف فيما يتعلق بالمعاهدات الدولة السلف
يجوز للدولة المستقلة حديثا ، ليست ملزمة في الحفاظ على القوة ، أو أن تصبح طرفا في أية معاهدة لسبب وحيد لحقيقة أن في تاريخ خلافة الدول على المعاهدة سارية المفعول بالنسبة للأراضي التي الخلافة الدول تتعلق بها.
القسم 2. المعاهدات المتعددة الأطراف
المادة 17
المشاركة في المعاهدات المعمول بها في تاريخ خلافة الدول
1. رهنا بأحكام الفقرتين 2 و 3 ، ودولة مستقلة حديثا ، يمكن ، بحكم إشعارا بالخلافة ، وإنشاء مركزها بوصفها طرفا في أي معاهدة متعددة الأطراف التي كانت في تاريخ لخلافة الدول في النفاذ بالنسبة للأراضي التي الخلافة الدول تتعلق بها.
2. الفقرة 1 لا تنطبق إذا كان يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن تطبيق المعاهدة بالنسبة للدولة المستقلة حديثا لن تكون متفقة مع الهدف والغرض من المعاهدة أو من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في الظروف الملائمة لعملها.
3. عندما ، وفقا لأحكام المعاهدة أو بسبب العدد المحدود من الدول المتفاوضة والهدف والغرض من المعاهدة ، يجب النظر في مشاركة أي دولة أخرى في المعاهدة على أنها تتطلب موافقة جميع الأطراف ، و الدولة المستقلة حديثا أن تنشئ مركزها بوصفها طرفا في المعاهدة إلا بموافقة من هذا القبيل.
المادة 18
لا مشاركة في المعاهدات المعمول بها في تاريخ خلافة الدول
1. ورهنا بأحكام الفقرات 3 و 4 ، دولة مستقلة حديثا ، يمكن ، بحكم إشعارا بالخلافة ، وإنشاء مركزها كدولة متعاقدة في معاهدة متعددة الأطراف التي ليست في استخدام القوة اذا في تاريخ خلافة الدول الدولة السلف كان التعاقد الدولة فيما يتعلق الإقليم الذي بأن خلافة الدول.
2. ورهنا بأحكام الفقرات 3 و 4 ، دولة مستقلة حديثا ، يمكن ، بحكم إشعارا بالخلافة ، وإنشاء مركزها باعتبارها طرفا في معاهدة متعددة الأطراف التي تدخل حيز النفاذ بعد تاريخ خلافة الدول إذا كان في تاريخ خلافة الدول الدولة السلف كانت دولة متعاقدة فيما يتعلق الإقليم الذي بأن خلافة الدول.
3. الفقرتين 1 و 2 لا تنطبق إذا لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن تطبيق المعاهدة بالنسبة للدولة المستقلة حديثا لن تكون متفقة مع الهدف والغرض من المعاهدة أو من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في الظروف الملائمة لعملها .
4. عندما ، وفقا لأحكام المعاهدة أو بسبب العدد المحدود من الدول المتفاوضة والهدف والغرض من المعاهدة ، يجب النظر في مشاركة أي دولة أخرى في المعاهدة على أنها تتطلب موافقة جميع الأطراف أو من جميع الدول المتعاقدة ، والدولة المستقلة حديثا أن تنشئ مركزها بوصفها الطرف أو كدولة متعاقدة في المعاهدة إلا بموافقة من هذا القبيل.
5. إذا كانت المعاهدة تنص على عدد محدد من الدول المتعاقدة يجب أن تكون ضرورية لدخولها حيز النفاذ ، والدولة المستقلة حديثا التي تنص على وضعها كدولة متعاقدة في المعاهدة بموجب الفقرة 1 يجب أن تكون في عداد الدول المتعاقدة لغرض من ذلك توفير وجود نية مغايرة ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى.
المادة 19
المشاركة في المعاهدات التي وقعتها الدولة السلف خاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة
1. ورهنا بأحكام الفقرات 3 و 4 ، وإذا قبل تاريخ خلافة الدول والدولة السلف وقعت معاهدة متعددة الأطراف خاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة والتوقيع عليها من قبل المقصود أن المعاهدة ينبغي أن تمتد إلى الإقليم الذي لخلافة الدول ، يجوز للدولة المستقلة حديثا التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة على المعاهدة كما لو كانت قد وقعت هذه المعاهدة ، وبالتالي قد تصبح طرفا أو دولة متعاقدة لذلك.
2. For the purpose of paragraph 1, unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, the signature by the predecessor State of a treaty is considered to express the intention that the treaty should extend to the entire territory for the international relations of which the predecessor State was responsible.
3. Paragraph 1 does not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the newly independent State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.
4. When, under the terms of the treaty or by reason of the limited number of the negotiating States and the object and purpose of the treaty, the participation of any other State in the treaty must be considered as requiring the consent of all the parties or of all the contracting States, the newly independent State may become a party or a contracting State to the treaty only with such consent.
المادة 20
التحفظات
1. When a newly independent State establishes its status as a party or as a contracting State to a multilateral treaty by a notification of succession under article 17 or 18, it shall be considered as maintaining any reservation to that treaty which was applicable at the date of the succession of States in respect of the territory to which the succession of States relates unless, when making the notification of succession, it expresses a contrary intention or formulates a reservation which relates to the same subject-matter as that reservation.
2. When making a notification of succession establishing its status as a party or as a contracting State to a multilateral treaty under article 17 or 18, a newly independent State may formulate a reservation unless the reservation is one the formulation of which would be excluded by the provisions of sub-paragraph (a), (b) or (c) of article 19 of the Vienna Convention on the Law of Treaties.
3. When a newly independent State formulates a reservation in conformity with paragraph 2, the rules set out in articles 20 to 23 of the Vienna Convention on the Law of Treaties apply in respect of that reservation.
Article 21
Consent to be bound by part of a treaty and choice between differing provisions
1. When making a notification of succession under article 17 or 18 establishing its status as a party or contracting State to a multilateral treaty, a newly independent State may, if the treaty so permits, express its consent to be bound by part of the treaty or make a choice between differing provisions under the conditions laid down in the treaty for expressing such consent or making such choice.
2. A newly independent State may also exercise, under the same conditions as the other parties or contracting States, any right provided for in the treaty to withdraw or modify any consent expressed or choice made by itself or by the predecessor State in respect of the territory to which the succession of States relates.
3. If the newly independent State does not in conformity with paragraph 1 express its consent or make a choice, or in conformity with paragraph 2 withdraw or modify the consent or choice of the predecessor State, it shall be considered as maintaining: (a) the consent of the predecessor State, in conformity with the treaty, to be bound, in respect of the territory to which the succession of States relates, by part of that treaty; or (b) the choice of the predecessor State, in conformity with the treaty, between differing provisions in the application of the treaty in respect of the territory to which the succession of States relates.
المادة 22
Notification of succession
1. A notification of succession in respect of a multilateral treaty under article 17 or 18 shall be made in writing.
2. If the notification of succession is not signed by the Head of State, Head of Government or Minister for Foreign Affairs, the representative of the State communicating it may be called upon to produce full powers.
3. Unless the treaty otherwise provides, the notification of succession shall: (a) be transmitted by the newly independent State to the depositary, or, if there is no depositary, to the parties or the contracting States; (b) be considered to be made by the newly independent State on the date on which it is received by the depositary or, if there is no depositary, on the date on which it is received by all the parties or, as the case may be, by all the contracting States.
4. Paragraph 3 does not affect any duty that the depositary may have, in accordance with the treaty or otherwise, to inform the parties or the contracting States of the notification of succession or any communication made in connection therewith by the newly independent State.
5. Subject to the provisions of the treaty, the notification of succession or the communication made in connection therewith shall be considered as received by the State for which it is intended only when the latter State has been informed by the depositary.
المادة 23
Effects of a notification of succession
1. Unless the treaty otherwise provides or it is otherwise agreed, a newly independent State which makes a notification of succession under article 17 or article 18, paragraph 2, shall be considered a party to the treaty from the date of the succession of States or from the date of entry into force of the treaty, whichever is the later date.
2. Nevertheless, the operation of the treaty shall be considered as suspended as between the newly independent State and the other parties to the treaty until the date of making of the notification of succession except in so far as that treaty may be applied provisionally in accordance with article 27 or as may be otherwise agreed.
3. Unless the treaty otherwise provides or it is otherwise agreed, a newly independent State which makes a notification of succession under article 18, paragraph 1, shall be considered a contracting State to the treaty from the date on which the notification of succession is made.
القسم 3. BILATERAL TREATIES
المادة 24
Conditions under which a treaty is considered as being in force in the case of a succession of States
1. A bilateral treaty which at the date of a succession of States was in force in respect of the territory to which the succession of States relates is considered as being in force between a newly independent State and the other State party when: (a) they expressly so agree; or (b) by reason of their conduct they are to be considered as having so agreed.
2. وهناك اعتبار المعاهدة سارية بموجب الفقرة (1) تنطبق في العلاقات بين الدولة المستقلة حديثا وغيرها من الدولة الطرف من تاريخ خلافة الدول ، ما لم يبدو قصد مختلف عن اتفاقهما أو يثبت بطريقة أخرى.
المادة 25
الموقف كما بين الدولة السلف والدولة المستقلة حديثا
والمعاهدة بموجب المادة 24 التي تعتبر حاليا في القوة بين الدولة المستقلة حديثا وغيرها من الدولة الطرف ليس لسبب وحيد لهذا الواقع لا بد من اعتبار يجري في القوة أيضا في العلاقات بين الدولة السلف والدولة المستقلة حديثا .
المادة 26
إنهاء أو تعليق عملياتها أو تعديل المعاهدة بين الدولة السلف والدولة الأخرى الطرف
1. عندما بموجب المادة 24 من المعاهدة تعتبر يجري في القوة بين الدولة المستقلة حديثا وغيرها من الدولة الطرف ، على المعاهدة : (أ) لا تتوقف عن ان تكون سارية المفعول بينهما لسبب وحيد لحقيقة أنه قد تم إنهاؤها في وقت لاحق كما بين الدولة السلف والدولة الأخرى الطرف ؛ (ب) ليست معلقة في العملية فيما بينهما لسبب وحيد لحقيقة أنه قد علقت في وقت لاحق في العملية فيما بين الدولة السلف والدولة الأخرى الطرف ؛ (ج) لم يتم تعديله فيما بينهما لسبب وحيد لحقيقة أنه قد تم تعديله في وقت لاحق فيما بين الدولة السلف والدولة الأخرى الطرف.
2. حقيقة أن المعاهدة قد أنهي أو ، حسب مقتضى الحال ، علقت في العملية فيما بين الدولة السلف ودولة طرف أخرى بعد تاريخ خلافة الدول لا يمنع من المعاهدة التي يجري النظر فيها ليكون في القوة أو ، حسب مقتضى الحال ، في عملية فيما بين الدولة المستقلة حديثا وغيرها من الدولة الطرف إذا ثبت وفقا للمادة 24 التي وافق على ذلك.
3. حقيقة أن المعاهدة قد تم تعديله فيما بين الدولة السلف ودولة طرف أخرى بعد تاريخ خلافة الدول لا يمنع من المعاهدة غير المعدلة التي يجري النظر فيها لتكون سارية المفعول بموجب المادة 24 فيما بين الدولة المستقلة حديثا و دولة طرف أخرى ، ما لم يثبت أنها تهدف المعاهدة بصيغتها المعدلة لتطبيق بينهما.
القسم 4. التطبيق المؤقت
المادة 27
المعاهدات المتعددة الأطراف
1. إذا ، في تاريخ خلافة الدول ، بموجب معاهدة متعددة الأطراف سارية المفعول بالنسبة للإقليم الذي تناولته خلافة الدول والدولة المستقلة حديثا إشعارا بعزمها على أن المعاهدة يجب أن تطبق بصورة مؤقتة في ما يتعلق به territory, that treaty shall apply provisionally between the newly independent State and any party which expressly so agrees or by reason of its conduct is to be considered as having so agreed.
2. Nevertheless, in the case of a treaty which falls within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the consent of all the parties to such provisional application is required.
3. If, at the date of the succession of States, a multilateral treaty not yet in force was being applied provisionally in respect of the territory to which the succession of States relates and the newly independent State gives notice of its intention that the treaty should continue to be applied provisionally in respect of its territory, that treaty shall apply provisionally between the newly independent State and any contracting State which expressly so agrees or by reason of its conduct is to be considered as having so agreed.
4. Nevertheless, in the case of a treaty which falls within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the consent of all the contracting States to such continued provisional application is required.
5. Paragraphs 1 to 4 do not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the newly independent State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.
المادة 28
Bilateral treaties
والمعاهدة الثنائية التي كانت في تاريخ لخلافة الدول في القوة أو كان يجري تطبيقها مؤقتا بالنسبة للإقليم الذي تناولته خلافة الدول يعتبر تطبيق مؤقتا بين الدولة المستقلة حديثا والدول الأخرى المعنية في الحالات التالية : ( أ) أن توافق على ذلك صراحة ، أو (ب) بسبب سلوكهم هم من يمكن اعتباره وافق على ذلك.
المادة 29
إنهاء التطبيق المؤقت
1. ما لم تنص المعاهدة على خلاف أو أنه يتفق على خلاف ذلك ، التطبيق المؤقت للمعاهدة متعددة الأطراف بموجب المادة 27 يجوز إنهاء : (أ) من اشعار معقول من إنهاء التي قدمتها دولة مستقلة حديثا أو الحزب أو الدولة المتعاقدة مؤقتا تطبيق المعاهدة و انتهاء مهلة الإشعار ؛ أو (ب) في حالة المعاهدة التي تقع ضمن الفئة المذكورة في المادة 17 ، الفقرة 3 ، من خلال إشعار معقول من إنهاء التي تمنحها الدولة المستقلة حديثا ، أو كل من الأطراف المعنية أو ، حسب الحالة قد يكون ، من جميع الدول المتعاقدة وانتهاء إشعار.
2. ما لم تنص المعاهدة على خلاف أو أنه يتفق على خلاف ذلك ، التطبيق المؤقت للمعاهدة ثنائية بموجب المادة 28 يجوز إنهاؤها من قبل إخطار معقول الانهاء التي قدمتها دولة مستقلة حديثا أو الدولة الأخرى المعنية ، وانتهاء فترة اشعار.
3. ما لم تنص المعاهدة لفترة أقصر من أجل إنهائها ، أو أنه يتفق على خلاف ذلك ، لاحظ معقولة من إنهاء يكون اثني عشر شهرا من تاريخ الإخطار على استلامه من قبل الدولة أو الدول الأخرى مؤقتا تطبيق المعاهدة.
4. ما لم تنص المعاهدة على خلاف أو أنه يتفق على خلاف ذلك ، التطبيق المؤقت للمعاهدة متعددة الأطراف بموجب المادة 27 سوف يتم إنهاؤه إذا كانت الدولة المستقلة حديثا يعطي إشعارا بنيته لا أن تصبح طرفا في المعاهدة.
البند 5. الدول المستقلة حديثا المكونة من إقليمين أو أكثر
المادة 30
الدول المستقلة حديثا يتكون من اثنين أو أكثر من الأراضي
1. المواد من 16 إلى 29 تنطبق في حالة وجود دولة مستقلة حديثا يتكون من اثنين أو أكثر من الأراضي.
2. عندما تقوم دولة مستقلة حديثا يتكون من اثنين أو أكثر من الأراضي تعتبر أو تصبح طرفا في المعاهدة بموجب المادة 17 أو 18 أو 24 وحتى تاريخ خلافة الدول على المعاهدة سارية المفعول ، أو الموافقة على الالتزام وأعطيت ، فيما يتعلق واحد أو أكثر ، ولكن ليس كل شيء ، من تلك الأراضي ، يجب أن تطبق المعاهدة في احترام كامل أراضي تلك الدولة ما لم : (أ) ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن تطبيق المعاهدة بالنسبة للإقليم بأسره لن تكون متفقة مع الهدف والغرض من المعاهدة أو من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في الظروف الملائمة لعملها ، (ب) في حالة المعاهدة المتعددة الأطراف التي لا تندرج تحت المادة 17 ، الفقرة 3 ، أو تحت المادة 18 ، الفقرة 4 ، والإخطار بالخلافة يقتصر على الأرض في احترام المعاهدة التي كانت سارية المفعول في تاريخ خلافة الدول ، أو في ما يتعلق التي موافقتها على الالتزام بالمعاهدة أعطيت قبل ذلك التاريخ ؛ (ج) في حالة المعاهدة المتعددة الأطراف التي تدخل في إطار المادة 17 ، الفقرة 3 ، أو بموجب المادة 18 ، الفقرة 4 ، والدولة المستقلة حديثا والدول الأطراف الأخرى أو ، حسب مقتضى الحال ، فإن الدول المتعاقدة الأخرى على خلاف ذلك ، أو (د) في حالة وجود معاهدة ثنائية ، والدولة المستقلة حديثا والدول الأخرى المعنية على خلاف ذلك.
3. عندما تقوم دولة مستقلة حديثا يتكون من اثنين أو أكثر من الأراضي ويصبح طرفا في معاهدة متعددة الأطراف بموجب المادة 19 ، وقبل التوقيع أو التوقيعات على الدولة أو الدول السلف أنه كان يقصد أن المعاهدة ينبغي أن يمتد إلى واحد أو أكثر ، ولكن ليس كلها ، لتلك الأراضي ، يجب أن تطبق المعاهدة في احترام كامل أراضي دولة مستقلة حديثا ، ما لم : (أ) ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن تطبيق المعاهدة في احترام كامل أراضيها سيكون غير متوافق مع والغرض من المعاهدة أو من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في الظروف الملائمة لعملها ، (ب) في حالة المعاهدة المتعددة الأطراف التي لا تندرج تحت المادة 19 ، الفقرة 4 ، للتصديق أو القبول أو الموافقة على المعاهدة يقتصر على أراضيها أو الأراضي التي كان من المزمع أن المعاهدة ينبغي أن تمتد ؛ أو (ج) في حالة المعاهدة المتعددة الأطراف التي تدخل في إطار المادة 19 ، الفقرة 4 ، والدولة المستقلة حديثا والدول الأطراف الأخرى أو ، حسب مقتضى الحال ، و الدول المتعاقدة الأخرى على خلاف ذلك.
الجزء الرابع
توحيد وانفصال الدول
المادة 31
الآثار المترتبة على توحيد الدول في المعاهدات المعمول بها في تاريخ خلافة الدول
1. عندما اثنين أو أكثر من دول الاتحاد وذلك دولة خلف واحدة ، أي معاهدة سارية المفعول في تاريخ خلافة الدول في ما يتعلق بأي منهم لا يزال ساري المفعول بالنسبة للدولة الخلف ، ما لم : (أ) الدولة الخلف و دولة طرف أخرى أو الدول الأطراف على خلاف ذلك ، أو (ب) ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن تطبيق المعاهدة بالنسبة للدولة الخلف لن تكون متفقة مع الهدف والغرض من المعاهدة أو من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في الظروف الملائمة لعملها.
2. أي معاهدة المستمر في القوة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة لا تنطبق إلا فيما يتعلق جزء من أراضي الدولة الخلف في ما يتعلق بالمعاهدة التي كانت سارية المفعول في تاريخ خلافة الدول ، ما لم : (أ) في حالة معاهدة متعددة الأطراف التي لا تندرج ضمن الفئة المذكورة في المادة 17 ، الفقرة 3 ، ويجعل من الدولة الخلف إعلام أن المعاهدة تطبق في احترام كامل أراضيها ، (ب) في حالة المعاهدة المتعددة الأطراف التي تدخل ضمن الفئة المذكورة في المادة 17 ، الفقرة 3 ، والدولة الخلف ، وغيرها من الدول الأطراف على خلاف ذلك ، أو (ج) في حالة وجود معاهدة ثنائية ، والدولة الخلف والدولة الأخرى الطرف على خلاف ذلك.
3. الفقرة 2 (أ) لا ينطبق إذا كان يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن تطبيق المعاهدة في احترام كامل إقليم الدولة الخلف لن تكون متفقة مع الهدف والغرض من المعاهدة أو من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في الظروف الملائمة لعملها.
المادة 32
الآثار المترتبة على توحيد الدول في المعاهدات لم يدخل حيز النفاذ في تاريخ خلافة الدول
1. ورهنا بأحكام الفقرات 3 و 4 ، على الدولة الخلف التي تندرج في إطار المادة 31 يجوز ، من خلال جعل هذا الاشعار ، تحديد مركزها كدولة متعاقدة في معاهدة متعددة الأطراف التي ليست في القوة إذا ، في تاريخ خلافة الدول ، أي من الدول السلف كانت دولة متعاقدة في المعاهدة.
2. ورهنا بأحكام الفقرات 3 و 4 ، على الدولة الخلف التي تندرج في إطار المادة 31 يجوز ، من خلال جعل هذا الاشعار ، تحديد مركزها باعتبارها طرفا في معاهدة متعددة الأطراف التي تدخل حيز النفاذ بعد تاريخ خلافة الدول إذا ، في ذلك التاريخ ، أي الدول السلف كانت دولة متعاقدة في المعاهدة.
3. الفقرتين 1 و 2 لا تنطبق إذا لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن تطبيق المعاهدة بالنسبة للدولة الخلف لن تكون متفقة مع الهدف والغرض من المعاهدة أو من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في الظروف الملائمة لعملها.
4. إذا كانت المعاهدة هي واحدة تندرج في الفئة المذكورة في المادة 17 ، فقرة 3 ، يجوز للدولة الخلف إنشاء مركزها بوصفها الطرف أو كدولة متعاقدة في المعاهدة إلا بموافقة جميع الأطراف أو من جميع الدول المتعاقدة.
5. أي المعاهدة التي على الدولة الخلف أن تصبح دولة متعاقدة أو أي طرف وفقا للفقرة 1 أو 2 لا تنطبق إلا فيما يتعلق جزء من أراضي الدولة الخلف في ما يتعلق التي موافقتها على الالتزام بالمعاهدة أعطيت قبل تاريخ خلافة الدول ، ما لم : (أ) في حالة المعاهدة المتعددة الأطراف التي لا تندرج ضمن الفئة المذكورة في المادة 17 ، الفقرة 3 ، والدولة الخلف يشير في الإخطار المقدم بموجب الفقرة 1 أو 2 أن المعاهدة تسري في احترام كامل أراضيها ، أو (ب) في حالة المعاهدة المتعددة الأطراف التي تدخل ضمن الفئة المذكورة في المادة 17 ، الفقرة 3 ، والدولة الخلف وجميع الأطراف ، أو حسب مقتضى الحال ، جميع المتعاقدين ينص على خلاف ذلك.
6. الفقرة 5 (أ) لا ينطبق إذا كان يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن تطبيق المعاهدة في احترام كامل إقليم الدولة الخلف لن تكون متفقة مع الهدف والغرض من المعاهدة أو من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في الظروف الملائمة لعملها.
المادة 33
الآثار المترتبة على توحيد الدول في احترام المعاهدات التي وقعتها دولة سلف خاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة
1. رهنا بأحكام الفقرتين 2 و 3 ، وإذا قبل تاريخ خلافة الدول واحدة من الدول السلف قد وقعت على المعاهدات المتعددة الأطراف خاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة ، على الدولة الخلف التي تندرج في إطار المادة 31 يجوز أن تصدق أو تقبل أو توافق على المعاهدة في إذا وقعت على تلك المعاهدة ، وبالتالي قد تصبح طرفا أو دولة متعاقدة لذلك.
2. Paragraph 1 does not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.
3. If the treaty is one falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State may become a party or a contracting State to the treaty only with the consent of all the parties or of all the contracting States.
4. Any treaty to which the successor State becomes a party or a contracting State in conformity with paragraph 1 shall apply only in respect of the part of the territory of the successor State in respect of which the treaty was signed by one of the predecessor States unless: (a) in the case of a multilateral treaty not falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State when ratifying, accepting or approving the treaty gives notice that the treaty shall apply in respect of its entire territory; or (b) in the case of a multilateral treaty falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State and all the parties or, as the case may be, all the contracting States otherwise agree.
5. Paragraph 4(a) does not apply if it appears from the treaty or is otherwise established, that the application of the treaty in respect of the entire territory of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.
المادة 34
Succession of States in cases of separation of parts of a State
1. When a part or parts of the territory of a State separate to form one or more States, whether or not the predecessor State continues to exist: (a) any treaty in force at the date of the succession of States in respect of the entire territory of the predecessor State continues in force in respect of each successor State so formed; (b) any treaty in force at the date of the succession of States in respect only of that part of the territory of the predecessor State which has become a successor State continues in force in respect of that successor State alone.
2. Paragraph 1 does not apply if: (a) the States concerned otherwise agree; or (b) it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.
المادة 35
Position if a State continues after separation of part of its territory
When, after separation of any part of the territory of a State, the predecessor State continues to exist, any treaty which at the date of the succession of States was in force in respect of the predecessor State continues in force in respect of its remaining territory unless: (a) the States concerned otherwise agree; (b) It is established that the treaty related only to the territory which has separated from the predecessor State; or (c) it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the predecessor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.
المادة 36
Participation in treaties not in force at the date of the succession of States in cases of separation of parts of a State
1. Subject to paragraphs 3 and 4, a successor State falling under article 34, paragraph 1, may, by making a notification, establish its status as a contracting State to a multilateral treaty which is not in force if, at the date of the succession of States, the predecessor State was a contracting State to the treaty in respect of the territory to which the succession of States relates.
2. Subject to paragraphs 3 and 4, a successor State falling under article 34, paragraph 1, may, by making a notification, establish its status as a party to a multilateral treaty which enters into force after the date of the succession of States if at that date the predecessor State was a contracting State to the treaty in respect of the territory to which the succession of States relates.
3. Paragraphs 1 and 2 do not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.
4. If the treaty is one falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State may establish its status as a party or as a contracting State to the treaty only with the consent of all the parties or of all the contracting States.
المادة 37
Participation in cases of separation of parts of a State in treaties signed by the predecessor State subject to ratification, acceptance or approval
1. Subject to paragraphs 2 and 3, if before the date of the succession of States the predecessor State had signed a multilateral treaty subject to ratification, acceptance or approval and the treaty, if it had been in force at that date, would have applied in respect of the territory to which the succession of States relates, a successor State falling under article 34, paragraph 1, may ratify, accept or approve the treaty as if it had signed that treaty and may thereby become a party or a contracting State to it.
2. Paragraph 1 does not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.
3. If the treaty is one falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State may become a party or a contracting State to the treaty only with the consent of all the parties or of all the contracting States.
المادة 38
الإخطارات
1. Any notification under articles 31, 32 or 36 shall be made in writing.
2. If the notification is not signed by the Head of State, Head of Government or Minister for Foreign Affairs, the representative of the State communicating it may be called upon to produce full powers.
3. Unless the treaty otherwise provides, the notification shall: (a) be transmitted by the successor State to the depositary, or, if there is no depositary, to the parties or the contracting States; (b) be considered to be made by the successor State on the date on which it is received by the depositary or, if there is no depositary, on the date on which it is received by all the parties or, as the case may be, by all the contracting States.
4. Paragraph 3 does not affect any duty that the depositary may have, in accordance with the treaty or otherwise, to inform the parties or the contracting States of the notification or any communication made in connection therewith by the successor State.
5. Subject to the provisions of the treaty, such notification or communication shall be considered as received by the State for which it is intended only when the latter State has been informed by the depositary.
PART V
أحكام متنوعة
المادة 39
Cases of State responsibility and outbreak of hostilities
The provisions of the present Convention shall not prejudge any question that may arise in regard to the effects of a succession of States in respect of a treaty from the international responsibility of a State or from the outbreak of hostilities between States.
المادة 40
Cases of military occupation
The provisions of the present Convention shall not prejudge any question that may arise in regard to a treaty from the military occupation of a territory.
الجزء السادس
SETTLEMENT OF DISPUTES
المادة 41
Consultation and negotiation
If a dispute regarding the interpretation or application of the present Convention arises between two or more Parties to the Convention, they shall, upon the request of any of them, seek to resolve it by a process of consultation and negotiation.
Article 42
التوفيق
If the dispute is not resolved within six months of the date on which the request referred to in article 41 has been made, any party to the dispute may submit it to the conciliation procedure specified in the Annex to the present Convention by submitting a request to that effect to the Secretary-General of the United Nations and informing the other party or parties to the dispute of the request.
Article 43
Judicial settlement and arbitration
Any State at the time of signature or ratification of the present Convention or accession thereto or at any time thereafter, may, by notification to the depositary, declare that, where a dispute has not been resolved by the application of the procedures referred to in articles 41 and 42, that dispute may be submitted for a decision to the International Court of Justice by a written application of any party to the dispute, or in the alternative to arbitration, provided that the other party to the dispute has made a like declaration.
Article 44
Settlement by common consent
Notwithstanding articles 41, 42 and 43, if a dispute regarding the interpretation or application of the present Convention arises between two or more Parties to the Convention, they may by common consent agree to submit it to the International Court of Justice, or to arbitration, or to any other appropriate procedure for the settlement of disputes.
Article 45
Other provisions in force for the settlement of disputes
Nothing in articles 41 to 44 shall affect the rights or obligations of the Parties to the present Convention under any provisions in force binding them with regard to the settlement of disputes.
PART VII
أحكام ختامية
Article 46
التوقيع
The present Convention shall be open for signature by all States until 28 February 1979 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria, and subsequently, until 31 August 1979, at United Nations Headquarters in New York.
Article 47
التصديق
هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
المادة 48
الانضمام
The present Convention shall remain open for accession by any State. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
Article 49
بدء نفاذ
1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the fifteenth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the fifteenth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.
Article 50
حجية النصوص
The original of the present Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.
DONE at Vienna, this twenty-third day of August, one thousand nine hundred and seventy-eight.
[Signatures not reproduced here]
ANNEX
1. A list of conciliators consisting of qualified jurists shall be drawn up and maintained by the Secretary-General of the United Nations. To this end, every State which is a Member of the United Nations or a Party to the present Convention shall be invited to nominate two conciliators, and the names of the persons so nominated shall constitute the list. The term of a conciliator, including that of any conciliator nominated to fill a casual vacancy, shall be five years and may be renewed. A conciliator whose term expires shall continue to fulfil any function for which he shall have been chosen under the following paragraph.
2. When a request has been made to the Secretary-General under article 42, the Secretary-General shall bring the dispute before a conciliation commission constituted as follows: The State or States constituting one of the parties to the dispute shall appoint: (a) one conciliator of the nationality of that State or of one of those States, who may or may not be chosen from the list referred to in paragraph 1; and (b) one conciliator not of the nationality of that State or of any of those States, who shall be chosen from the list. The State or States constituting the other party to the dispute shall appoint two conciliators in the same way. The four conciliators chosen by the parties shall be appointed within sixty days following the date on which the Secretary-General receives the request. The four conciliators shall, within sixty days following the date of the appointment of the last of them, appoint a fifth conciliator chosen from the list, who shall be chairman. If the appointment of the chairman or of any of the other conciliators has not been made within the period prescribed above for such appointment, it shall be made by the Secretary-General within sixty days following the expiry of that period. The appointment of the chairman may be made by the Secretary-General either from the list or from the membership of the International Law Commission. Any of the periods within which appointments must be made may be extended by agreement between the parties to the dispute. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.
3. The Conciliation Commission shall decide its own procedure. The Commission, with the consent of the parties to the dispute, may invite any Party to the present Convention to submit to it its views orally or in writing. Decisions and recommendations of the Commission shall be made by a majority vote of the five members.
4. The Commission may draw the attention of the parties to the dispute to any measures which might facilitate an amicable settlement.
5. The Commission shall hear the parties, examine the claims and objections, and make proposals to the parties with a view to reaching an amicable settlement of the dispute.
6. تقدم اللجنة تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من دستورها. Its report shall be deposited with the Secretary-General and transmitted to the parties to the dispute. The report of the Commission, including any conclusions stated therein regarding the facts or questions of law, shall not be binding upon the parties and it shall have no other character than that of recommendations submitted for the consideration of the parties in order to facilitate an amicable settlement of the dispute.
7. The Secretary-General shall provide the Commission with such assistance and facilities as it may require. The expenses of the Commission shall be borne by the United Nations.
RESOLUTIONS ADOPTED BY THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON SUCCESSION OF STATES IN RESPECT OF TREATIES RESOLUTION CONCERNING NAMIBIA
The United Nations Conference on Succession of States in Respect of Treaties, Taking note of the statement made by the Chairman of the delegation of the United Nations Council for Namibia during the resumed session of the Conference (1 A/CONF.80/SR.38) Taking into account United Nations General Assembly resolution 2145 (XXI) of 27 October 1966, by which the General Assembly decided to terminate the Mandate of South Africa over Namibia and by which the United Nations assumed direct responsibility for the Territory until independence, and General Assembly resolution 2248 (SV) of 19 May 1967, by which the United Nations Council for Namibia was established and entrusted with the responsibility of administering the Territory until independence, Recalling the advisory opinion of the International Court of Justice of 21 June 1971 which declared that the continued presence of South Africa in Namibia being illegal, South Africa is under obligation to withdraw its administration from the Territory and thus put an end to its illegal occupation of the Territory, Further recalling the relevant resolutions of the United Nations, in particular Security Council resolutions 385 (1976) which reaffirmed the territorial integrity and unity of Namibia and 432 (1978) which took note of paragraph 7 of General Assembly resolution 32/9 D (1977) declaring that Walvis Bay is an integral part of Namibia, Resolves that the relevant articles of the Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties shall be interpreted, in the case of Namibia, in conformity with United Nations resolutions on the question of Namibia; Further resolves that South Africa is not the predecessor State of the future independent State of Namibia.
RESOLUTION RELATING TO INCOMPATIBLE TREATY OBLIGATIONS AND RIGHTS ARISING FROM A UNITING OF STATES
The United Nations Conference on Succession of States in Respect of Treaties, Considering that a uniting of States may give rise to incompatible obligations and rights as a result of the differing treaty regimes applicable to the two or more States which unite, Recognizing the desirability of resolving such questions through a process of consultation and negotiation, Recommends that if a uniting of States gives rise to incompatible obligations or rights under treaties, the successor State and the other States parties to the treaties in question make every effort to .resolve the matter by mutual agreement