اتفاقية الهجرة وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين 1975

تاريخ التنفيذ: 9 ديسمبر، 1978

تم التوقيع عليها من طرف 0 دولة، تم التصديق عليها من طرف 23 دولة

قائمة التصديقات
المقدمة:
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الإنعقاد في جنيف ، حيث عقد دورته الستين في حزيران / يونية 1975

وإذ يؤخذ في الإعتبار أن دستور منظمة العمل الدولية يسند إليه مهمة ” حماية مصالح العمال عندما يستخدمون خارج أوطانهم” ؛

وإذ يؤخذ في الإعتبار أن إعلان فيلادلفيا يؤكد أن المبادئ التي تقوم المنظمة على أسا سها أن ” العمل ليس بسلعة” وأن “الفقرفي أي مكان يشكل خطرا على الرفاه فى كل مكان” ، ويد رك إلتزام منظمة العمل الدولية رسميا بوضع مزيد من البرامج التي تحقق بوجه خاص العمالة الكاملة عن طريق ” إنتقال الأيدي العاملة ، ولا سيما الهجرة بحثا عن عمل”؛

وإذ يؤخذ في الاعتبار برنامج العمالة العالمي لمنظمة العمل الدولية وإتفاقية وتوصية سياسة العمالة ، 964 ا ويؤكد الحاجة إلى تفادي الزيادة المفرطة ، بلا تنظيم أو مساعدة ، في حركات الهجرة بسبب نتائجها السلبية الإجتماعية والإنسانية.

وإذ يؤخذ في الإعتبار أن حكومات كثيرة من البلدان تلح بصورة متزايدة ودائمة ، من أجل التغلب على التخلف والبطالة الهيكلية والمزمنة ، على لزوم تشجيع إنتقال رؤوس الأموال والتكنولوجيات بدلا من إنتقال العمال ، بما يتفق مع إحتياجات وطلبات هذه البلدان، وتوخيا للمصلحة المتبادلة للبلدان الأصلية وبلدان الإستخدام؛

وإذ يؤخذ في الإعتبار حق شخص فى مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده ، وفي دخول بلده ، وفقا لما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛

وإذ يذكّربأحكام إتفاقية وتوصية العمال المهاجرين (المراجعتين) ، 1949 وتوصية حماية العمال المهاجرين (في البلدان النامية) ، 1955 وإتفاقية وتوصية سياسة العمالة ، 1964؛ وإتفاقية وتوصية مكاتب التوظيف ، ؛1941وإتفاقية مكاتب التوظيف، بأجر(مراجعة) ، 1949 التى تتناول مسائل مثل تنظيم جلب وتقديم وتوظيف العمال المهاجرين ، وتزويدهم بمعلومات دقيقة عن الهجرة ، وعن الحدود الدنية للظروف التي ينبغي أن يتمتع بها المهاجرون أثناء سفرهم وبعد وصولهم وإعتماد سياسة نشطة للعمالة والتعاون الدولي في هذه المجالات؛

وإذ يؤخذ في الإعتبار أن هجرة العمال بسبب الظروف في أسواق العمالة ينبغي أن تتم في ظل مسؤولية الأجهزة الرسمية للإستخدام وفقا للإتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية المعقودة في هذا الشأن، ولا سيما الإتفاقيات التي تسمح بحرية تتقل العمال؛

وإذ يؤخذ في الإعتبار أن واقع وجود نقل غير مشروع وخفي للأيدي العاملة يقتضي معايير جديدة توضع خصيصًا للقضاء على هذه التعسفات.

وإذ يذكّر بأن إتفاقيات العمال المهاجرين (مراجعة) 1949، تطالب كل دولة عضو تصدقها بأن تطبق على المهاجرين الذين يقيمون داخل أراضيها بصورة مشروعة معاملة لا تقل مراعاة عن المعاملة التي تخص بها مواطنيها فيما يتعلق بمسائل شتى تعددها الإتفاقية، عندما تكون هذه المسا ئل منظمة بموجب القوانين أو اللوائح أو خاضعة لإشراف السلطات الإدارية؛

وإذ يشير إلى أن تعريف كلمة “التمييز” في إتفاقية التمييز (في الإستخدام والمهنة)، 1958ا لايتضمن بالضرورة التمييز على أساس الجنسية؛

وإذ يرى ملاءمة وضع معايير جديدة، بما في ذلك معايير في مجال الضمان الإجتماعي من أجل تعزيز المساواة في الفرص وفي المعاملة للعمال المهاجرين وفيما يتعلق بالمسائل التي تتظمها القوانين أو اللوائح أو التي تخضع لإشراف السلطات الإدارية، من أجل ضمان معاملة مساوية على الأقل للمعاملة التي يخص بها الوطنيون؛

وإذ يشير إلى أن الأنشطة المتعلقة بمشاكل العمال المهاجرين شديدة التنوع لا يمكن لها بلوغ جميع أهدافها ما لم يقم تعاون وثيق مع الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة؛

وإذ يلاحظ أن أعمال الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة قد أخذت في الإعتبار عند إعداد المعايير التالية، وأنه من أجل تفادي الإزدواج وضمان تنسيق ملائم سيستمر التعاون في تعزيز وضمان تطبيق هذه المعايير؛

وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالعمال المهاجرين، وهو موضوع البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة؛

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل إتفاقية تكمل إتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة) 949 ا ، وإتفاقية التمييز (في الإستخدام والمهنة) 1958.

يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من حزيران/ يونية عام خمس وسبعين وتسعمائة وألف، الإتفاقية التالية التى ستسمى إتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) 1975.
المادة 1:
تتعهد كل دولة عضو تسرى عليها هذه الإتفاقية بإحترام حقوق الإنسان الأساسية للعمال المهاجرين كافة.
المادة 2:
1- تحرص كل دولة عضو تسرى عليها هذه الإتفاقية على أن تحدد بصورة منتظمة ما إذا كان يوجد على أراضيها مهاجرون مستخدمون بطريقة غير قانونية، وما إذا كانت توجد هجرات من أراضيها ، أو إليها ، أو عابرة بها بقصد العمل ويتعرض فيها المهاجرون أثناء سفرهم وعند وصولهم أو أثناء إقامتهم وإستخدامهم لظروف تنطوي على إخلال بالصكوك أو الإتفاقات الدولية. متعددة الأطراف أو الثنائية، أو بالقوانين أو اللوائح الوطنية.

-2 تستشار المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال إستشارة تامة وتتاح لها إمكانية تقديم أي معلومات لديها عن هذا الموضوع.
المادة 3:
تعتمد كل دولة عضو جميع التدابير الضرورية والمناسبة، في نطاق ولايتها وبالتعاون مع دول أعضاء أخرى على السواء.
(أ) للقضاء على حركات الهجرة الخفية من أجل العمل وعلى إستخدام المهاجرين بصورة غير قانونية؛
(ب) لمناهضة منظمي حركات الهجرة غير القانونية أو الخفية من أجل العمل، من أراضيها أو إليها أو عبورا بها ، ومناهضة من يستخدمون عمالاً هاجروا إليها في ظروف غير قانونية؛
وذلك لمنع وقوع حالات التعسف المشار إليها في المادة 2 من هذه الإتفاقية والقضاء عليها.
المادة 4:
تعتمد الدول الأعضاء بوجه خاص التدابير اللازمة، على الصعيدين الوطني والدولي، لإقامة إتصالات وتبادل منتظم للمعلومات في هذا الشأن مع الدول الأخرى الأعضاء، بالتشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال.
المادة 5:
تهدف التدابير المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 بوجه خاص إلى ملاحقة منظمي تنقلات الأيدي العاملة أياً كان البلد الذي يمارسون أنشطتهم منه.
المادة 6:
1- تتخذ ترتيبات بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية من أجل كشف الإستخدام غير القانوني للعمال المهاجرين بصورة فعالة وتحديد وتطبيق العقوبات الإدارية والمدنية والجزائية، التى تصل إلى الحبس فيما يتعلق بالإستخدام غير القانوني للعمال المهاجرين؛ وتنظيم هجرات من أجل العمل يقرر أنها تنطوي على التعسفات المشار إليها في المادة 2 من هذه الإتفاقية، وبالمساعدة التي تقدم عن عمد لهذه الهجرات، سواء بقصد الربح أو لا .

2 يكون لصاحب عمل يلاحق قانونياً، تطبيقا لأحكام هذه المادة، الحق في تقديم ما يثبت حسن نيته.
المادة 7:
تستشار المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال بشأن القوانين واللوائح وغير ذلك من التدابير المنصوص عليها في هذه الإتفاقية ء بغية منع أو إزالة التعسفات المشار إليها أعلاه، وتقر لهم إمكانية إتخاذ مبادرات لهذا الغرض.
المادة 8:
1- لا يعتبر العامل المهاجر المقيم بشكل قانوني في البلد من أجل العمل، في وضع غير قانوني أو غير نظامي لمجرد أنه فقد وظيفته، ولا يستتبع فقد الوظيفة في حد ذاته أن يسهب منه ترخيص الإقامة أو إذن العمل، حسب الحالة.

-2 وبناء على ذلك، يتمتع العامل بالمساواة في المعاملة مع سائر المواطنين وخاصة بالنسبة للضمانات المتعلقة بالأمن الوظيفي، والتعيين في وظيفة أخرى، والإعانات وإعادة التدريب.
المادة 9:
1- دون إخلال بالتدابير التي تستهدف تنظيم حركات الهجرة من أجل العمل بتأمين دخول العمال المهاجرين الأراضي الوطنية وإستخداههم بما يتفق مع القوانين واللوائح الموضوعة في هذا الشأن، يتمتع العامل المهاجر، في الحالات التي لا تراعي فيها هذه القوانين واللوائح ولا يمكن تسوية وضعه، بالمساواة في المعاملة له ولأسرته فيما يتعلق بالحقوق الناشئة عن أي إستخدام سابق من حيث الأجر والتأمين الإجتماعي والمزايا الأخرى.

-2 تتاح للعامل، في حالة المنازعة في الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة، إمكانية إثبات حقوقه أمام هيئة مختصة، سواء أكان شخصيا أو من خلال من يمثله.

-3 لا يتحمل العامل التكلفة المترتبة على طرده هو أو أسر ته.

-4 لا يوجد في هذه الإتفاقية ما يمنع الدول الأعضاء من منح أشخاص يقيمون أو يعملون بشكل غير قانوني في البلد حق الإقامة والإستخدام فيه بشكل قانوني.
المادة 10:
تتعهد كل دولة تسرى عليها هذه الإتفاقية بصياغة وتطبيق سياسة وطنية تستهدف تعزيز وضمان المساواة في الفرص والمعاملة في مجال الإستخدام والمهنة، والضمان الإجتماعي، والحقوق النقابية والثقافية، والحريات الفردية والجماعية، بطرا ئق تتفق مع الظروف والممارسات الوطنية، للأشخاص الذين يوجدون بشكل قانوني في أراضيها، بوصفهم عمالاً مهاجرين أو أعضاء في أسر هؤلاء العمال.
المادة 11:
ا- يعني بتعبير “العامل المهاجر” في مفهوم هذا الجزء من الإتفاقية شخصاً يهاجر أو هاجر من بلد إلى بلد أخر بغية شغل وظيفة بخلاف عمل لا يكون لحسابه الخاص، وهو يشمل أي شخص يقبل قانونياً بوصفه عاملاً مهاجراً .

-2 لا ينطبق هذا الجزء من الإتفاقية على:
(أ) عمال الحدود؛
(ب) الفنانين والأشخاص الذين يمارسون مهنة حرة ودخلوا البلد لفترة قصيرة؛
ج) عمال البحر؛
(د) الأشخاص القادمين خصيصاً بقصد التدريب أو التعليم؛
(ه) مستخدمي منظمات أو منشأت تعمل داخل أراضي بلد ما وقبلوا بصفة مؤقتة في هذا البلد بناء على طلب من صاحب عملهم لتولي وظائف أو مهام محددة، ولفترة زمنية محددة ومعينة، ويكونون ملزمين بمغادرة ذلك البلد عند إنجاز هذه الوظائف والمهام.
المادة 12:
تقوم كل دولة عضو، بطرائق مناسبة للأوضاع والممارسات الوطنية، بما يلى:

(أ ) الإجتهاد في الحصول على تعاون منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال وغيرها من الهيئات المختصة في تعزيز قبول وتطبيق السياسة المنصوص عليها في المادة 0ا من هذه الإتفاقية.

(ب) سنّ القوانين وتشجيع البرامج التي تكفل هذا القبول وهذا التطبيق.

ج) إتخاذ تدابير وتشجيع برامج تعليمية، وإستحداث أنشطة أخرى تهدف إلى تعريف العمال المهاجرين على أكمل وجه ممكن بالسياسة المتبعة، وبحقوقهم وإلتزاماتهم، وبالأنشطة التي تستهدف تقديم مساعدة فعالة لضمان ممارستهم لحقوقهم وحما يتهم؛

(د) إلغاء أي أحكام قانونية وتغيير أي تعليمات أو ممارسات إدارية تتعارض مع السياسة المذكورة؛

(ه) صياغة وتطبيق سياسة إجتماعية ملائمة للأوضاع والممارسات الوطنية، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، لكي يستطيع العمال المهاجرون وأسرهم الإفادة من المزايا التي يتمتع بها مواطنو الدولة العضو، مع إيلاء الإعتبار دون مساس بمبدأ المساواة في الفرص وفي المعاملة- لما قد تكون لهم من إحتياجات إلى حين تكيّفهم مع مجتمع بلد الإستخدام؛

(و) إتخاذ كل التدابير لمعاونة وتشجيع الجهود التي يبذلها العمال المهاجرون وأسر هم من أجل الحفاظ على هويتهم الوطنية والإثنية، وعلى روابطهم الثقافية ببلدهم الأصلي، بما في ذلك إمكانية حصول الأطفال على تعليم باللغة الأم؛
(ز) ضمان المساواة في المعاملة في مجال ظروف العمل بين جميع العمال المهاجرين الذين يمارسون نفس النشاط، أيا كانت الشروط الخاصة لإستخدامهم.
المادة 13:
ا- يجوز لأي دولة عضو إتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تدخل في إختصاصها والتعاون مع دول أخرى أعضاء لتسهيل جمع الشعل لأسركافة العمال المهاجرين الذين يقيمون بشكل قانوني على أراضيها .

-2 أعضاء أسرة الشخص العامل أو المهاجر الذين تعنيهم هذه المادة هم الزوج أو الزوجة والأطفال والأب والأم.
المادة 14:
يجوز لكل دولة عضو:

(أ) أن تخضع حرية إختيار العمل، رغم ضمانها حق العمال المهاجرين في التنقل الجغرافي، لشرط إقامة العامل المهاجر بشكل قانوني في البلد من أجل العمل لمدة مقررة لا تتجاوز سنتين، أو لشرط إنقضاء أجل أول عقد لاستخدامه إذا كانت قوانينها أو لوائحها تقضي بأن تكون المدة المقررة لعقد الإستخدام أقل من سنتين.

(ب) أن تضع قواعد لتتظيم الإعتراف بالمؤهلات المهنية التي تم الحصول عليها خارج أراضيها بما في ذلك الشهادات والدبلومات الدراسية بعد تشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال في هذا الشأن.

ج) أن تقيد الوصول إلى فئات محدودة من العمل أو الوظائف عندما يكون هذا ضرورياً لمصلحة الدولة
المادة 15:
لا تحول هذه الإتفاقية دون أن تعقد الدول الأعضاء إتفاقات متعددة الأطراف أو ثنائية من أجل حل المشاكل التي تنشأ عن تطبيقها .
المادة 16:
ا- يجوز لأي دولة عضو تصدق هذه الإتفاقية أن تستثني، بإعلام مرفق بتصديقها الجزء الأول أو الجزء الثاني من هذه الإتفاقية.

-2 يجوز لأي دولة عضو أرسلت هذا الإعلام أن تلغيه في أي وقت بإعلام لاحق.

-3 تبين كل دولة عضو يسري الإعلام الذى تقدمة وفقا للفقرة ا من هذه المادة، في تقاريرها عن تطبيق هذه الإتفاقية، وضع قوانينها وممارستها فيما يتعلق بأحكام الجزء المستثنى من قبولها للإتفاقية، ومدى ما أنفذته أو تعتزم من إنفاذه لهذه الأحكام، مع توضيح الأسباب التي دعت إلى عدم تضمين هذه الأحكام في قبولها للإتفاقية.
المادة 17:
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الإتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
المادة 18:
ا- لا تلزم هذه الإتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقها .

-2 وتدخل حيز النفاذ بعد إنقضاء إثنى عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام.

-3 وبعدئذ، يبدأ نفاذ الإتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد إنقضاء إثنى عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها .
المادة 19:
ا- يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الإتفاقية أن تتقضها بعد إنقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بمستند ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله، ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد إنقضاء عام على تاريخ تسجيله.

-2 كل دولة عضو تصدق هذه الإتفاقية ولا تمارس خلال العام التالي لإنقضاء فترة السنوات العشر المشار إليها في الفقرة السابقة حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الإتفاقية في نهاية كل فترة من عشر سنوات وفقا للأحكام التي تنص عليها هذه المادة.
المادة 20:
ا- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.

-2 يلفت المدير العام إنتباه الدول الأعضاء إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ الإتفاقية عند إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به.
المادة 21:
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ومستندات النقض التي سجلها وفقاً لأحكام المادة السابقة لكي يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة 02ا من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 22:
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأى ذلك ضروريا تقريرا عن تطبيق هذه الإتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 23:
ا- إذا إعتمد المؤتمر إتفاقية جديدة مراجعة لهذه الإتفاقية كليا أو جزئياً، وما لم تنص الإتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للإتفاقية المراجعة، قانوناً وبغض النظر عن أحكام المادة 9ا أعلاه، النقض الفوري للإتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الإتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ؛
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للإتفاقية الحالية إعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الإتفاقية الجديدة المراجعة.

-2 تظل هذه الإتفاقية على أي حال، نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي تصدقتها ولم تصدق الإتفاقية المراجعة.
المادة 24:
الصيغتان الإنكليزية والفرنسية لنص هذه الإتفاقية متساويتان في الحجية.