طبيعة ركن الشكلية في عقد الرهن التأميني طبقاً للقانون العراقي

ركن الشكلیة في عقد الرھن التأمیني عالج المشرع العراقي في القانون المدني وقانون التسجیل العقاري أحكام التسجیل معالجة تختلف عما أورده المشرع المصري ، والقانون المدني الفرنسي ، فالنصوص القانونیة في القانون العراقي تؤكد على إن التسجیل یعد ركناً من أركان العقد ، وان العقود الواردة على العقار لا تنعقد ، ولا وجود لھا أصلاً ، قبل التسجیل في دائرة التسجیل العقاري . فقد جاء في المادة (90 (من قانوننا المدني الفقرة الأول ى منھا (( إذا فرض القانون شكلاً معیناً للعقد فلا ینعقد إلا باستیفاء ھذا الشكل ما لم یوجد نص بخلاف ذلك )) .

كما جاء في المادة (247 (منھ على إن (( الالتزام بنقل الملكیة أو أي حق عیني آخر ینقل من تلقاء نفسھ ھذا الحق إذا كان محل الالتزام شیئاً معیناً بالذات یملكھ الملتزم وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجیل )) ، وكذلك الفقرة (2 (من المادة (1126 (من القانون نفسھ حیث نصت على إن (( العقد الناقل لملكیة عقار لا ینعقد إلا إذا روعیت فیھ الطریقة المقرر قانوناً )) .

أما قانون التسجیل العقاري ، فقد جاء في المادة (3 (الفقرة (2 (منھ ما یلي (( لا ینعقد التصرف العقاري إلا بالتسجیل في دائرة التسجیل العقاري )) . یتضح من النصوص المتقدمة ، بأن التسجیل في القانون العراقي یعد ركناً من أرك ان عقد بیع العقار ، فھذا العقد من العقود الشكلیة التي حدد لھا القانون ش كلاً معین اً یج ب مراعاتھ لانعقاد العقد ، وھو تسجیلھ في دائرة التسجیل العقاري و إلا عد العقد باطلاً ویكون في حكم العدم إلا إن المشرع العراقي ، قد خفف نوعا ما من الآثار المرتبة أعلاه في المادة (1127 (من القانون المدني ، إذ رتب على الناكل تعویضاً عن الأضرار التي لحقت بالطرف الآخر من جراء امتناع الناكل عن التسجیل .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت