اتفاقية تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمل من الجنسين

العمال ذوو المسؤوليات العائلية

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته السابعة والستين في 3 حزيران/ يونيه 1981:

وإذ يشير إلى إعلان فيلادلفيا بشأن أهداف وغايات منظمة العمل الدولية الذي يعترف بأن ” كافة البشر، بغض النظر عن العنصر أو العقيدة أو الجنس، لهم الحق في أن يسعوا إلى رفاهيتهم المادية وإلى نموهم الروحي في ظروف تسودها الحرية والكرامة، والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص”:

وإذ يشير إلى نص الإعلان المتعلق بالمساواة في الفرص والمعاملة للنساء العاملات والى القرار المتعلق بوضع خطة عمل من أجل تعزيز المساواة في الفرص والمعاملة للنساء العاملات، اللذين اعتمدهما مؤتمر العمل الدولي في 1975،

وإذ يشير إلى نصوص اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية التي تهدف إلى ضمان المساواة في الفرص والمعاملة للعمال من الجنسين، وهي اتفاقية وتوصية المساواة في الأجر،1951، واتفاقية وتوصية التمييز ( الاستخدام والمهنة )، 1958، والجزء الثامن من توصية تنمية الموارد البشرية، 1975:

وإذ يذكر بأن اتفاقية التمييز ( الاستخدام والمهنة )، 1958، لا تغطي صراحة التمييزات المبنية على أساس المسؤوليات العائلية، ويرى ضرورة وضع معايير في هذا الشأن:

وإذ يشير إلى نصوص توصية الاستخدام ( المرأة ذات المسؤوليات العائلية )، 1965، ويضع في اعتباره التغييرات التي طرأت منذ اعتمادها:

وإذ يشير إلى أن الأمم المتحدة ووكالات متخصصة أخرى اعتمدت أيضا صكوكا بشأن المساواة في الفرص والمعاملة بين الرجال والنساء، ويذكر بوجه خاص بالفقرة الرابعة عشرة من ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بإزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء،1979، التي توضح أن الدول الأطراف” تدرك أن هناك حاجة إلى تحول في الدور التقليدي للرجال ولدور النساء كذلك في المجتمع وفي الأسرة لتحقيق المساواة التامة بين الرجال والنساء “:

وإذ يدرك أن مشاكل العمال ذوي المسؤوليات العائلية هي وجوه لقضايا أوسع تتعلق بالأسرة والمجتمع وأنه ينبغي أخذها في الحسبان في السياسات الوطنية:

وإذ يدرك الحاجة إلى إقامة مساواة فعلية في الفرص والمعاملة بين ذوي المسؤوليات من الجنسين وبين هؤلاء العمال والعمال الآخرين:

وإذ يرى أن كثيرا من المشاكل التي تواجه جميع العمال تزداد تفاقما في حالة العمال ذوي المسؤوليات العائلية، ويدرك الحاجة إلى تحسين ظروف هؤلاء الأخيرين باتخاذ تدابير تلبي ما لهم من احتياجات خاصة وتدابير أخرى يقصد بها تحسين ظروف العمال بصورة عامة:

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين العمال من الجنسين: العمال ذوو المسؤوليات العائلية، وهو موضوع البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة:

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،

يعتمد في هذا اليوم الثالث والعشرين من حزيران/ يونيه عام واحد وثمانين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية، التي ستسمى اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلة 1981:

المادة 1

1- تنطبق هذه الاتفاقية على العمال من الجنسين الذين لديهم مسؤوليات تتعلق بأطفالهم الذين يعولونهم، عندما تحد هذه المسؤوليات من إمكانية الاستعداد من أجل مزاولة نشاط اقتصادي، والالتحاق به، والمشاركة أو الترقي فيه.

2- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على العمال من الجنسين الذين لديهم مسؤوليات تتعلق بأعضاء آخرين في أسرتهم المباشرة يحتاجون بصورة واضحة إلى رعايتهم أو إعالتهم عندما تحد هذه المسؤوليات من إمكانيات الاستعداد من أجل مزاولة نشاط اقتصادي، والالتحاق به، والمشاركة أو الترقي فيه.

3- في مفهوم هذه الاتفاقية، يعني تعبير ” الطفل المعال ” وعبارة ” عضو آخر في الأسر المباشرة يحتاج بصورة واضحة إلى رعاية أو إعالة ” الأشخاص المعرفين بهذه الصفة في كل بلد بإحدى الوسائل المشار إليها في المادة 9 من هذه الاتفاقية.

4- يشار إلى العمال المنصوص عليهم في الفقرتين 1و2 من هذه المادة، فيما بعد، بعبارة ” العمال ذوو المسؤوليات العائلية “.

المادة 2

تنطبق هذه الاتفاقية على جميع فروع النشاط الاقتصادي وعلى فئات العمال كافة.

المادة 3

1- تجعل كل دولة عضو من أهداف سياستها الوطنية، بغية إيجاد مساواة فعلية في الفرص والمعاملة بين العمال من الجنسين، تمكين الأشخاص ذوي المسؤوليات العائلية الذين يعملون أو يرغبون في العمل من ممارسة حقهم في ذلك دون أن يتعرضوا للتمييز، وبقدر الإمكان، دون تعارض بين مسؤوليات العمل والمسؤوليات العائلية.

2- في مفهوم الفقرة 1 من هذه المادة، يعني تعبير ” التمييز ” التمييز في الاستخدام والمهنة وفقا لتعريفه في المادتين 1و5 من اتفاقية التمييز ( الاستخدام والمهنة ) 1958.

المادة 4

تتخذ جميع التدابير التي تتفق مع الظروف والإمكانات الوطنية بغية إيجاد مساواة فعلية في الفرص والمعاملة بين العمال من الجنسين.

( أ ) لتمكين العمال ذوي المسؤوليات العائلية من ممارسة حقهم في اختيار عملهم.

( ب ) لأخذ احتياجاتهم في الحسبان عند تحرير أحكام وشروط الاستخدام وفي الضمان الاجتماعي.

المادة 5

تتخذ أيضا جميع التدابير الملائمة للظروف والإمكانات الوطنية.

( أ ) لأخذ احتياجات العمال ذوي المسؤوليات العائلية في الحسبان عند التخطيط من أجل الجماعة المحلية.

( ب ) لتنمية أو تعزيز خدمات المجتمع المحلي، العامة أو الخاصة ، مثل رعاية الطفل والخدمات والتسهيلات التي توفر للأسرة.

المادة 6

تتخذ السلطات والهيئات المختصة في كل بلد تدابير مخصصة لتعزيز نشر المعلومات والثقافة التي تولد تفهما عاما وأوسع نطاقا لمبدأ المساواة في الفرص والمعاملة بين العمال من الجنسين ولمشاكل العمال ذوي المسؤوليات العائلية، كما تهيئ للرأي العام مناخا يؤدي إلى التغلب على هذه المشاكل.

المادة 7

تتخذ جميع التدابير التي تتفق مع الظروف والإمكانات الوطنية، بما في ذلك تدابير في مجال التوجيه والتدريب المهنيين، لتمكين العمال ذوي المسؤوليات العائلية من أن يغدوا ويظلوا مندمجين في القوى العاملة، ومن الانضمام مرة أخرى إلى القوى العاملة بعد غياب عنها بسبب هذه المسؤوليات.

المادة 8

لا تشكل المسؤوليات العائلية، في حد ذاتها، سببا مشروعا لإنهاء الاستخدام.

المادة 9

يجوز تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عن طريق القوانين أو اللوائح، أو الاتفاقات الجماعية، أو اللوائح الداخلية للمنشآت، أو قرارات التحكيم، أو الأحكام القضائية، أو مجموعة من هذه الطرائق، أو بأي طريقة أخرى ملائمة وتتفق مع الممارسات الوطنية، مع مراعاة الظروف الوطنية.

المادة 10

1- يجوز تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على مراحل عند الاقتضاء، مع مراعاة الظروف الوطنية، وشريطة أن تنطبق ما يتخذ من تدابير لتنفيذها، في كل الأحوال، على جميع العمال المنصوص عليهم في الفقرة 1 من المادة 1.

2- تبين كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية في التقرير الأول عن تطبيق هذه الاتفاقية، الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، بشأن أي موضوع، إن وجد، تعتزم استعمال الصلاحية التي تخولها لها الفقرة 1 من هذه المادة، وتوضح في التقارير اللاحقة مدى ما وصل إليه تنفيذها أو ما تزمعه من تنفيذ للاتفاقية في هذا الشأن.

المادة 11

يكون لمنظمات أصحاب العمل ولمنظمات العمال الحق في أن يشاركوا، بطريقة ملائمة للظروف والممارسات الوطنية، في استنباط وتطبيق تدابير توضع لنفاذ أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 12

تبلغ التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 13

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام.

2- وتدخل حيز النفاذ بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام.

3- وبعدئذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة 14

1- يجوز لأي دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بمستند ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.

2- كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية، ولا تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 15

1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي يبلغه بها أعضاء المنظمة.

2- يلفت المدير العام انتباه الدول أعضاء المنظمة،عند إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي ابلغ به، إلى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة 16

يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات ومستندات النقض التي تسجل لديه وفقا لأحكام المواد السابقة. لكي يسجلها الأمين العام وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 17

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو لتسجيل موضوع مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة 18

1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:

(أ‌) يستتبع تصديق أي دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، النقض الفوري لهذه الاتفاقية على الرغم من أحكام المادة 14 أعلاه، وشريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ.

(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.

2- تظل هذه الاتفاقية، على أي حال، نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

المادة 19

الصيغتان الإنكليزية والفرنسية لنص هذه الاتفاقية متساويتان في الحجية.