اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية

ان الحكومات المتعاقدة : ورغبة منها في تسهيل حركة الملاحة بالتبسيط والتقليل قدر الامكان من الشكليات والوثائق المطلوبة والاجراءات اللازمة عند وصول السفن العاملة في الرحلات الدولية ومكوثها ومغادرتها فقد اتفقت على ما يلي :

التدابير 1

تتعهد الحكومات المتعاقدة بان تعتمد وفقاً لاحكام الاتفاقية الحالية وملحقها كل التدابير المناسبة لتسهيل حركة الملاحة الدولية وتسريعها وللحيلولة دون التاخير غير المسوغ للسفن ولما تنقله من اشخاص وممتلكات .

صياغة وتطبيق التدابير 2

1. تتعهد الحكومات المتعاقدة بان تتعاون وفقاً لاحكام الاتفاقية الحالية على صياغة وتطبيق تدابير تسهيل وصول السفن ومكوثها ومغادرتها ومن الواجب الا تقل هذه التدابير من حيث الملائمة وقدر الامكان عن التدابير المطبقة على وسائل النقل الدولي الاخرى على انه يجوز ان تختلف عنها حسب متطلباتها الخاصة .
2. تنطبق تدابير تسهيل حركة الملاحة الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية وملحقها بشكل مكافىء على سفن الدول الساحلية وغير الساحلية التي تندرج حكوماتها في عداد اطراف الاتفاقية الحالية .
3. لا تسري احكام الاتفاقية الحالية على السفن الحربية او يخوت المتعة .

توحيد الشكليات والمتطلبات 3

تتعهد الحكومات المتعاقدة بان تتعاون لبلوغ اقصى درجة ممكنة من توحيد الشكليات والمتطلبات الوثائقية والاجراءات اللازمة في جميع المسائل التي يؤدي فيها مثل ذلك التوحيد الى تسهيل وتحسين حركة الملاحة الدولية وللحد قدر الامكان من اية تغييرات تدخل على الشكليات والوثائق المطلوبة والاجراءات اللازمة استجابة الى متطلبات خاصة ذات طابع محلي .

تحقيق الاهداف 4

سعياً الى تحقيق الاهداف المحددة في المواد السابقة من الاتفاقية الحالية تتعهد الحكومات المتعاقدة بالتعاون مع بعضها البعض او عبر المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية ” المشار اليها فيما بعد باسم ( المنظمة ) في المسائل المتعلقة بالشكليات والمتطلبات الوثائقية والاجراءات اللازمة وكذلك بتطبيقها على حركة الملاحة الدولية .

التفسير 5

1. لا يجوز تفسير اي حكم في الاتفاقية الحالية او ملحقها على انه يمنع تطبيق تسهيلات اوسع تمنحها حكومة متعاقدة او قد تمنحها في المستقبل فيما يتعلق بحركة الملاحة الدولية في ظل قوانينها الوطنية او احكام اي اتفاق دولي اخر .
2. لا يجوز تفسير اي حكم في الاتفاقية الحالية او ملحقها على انه يمنع حكومة متعاقدة من تطبيق تدابير مؤقتة ترى تلك الحكومة انها لازمة للحفاظ على الاخلاق والنظام والامن العام او للحيلولة دون دخول او انتشار امراض او افات قد تؤثر على الصحة العامة او الحيوانات او النباتات .
3. تظل كل المسائل التي لا تتضمن الاتفاقية الحالية نصاً صريحاً بشانها خاضعة لتشريعات الحكومات المتعاقدة .

المعايير والممارسات 6

لاغراض الاتفاقية الحالية وملحقها فان :
ا. المعايير : هي تلك التدابير التي يعتبر تطبيقها الموحد من قبل الحكومات المتعاقدة وفقاً للاتفاقية ضرورياً وممكناً لتسهيل حركة الملاحة الدولية .
ب. الممارسات المستصوبة : هي تلك التدابير التي يعتبر تطبيقها من قبل الحكومات المتعاقدة مرغوباً فيه لتسهيل حركة الملاحة الدولية .

اجراء التعديل 7

1. يجوز للحكومات المتعاقدة ان تعدل ملحق هذه الاتفاقية وذلك بناء على اقتراح من احداها او بعقد مؤتمر لذلك الغرض .
2. يجوز لاي حكومة متعاقدة ان تقترح تعديلاً على الملحق بارسال مشروع تعديل الى الامين العام للمنظمة ( المشار اليه فيما بعد باسم ( الامين العام ) :
أ . تنظر لجنة التسهيلات التابعة للمنظمة في اي تعديل مقترح وفقاً لهذه الفقرة شريطة ان يكون عمم قبل ثلاثة اشهر على الاقل من اجتماع هذه اللجنة وفي حال اعتماد التعديل من قبل ثلثي الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في اللجنة فان على الامين العام ان يبلغه الى جميع الحكومات المتعاقدة .
ب. يبدا نفاذ اي تعديل على الملحق بعد خمسة عشر شهراً من تاريخ قيام الامين العام بتعميمه على كل الحكومات المتعاقدة ما لم يحظر ثلث الحكومات على الاقل الامين العام كتابة في غضون اثني عشر شهراً من تاريخ تعميم ذلك التعديل بانها لا تقبل الاقتراح .
ج. يبلغ الامين الاعم كل الحكومات المتعاقدة باي اخطار يستلمه بموجب الفقرة الفرعية (ب) وبتاريخ بدء النفاذ .
د. لا تعتبر الحكومات المتعاقدة ملزمة بتعديل لم تقبل به الا ان عليها اتباع الاجراء المحدد في المادة الثامنة من الاتفاقية الحالية .
3. يدعو الامين العام الى عقد مؤتمر للحكومات المتعاقدة للنظر في التعديلات على الملحق وذلك بطلب من ثلث تلك الحكومات على الاقل – ويبدا نفاذ كل تعديل يعتمده مثل ذلك المؤتمر باغلبية ثلثي الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوتة بعد ستة اشهر من تاريخ قيام الامين الاعم باخطار الحكومات المتعاقدة بالتعديل المعتمد .
4. يخطر الامين العام فوراً جميع الحكومات الموقعة باقرار ونفاذ اي تعديل معتمد وفقاً لهذه المادة .

تعذر الامتثال لاي معيار 8

1. على اي حكومة متعاقدة ترى ان من المتعذر عليها الامتثال الى معيار ما بشكل يجعل ما لديها من شكليات او متطلبات وثائقية او تدابير منسجماً تماماً معه او التي تعتبر ان من الضروري لاسباب خاصة اعتماد شكليات او متطلبات وثائقية او اجراءات تختلف عن هذا المعيار ان تبلغ الامين العام بذلك وتخطره باوجه الاختلاف بين الممارسة الخاصة بها وذلك المعيار ومن الواجب ان يقدم ذلك الاخطار في اقرب اجل بعد بدء نفاذ الاتفاقية الحالية بالنسبة للحكومة المعنية او بعد اعتماد تلك الشكليات او المتطلبات الوثائقية او الاجراءات المختلفة .
2. وحينما يتعلق الامر بتعديل على معيار ما او بمعيار اعتمد حديثاً ترسل الحكومة المتعاقدة اخطار بمثل ذلك الاختلاف الى الامين العام في اقرب اجل بعد بدء نفاذ ذلك المعيار المعدل او المعتمد حديثاً او بعد اعتماد تلك الشكليات او المتطلبات الوثائقية او الاجراءات المختلفة ويجوز ان يتضمن الاخطار المعني اشارة الى التدابير المتخذة لجعل الشكليات او المتطلبات الوثائقية او الاجراءات المطلوبة منسجمة تماماً مع المعيار المعدل او المعيار المعتمد حديثاً .
3. والحكومات المتعاقدة مدعوة الى جعل ما لديها من شكليات ومتطلبات وثائقية واجراءات منسجماً مع الممارسات المستصوبة قدر الامكان وحالما تقوم اية حكومة متعاقدة بجعل شكلياتها ومتطلباتها الوثائقية واجراءاتها منسجمة تماماً مع اية ممارسة مستصوبة فان عليها ان تخطر الامين الاعم بذلك .
4. يبلغ الامين العام الحكومات المتعاقدة باي اخطار يوجه اليه تمشياً مع الفقرات السابقة من هذه المادة .

التنقيح او التعديل 9

يعقد الامين العام مؤتمراً للحكومات المتعاقدة لتنقيح او تعديل الاتفاقية الحالية وذلك بطلب من ثلث الحكومات المتعاقدة على الاقل ومن الواجب ان يعتمد اي تنقيح او تعديل باغلبية ثلثي الاصوات في المؤتمر وان يصدق بعد ذلك ويعمم من قبل الامين العام على جميع الحكومات المتعاقدة بغرض القبول وبعد سنة من قبول التنقيح او التعديل من جانب ثلثي الحكومات المتعاقدة يبدا نفاذ كل تنقيح او تعديل على جميع الحكومات المتعاقدة باستثناء تلك الحكومات التي تعلن قبل بدء النفاذ انها لا تقل بذلك التنقيح او التعديل ويجوز للمؤتمر وقت اعتماد تنقيح او تعديل ما ان يقرر باغلبية ثلثي الاصوات انه يفعل طبيعة هذا التنقيح او التعديل فان اي حكومة متعاقدة تصدر مثل ذلك الاعلان ولا تقبل بالتنقيح او التعديل في غضون سنة من نفاذه ستكف عن ان تكون طرفاً في الاتفاقية بعد انقضاء الفترة المذكورة .

الانضمام 10

1. يظل باب الاتفاقية الحالية مفتوحاً للتوقيع لمدة ستة اشهر اعتبارا من هذا اليوم ويبقى باب الانضمام مشرعاً بعد ذلك .
2. يمكن لحكومات الدول الاعضاء في الامم المتحدة او في اي من وكالاتها المتخصصة او في الوكالة الدولية للطاقة الذرية او الاطراف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ان تصبح اطرافاً في الاتفاقية الحالية عن طريق : ا. التوقيع دون تحفظ بشان القبول ، او ب. التوقيع رهناً بالقبول على ان يتبع ذلك القبول ، او ج. الانضمام . ويكون القبول او الانضمام عن طريق ايداع صك لدى الامين العام .
3. يمكن لحكومة اي دولة لا يحق لها ان تصبح طرفاً بموجب الفقرة 2 من هذه المادة ان تتقدم بطلب عبر الامين العام لتصبح طرفا وتقبل بوصفها طرفاً وفقاً للفقرة 2 شريطة ان يلقى طلبها قبول ثلثي اعضاء المنظمة من غير الاعضاء المنتسبين .

النفاذ 11

يبدا نفاذ الاتفاقية الحالية بعد ستين يوماً من التاريخ الذي تقوم فيه حكومات عشر دول على الاقل بتوقيع هذه الاتفاقية دون تحفظ فيما يتعلق بالقبول او بايداع صكوك القبول او الانضمام ويبدا نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لحكومة تقبلها او تنضم اليها لاحقاً بعد ستين يوماً من تاريخ ايداع صك القبول او الانضمام .

الانسحاب 12

وبعد ثلاث سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية الحالية بالنسبة لحكومة متعاقدة فانه يجوز لهذه الحكومة ان تنسحب منها بارسال اخطار كتابي بذلك المعني الى الامين العام الذي يبلغ كل الحكومات المتعاقدة بمحتوى ذلك الاخطار وتاريخ استلامه ويسري مفعول مثل هذا الانسحاب بعد عام من تلقي الامين الاعم للاخطار او بعد مدة اطول تحدد في الاخطار المذكور .

الاقاليم المشمولة 13
1.
أ . تقوم الامم المتحدة في الحالات التي تضطلع فيها بدور السلطة الادارية لاقليم ما او اي حكومة متعاقدة مسؤولة عن العلاقات الدولية لاقليم ما بالتشاور باسرع وقت ممكن مع ذلك الاقليم بغية توسيع نطاق الاتفاقية الحالية ليشمل الاقليم المذكور ويجوز لها ان تعلن في اي وقت ان الاتفاقية تشمل الاقليم المعني وذلك بارسال اخطار كتابي الى الامين العام .
ب. تشمل الاتفاقية الحالية الاقليم المذكور في الاخطار اعتباراً من تاريخ تلقي ذلك الاخطار او اعتباراً من اي تاريخ محدد فيه .
ج. تنطبق احكام المادة الثامنة من الاتفاقية الحالية على اي اقليم تشمله الاتفاقية وفقاً لاحكام المادة الحالية ولهذا الغرض فان عبارة – ما لديها من شكليات او متطلبات وثائقية او اجراءات – تشمل ما هو يار في ذلك الاقليم .
د. ينتهي شمول الاتفاقية الحالية لاي اقليم بعد سنة من استلام الامين العام لاخطار بهذا المعنى او في تاريخ لاحق محدد في ذلك الاخطار .
2. يقوم الامين العام باعلام جميع الحكومات المتعاقدة بشمول الاتفاقية الحالية لاي اقليم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة على ان يوضح في كل حالة تاريخ بدء توسيع نطاق الاتفاقية على هذا النحو .

اخطار الحكومات الموقعة 14

يخطر الامين العام كل الحكومات الموقعة وجميع الحكومات المتعاقدة واعضاء المنظمة كافة بما يلي : ا. التوقيعات على الاتفاقية الحالية وتواريخها . ب. ايداع صكوك القبول والانضمام وكذلك تواريخ ايداعها . ج. تاريخ نفاذ الاتفاقية وفقاً للمادة الحادية عشرة . د. اي اخطار وارد وفقاً لاحكام المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة وتاريخه . هـ. عقد اي مؤتمر وفقاً لاحكام المادة السابعة او التاسعة .

الايداع 15

تودع الاتفاقية الحالية وملحقها لدى الامين العام الذي يبعث بنسخ صادقة مصدقة منها الى الحكومات الموقعة عليها والمنضمة اليها وحال نفاذ الاتفاقية الحالية يتولى الامين العام تسجيلها تمشياً مع المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة .

التحرير والحجية 16

حررت هذه الاتفاقية وملحقها باللغتين الانكليزية والفرنسية ويعتبر هذان النصان متساويين في الحجية وستعد ترجمات رسمية باللغتين الاسبانية والروسية وتودع مع الاصل الموقع . واشهاداً على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون بذلك اصولاً من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية . ابرمت في مدينة لندن في التاسع من شهر نيسان – ابريل 1965.