توضيحات قانونية حول اشكالية المساهمة الفعليه في الجريمة وفقا للتشريع الاردني

وقد عرف المشرع الاردني في الماده (75) من قانون العقوبات الفاعل بانه ” هو من ابرز الي حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمه او ساهم مباشره في تنفيذها ” ونصت الماده ( 76( من ذات الفانون على انه ” اذا ارتكب عده اشخاص متحدين جنايه او جنحة وكانت الجنايه او الجنحة تتكون من عده افعال فاتي كل واحده منهم

الجنايه او الجنحه اعتبرو جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالععوبه المعيينه لها في القانون كما لو كان فاعلا مستقلا لها .وبناء عل ماسبق ذكره يتبين لنا بان الجاني يمكن ان يرتكب الجريمه وحده دون مساعده رئيسه من احد ويعتبر في هذه الحاله فاعلا منفردا لها, او انه يمكن ان يرتكبها بمساعده رئيسه من غيره فيكون في هذه الحاله شريكا فيها .

المبحث الاول : الفاعل المنفرد :

وفقا لنص الماده (75) من قانون العقوبات الاردني الفاعل الوحيد هو من ابزر الي حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمه اي قام وحده بالدور المادي للجريمه فمن يقوم باطلاق النار على غريمه الواقف امامه بقصد ازهاق روحه دون مساعده احد ويؤدي الي وفاته فانه يعتبر فاعلا منفردا لهذه الجريمه.

ولكن كما ذكرنا سابقا هناك صوره اخرى للفاعل غير الذي يقوم بنفسه بالفعل المكون للركن المادي للجريمه ويطلق عليها الفاعل المعنوي ويقصد به الشخص الذي يساعد او يحمل غيره على ارتكاب جريمه معينه سواء كان هذا شحص غير اهل للمسؤليه الجزائيه او حسن النيه لانتقاء علمه بماهيه فعله ونوع الآثار التي يتحمل ان تترتب عليه . فكان في يد الفاعل اشبه باداه ماديه استعملها او استعان بها على ابراز عناصر الجريمه الي حيز الوجود .ويفترض بان الفاعل المعنوي يقوم بنشاط ايجابي متمثل بفعل الدفع ( الحمل) او المساعده مع فرض توافر القصد الجرمي لديه والذي يتطلب توافره لدى الفاعل العادي . ومثال ذلك الجاني الذي يسلم شخصا ما طعاما مسموما مخفيا عنه حقيقته ويطلب منه ان يقدمه للمجني عليه , فيقوم الاخير بذلك بحسن نيه او كمن يحمل صغيرا غير مميز على اطلاق النار على شخص اخر بقصد قتله .ولا محل للحديث عن الفاعل المعنوي الا اذا كان المنفذ المادي للجريمه غير اهل للمسؤليه الجزائيه لفقدان التميز او الادراك كالصغير والمجنون او كان المنفذ المادي حسن النيه لتخلف الخطا لديه. ويختلف الفاعل المعنوي عن المحرض لان جوهر التحريض يقوم على اساس خلق الفكره الجريمه والتصميم عليها لدى الغير , وهذا لا يمكن الا اذا وجه التحريض الي شخص عاقل قادر على التميز وادراك طبيعه افعاله . ويختلف الفاعل المعنوي عن الشريك لان الاخير يتعاون مع شخص له في نظر القانون وجوده ومسؤليته في حين ان الفاعل المعنوي يستعين بمن لا يعدو غير ان يكون اداه ماديه مسخره في يده ولم ينص قانون العقوبات الاردني صراحه على فكره الفاعل المعنوي الا ان التشريع الجزائي الاردني – كقاعده عامه- لا يعول على الوسيله التي يقوم بها الجاني في سبيل تنفيذ جريمته. ففي جريمه القتل مثلا ليس شرطا ان تكون اداه الجريمه قاتله بطبيعتها . ولا فرق ان تكون جمادا او حيوانا او انسانا غير قادر على تميز كنه اعماله وادراكها او شخصا حسن النيه . وبالتالي ليس هناك ما يمنع من مسائله من يقوم بنشاط ايحابي يتمثل بالمساعده او الحمل لشخص اخر على اقتراف جريمه ما كفاعل لها لا مساهم تبعي فيها ما دام ان الاخير غير اهل للمسؤليه الجزائيه او حسن النيه ليس لشخصيته استقتقلالها وليس لارداته الاجراميه وجودها وتجدر الاشاره الي انه في الجرائم ذات الفاعل الخاص اي التي يتطلب فيامها صفه خاصه في فاعلها بحيث تعبتر هذه الصفه الخاصه جزءا من نموذجها القانوني ولا يكتمل كيانها الا بوجود مثل هذه الصفه , يشترط لقيام المسؤليه الجزائيه عن مثل هذه الجرائم توافر هذه الصفه الخاصه لدى الفاعل المعنوي لها ولا عبره بتوافرها لدى المنفذ المادي .

ومثال على ذلك يسال الابن الذي يحمل صغيرا غير مميز على قتل والده وفقا للماده ( 328\3) من قانون العقوبات كجريمه قتل احد الاصول ولو انه ليس هناك اي صله قرابه بين الصغير ( المنفذ) والمجني عليه . لكن في حاله توافر الصفه الخاصه لدي المنفذ المادي وفقدانها لدى الفاعل المعنوي فلا محل لمسائله الاخير كفاعل لهذه الجريمه لانعدام امكانيه قيام اركانها كما رسمها القانون فيسال بالتالي فقك عن الجريمه التي تثبت في حقه وعليه فالمراه التي تحمل مجنونا على اغتصاب امراه اخرى تسال كفاعل لجريمه هتك العرض ولا تسال عن جريمه الاغتصاب كون ان الاغتصاب يستلزم ان يكون الفاعل ذكرا ولا يشترط ذلك في هتك العرض

ولا يسال كذلك عن جريمه قتل احد الاصول من حمل مجنونا او صغيرا على قتل والده وان كان يمكن ان يسال عن جريمه قتل مقصود وفقا لاحدى المواد (326و327و328) وذلك حسب ظروف الجريمه

ويجب اعاده التنبيه على انه لتطبيق فكره الفاعل المعنوي يجب ان يكون المنفذ المادي عديم الاهليه او حسن النيه وعلى فرض ان الفاعل المعنوي على علم صحيح بحاله المنفذ ومدرك بانه كاداه لتنفيذ جريمته المقصوده . انا اذا ثبت عكس ذلك اي ان المنفذ كان شخصا عاقلا وسيئ النيه فانه على الاغلب هو الذي سيعتبر فاعل الجريمه